● بعد الاطلاع على المواد 3، 4، 5، 6، 7،
8، 9، 14 من قانون الجنسية رقم (17) لسنة
على الأشخاص المولودين قبل إصدار الدستور (7 أكتوبر 1951) والمقيمين في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ والذين لا يحملون جنسية ولا رعوية أجنبية إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة بالجنسية الليبية، أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم (1) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
1- وثيقة أو وثائق تثبت إقامته العادية في ليبيا منذ تاريخ إصدار الدستور.
2- إقرار بالخلو من الجنسية أو الرعوية الأجنبية محررا على الاستمارة رقم (2) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
أ- شهادة تثبت أنه ولد في ليبيا.
ب- أو شهادة تثبت أن أحد أبوية قد ولد في ليبيا.
ج- أو وثيقة أو وثائق تثبت إقامته في ليبيا إقامة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور.
المولودون يوم إصدار الدستور أو بعده
على الأشخاص المولودين يوم إصدار الدستور أو بعده والذين لا يحملون جنسية ولا رعوية أجنبية – إذا ما رغبوا في الحصول على شهادة بالجنسية الليبية – أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم (3) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب الذي ينتمي إلى أية فئة من الفئات الآتية أن يرفق مع طلبه الوثائق الخاصة بها والمبينة معها.
أ- الفئة الأولى: المولودون في ليبيا يوم إصدار الدستور أو بعده إذا لم يكتسبوا جنسية أجنبية بحكم ولادتهم.
1- شهادة تثبت أنه ولد في ليبيا.
2- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الأجنبية محررا على الاستمارة رقم (2) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
أو (ب) الفئة الثانية: المولودون خارج ليبيا الوالد ليبي يوم إصدار الدستور أو بعده.
إذا كانت جنسية الوالد مكتسبة بحكم مولده في ليبيا أو تجنسه أو بمقتضى أحكام المادة الأولى أو الثانية من قانون الجنسية.
2- شهادة الجنسية أو التجنس للوالد.
3- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الأجنبية محررا على الاستمارة رقم (2) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
أو (ج) الفئة الثالثة: المولودون خارج ليبيا لأب ممن يدخلون في الفئة الثانية.
2- شهادة تثبت ولادته سجلت خلال سنة من حصولها لدى سفارة أو قنصلية ليبية أو لدى وزارة الخارجية.
4- إقرار بخلوه من الجنسية أو الرعوية الأجنبية محررا على الاستمارة رقم (2) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
المولودون قبل إصدار الدستور لهم الحق في اختيار الجنسية الليبية.
على الأشخاص المولودين قبل إصدار الدستور ولم يكونوا مقيمين في ليبيا عند إصداره إذا ما رغبوا في اختيار الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم (4) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
2- شهادة ميلاد أحد والديه أو أحد أجداده في ليبيا إذا لم يكن الطالب مولودا فيها.
4- شهادة الخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة رد الاعتبار.
5- إقرار بنية الإقامة العادية في ليبيا محررا على الاستمارة رقم (5) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
6- إقرار بالتخلي عن الجنسية الأجنبية هو ومن شمله الطلب عندما يصبحون ليبيين محررا على الاستمارة رقم (6) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
المولودون قبل إصدار الدستور والمقيمون في ليبيا
على الأشخاص المولودين قبل إصدار الدستور والمقيمين في ليبيا إقامة عادية عند إصداره إذا ما رغبوا في اختيار الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم (7) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
2- وثيقة أو وثائق تثبت إقامته في ليبيا إقامة عادية عند إصدار الدستور.
3- وثيقة بأنه عربي لا جنسية له أو وثيقة تثبت أنه من أبناء الأقطار العربية وأقام في ليبيا مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية عند إصدار الدستور.
5- شهادة الخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة رد الاعتبار.
6- إقرارا بنية الإقامة العادية في ليبيا محررا على الاستمارة رقم (5) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
7- إقرارا بالتخلي عن الجنسية الأجنبية هو ومن شملهم الطلب عندما يصبحون ليبيين محررا على الاستمارة رقم (6) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
على الأجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الليبية أن يقدموا طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم (8) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب على الطالب أن يرفق مع طلبه الوثائق التالية:
2- وثيقة أو وثائق تثبت مدة إقامته في ليبيا إقامة عادية سابقة مباشرة على تقديم الطلب.
3- شهادة تثبت مدة عمله في خدمة المملكة الليبية المتحدة إذا كان الطالب موظفا فيها.
5- شهادة بالخلو من السوابق المخلة بالشرف أو شهادة برد اعتباره.
6- إقرارا باعتزامه الإقامة في ليبيا محررا على الاستمارة رقم (5) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
7- إقرارا بأنه سيتخلى عن الجنسية الأجنبية في حالة منحه الجنسية الليبية محررا على الاستمارة رقم (6) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة إذا ما أدرجوا أسماء زوجاتهم وأولادهم في طلب التجنس أن يضيفوا إلى طلبهم الوثائق التالية:
على الأجنبية التي تتزوج من ليبي إذا رغبت في أن تصبح ليبية أن تقدم إخطارا بذلك إلى وزير الخارجية محررا على الاستمارة رقم (9) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب أن ترفق مع الإخطار الوثائق التالية:
2- مستخرجا رسميا لوثيقة الزواج.
3- إقرارا بأنها فقدت الجنسية الأجنبية.
محررا على الاستمارة رقم (10) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
على كل من ترغب في الحصول على شهادة بدخولها الجنسية الليبية بحكم المادة السابقة أن تقدم طلبا بذلك إلى وزير الخارجية على الاستمارة رقم 11 الملحق نموذجها بهذه اللائحة. ويجب عليها أن ترفق مع الطلب الوثائق التالية:
أ- صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة.
ج- شهادة تثبت الجنسية الليبية للزوج أو تجنسه بها.
استرداد الزوجة للجنسية الليبية
على الليبية التي دخلت في جنسية أجنبية بسبب الزواج من أجنبي إذا رغبت في استرداد جنسيتها الليبية عند انتهاء الزوجية أن تخطر وزير الخارجية بذلك على الاستمارة رقم (12) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
ويجب عليها أن ترفق مع إخطارها الوثائق التالية:
2- إقرارا بأنها فقدت جنسيتها الأجنبية محررا على الاستمارة رقم (10) الملحق نموذجها بهذه اللائحة.
اكتساب الليبي لجنسية أجنبية باختياره
على الليبي الذي اكتسب باختياره جنسية أجنبية أن يخطر وزير الخارجية بذلك على الاستمارة رقم (13) الملحق نموذجها بهذه اللائحة ويرفق بإخطاره ما يلي:
1- شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2- شهادة من السلطات الأجنبية تفيد أن الطالب اكتسب باختياره الجنسية الأجنبية.
3- شهادات ميلاد الأولاد القاصرين أو ما يقوم مقامها.
تقيد جميع الإخطارات الوارد ذكرها في هذه اللائحة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ويعطى الطالب إيصالا يشتمل على البيانات الآتية:
1- الرقم المتتابع للطلب أو الإخطار.
2- اسم الطالب أو مقدم الإخطار.
4- بيان المستندات أو الأوراق المقدمة مع الطلب أو الإخطار.
تصدر شهادة الجنسية على إحدى الاستمارات رقم 14, 15, 16, 17 المرافقة نماذجها.
أ- تحصل الرسوم الآتية على الطلبات والإخطارات التي تقدم إلى وزير الخارجية وفقا لأحكام هذه اللائحة:
1- طلب الاعتراف بالجنسية 0,500
4- طلب استرداد الجنسية الليبية 0,500
5- الإخطار بالتنازل عن الجنسية الليبية 1,000
ب- وتحصل الرسوم الآتية على الشهادات المبينة فيما بعد:
1- شهادة الاعتراف بالجنسية 0,500
2- صورة شهادة الاعتراف بالجنسية 0,100
7- شهادة التجنس بحكم الزواج من ليبي 5,000
8- صورة شهادة التجنس بحكم الزواج من ليبي 0,250
يعفى من رسوم طلب اختيار الجنسية الليبية أو طلب الاعتراف بها ومن رسوم الشهادة في الحالتين الأشخاص المقيمون خارج ليبيا إذا قدموا الطلبات خلال سنة من نفاذ هذه اللائحة ويدفع هؤلاء الأشخاص نصف الرسوم إذا قدموا طلباتهم خلال السنة التالية للسنة المذكورة.
يقسم الأجنبي الذي يصدر المرسوم بمنحه الجنسية الليبية يمين الولاء بالصيغة الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني ليبيا ولملكها المعظم وأن أحترم الدستور والقوانين الليبية.”
ويكون حلف اليمين أمام وزير الخارجية أو من ينيبه لذلك – ويحرر به محضر يبين به اسم طالب التجنس ومهنته وسنه ورقم الطلب وتاريخ المرسوم الذي منحه الجنسية الليبية وتاريخ فقده الجنسية الأجنبية.
الجهة التي تقدم إليها الإخطارات والطلبات
تقدم جميع الإخطارات والطلبات باسم وزير الخارجية.
وعلى صاحب الطلب والإخطار أن يتقدم به شخصيا إلى وزارة الخارجية أو هيئات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الليبية أو الجهات الأخرى التي تفوضها الوزارة في ذلك. ويرفق بكل طلب أو إخطار ثلاث صور حديثة مقياس 6×9 سم لكل من شمله الطلب أو الإخطار.
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2- هل يعرف الطالب باسم آخر …………………….
8- تاريخ ولادة الطالب……………………………
9- إذا ولد الطالب خارج ليبيا فمن أحد الأبوين ولد في ليبيا ……………
10- وما تاريخ الولادة ومكانها …………………..
11- الأوصاف والعلامات المميزة ………………….
12- مكان الإقامة الحالية …………………………..
13- تاريخ بدء الإقامة في ليبيا ………………………
14- سبب الإقامة في ليبيا ……………………………
15- البلاد التي حصلت إقامة الطالب فيها في ليبيا ……………
16- هل تخلل الإقامة سفر خارج ليبيا ……………………..
17- تاريخ السفر والعودة …………………………………
18- البلاد التي سافر إليها ومدة الإقامة فيها ……………….
19- سبب الإقامة في الخارج ………………………………
20- أقرباء الطالب في ليبيا ………………………………..
21- هل كانت لوالد الطالب أو لأحد أقربائه من جهة الأب جنسية أو رعوية أجنبية وما هي …………
إقرار بالخلو من الجنسية أو الرعوية الأجنبية
المولود في ………………… وصاحب الطلب
والحامل للرقم المتسلسل …………………..
سجل (1) جنسية أقر بأنني لا أحمل أية جنسية أو رعوية أجنبية.
2- هل يعرف الطالب باسم آخر؟ …………..
8- تاريخ ولادة الطالب………………………….
9- الأوصاف والعلامات المميزة…………………..
10- إذا كانت ولادة الطالب خارج ليبيا فهل سجلت ولادته (2) ؟ وما تاريخها ورقمها؟ وفي أي مكتب من مكاتب التسجيل ……………………………………
11– هل كانت لوالد الطالب أو لأحد أقاربه من جهة الأب جنسية أجنبية؟ وما هي؟ …………………..
12- هل يحمل الوالد الجنسية الليبية؟ وبأي موجب؟ ………………………
13- من هم أقرباء الطالب في ليبيا؟ وما عناوينهم بالدقة؟ ……………….
14- العنوان …………………………………………………………..
طلب اختيار الجنسية الليبية (3)
2- هل يعرف الطالب باسم آخر؟ ……………..
4- محل وتاريخ الميلاد ………………….
6- مكان وتاريخ الولادة …………………..
10- الأوصاف والعلامات المميزة …………..
12- الديانة والمذهب ……………………………
13- هل للطالب طلب سابق خاص بالجنسية؟ …………..
14- وما هي الجهة التي قدمه لها؟ ………………..
15- ما هي الجنسية التي يحملها الطالب؟
16- هي ينوي التنازل عنها؟ ……………………..
17- هل صدرت ضد الطالب أحكام في ليبيا؟
18- مكان الإقامة الحالية ……………………..
19- بدء الإقامة خارج ليبيا …………………..
20- سبب إقامته في الخارج …………………..
21- إذا كان الطالب مولودا في الخارج، فمن من الأبوين أو الأجداد ولد في ليبيا؟
22- من هم أقرباء الطالب في ليبيا وما عناوينهم؟ ………………….
23- هي ينوي الطالب الإقامة في ليبيا؟ …………
24- هل للطالب أموال يستغلها في ليبيا؟ ………………
25- هل له أموال في الخارج وينوي استغلالها في ليبيا؟ …………
26- ما هي الوسائل التي يعتمد عليها في معيشته؟ ……………..
28- عدد الأفراد الذين يعولهم ……………………….
29- يذكر في الجدول الآتي عدد أفراد العائلة في الفئة (أ) أو(ب) حسب الأحوال.
1- إذا كان الاسم عربيا فيكتب بحروف واضحة وإذا كان أعجميا فيكتب بحروف منفصلة.
3- تملأ هذه الخانة بمعرفة الموظف الذي يتسلم الطلب.
4- تقدم شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
الفئة |
العلاقة بصاحب الطلب |
مكان وتاريخ الولادة |
الديانة والمذهب |
الجنسية |
(أ) الأفراد الذين يراد إدراجهم في الجنسية |
|
|
|
|
(ب) الأفراد الذين يراد إدراجهم في الجنسية |
|
|
|
|
() سجل (1) جنسية، أتعهد بأن أجعل إقامتي العادية في ليبيا، وذلك تطبيقا لقانون الجنسية.
تعهد بالتنازل عن الجنسية أو الرعوية الأجنبية
وصاحب الطلب المؤرخ في ………………….
والحامل للرقم المتسلسل () سجل (1) جنسية، أتعهد بأن أتنازل أنا ومن يشملهم طلبي عن الجنسية أو الرعوية الأجنبية التي نحملها، وذلك حالما تصدر الموافقة بمنحنا الجنسية الليبية.
2- هل يعرف الطالب باسم آخر…………………..
3- مكان الولادة ………………………………….
مكان وتاريخ الولادة ……………………………
مكان وتاريخ الولادة …………………………..
8- الديانة والمذهب ………………………………..
9- الأوصاف والعلامات المميزة …………………….
10- مكان الإقامة الحالية …………………………….
11- هل للطالب طلب سابق خاص بالجنسية؟ ……………..
12- الجهة التي قدمه لها وتاريخ تقديمه ………………….
13- البلاد التي أقام فيها الطالب في ليبيا …………………
14- سبب إقامته في ليبيا ………………………………..
15- الموطن الأصلي للطالب ………………………………
16- جنسية الطالب………………………………………..
17- هل ينوي التنازل عنها ………………………………..
18- هل للطالب أموال في الخارج؟ وهل يفكر في استغلالها في ليبيا ………….
19- هل له أموال يستغلها في ليبيا ………………………..
20- هل ينوي الإقامة في ليبيا ……………………………….
21- وسائل معيشته ………………………………………….
22- مقدار كسبه ……………………………………………..
23- عدد الأفراد الذين يعولهم ……………………………………
24- المؤهلات العلمية والفنية التي يحملها صاحب الطلب…………..
25- المهن التي عمل فيها؟ والمدة التي قضاها في كل منها …………………….
2- محل وتاريخ الميلاد………………………….
5- اسم الوالد …………… محل وتاريخ الميلاد ……………..
6- اسم الوالدة ………………. محل وتاريخ الميلاد …………..
8- اسم العائلة ……………………………………..
11- الأوصاف والعلامات المميزة …………………….
12- جنسية الطالب…………………………………..
13- هل ينوي التنازل عنها……………………………..
14- أسباب الرغبة في اكتساب الجنسية الليبية ………………..
15- بدء إقامته في ليبيا ………………………………….
16- سبب إقامته في ليبيا …………………………………
17- هل سافر الطالب خارج ليبيا أثناء إقامته؟ …………….. وما تاريخ ذلك ولأي سبب وإلى أي البلاد؟ ……………………………………………………
18- تاريخ عودته إلى ليبيا ………………………………..
19- هل سبق للطالب خدمة مع الحكومة الليبية وما تاريخ ذلك وفي أي مصلحة……………….
20- هل صدرت ضد الطالب أحكام في ليبيا أو خارجها وما سبب ذلك………………..
21- هل عمل في القوات الليبية المسلحة وفي أي قسم فيها وما مدة ذلك………………
22- ما هو العمل الذي يعتزم القيام به عند الحصول على الجنسية الليبية ……………..
23- هل له أموال في الخارج؟ ……………………………………
24- هل له أموال يستغلها في ليبيا………………………………
25- هل ينوي الإقامة في ليبيا …………………………………….
26- وسائل معيشته ……………………………………………….
27- مقدار كسبه ……………………………………………………
28- الأفراد الذين يعولهم ……………………………………………
29- هل هو ملم باللغة العربية؟ ……………………………………….
30- اللغات الأخرى التي يعرفها ……………………………………..
31- المؤهلات العلمية أو الفنية التي يحملها الطالب…………………….
32- يذكر في الجدول الآتي أفراد العائلة في الفئة (أ) أو (ب) حسب الأحوال.
الفئة |
العلاقة بصاحب الطلب |
مكان وتاريخ الولادة |
الديانة والمذهب |
الجنسية |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33- هل السيدة متزوجة …………………………….
34- هل سبق لها أن تزوجت ………………………..
35- وما تاريخ زواجها …………………………….
38- مكان إقامة الزوج ………………………………….
39- مدة الزوجية أو انقطاعها ………………………………
………………. بيانات إضافية……………………………….
2- هل للطالبة اسم آخر ………………..
3- مكان الولادة وتاريخها ……………..
6- مكان وتاريخ ولادته ………………….
10- الجنسية الأصلية للطالب ……………..
11- تاريخ فقد الجنسية ……………………..
12- الجهة التي تقدمت إليها الطالبة للتنازل عن جنسيتها الأصلية وتاريخ ذلك …………….
18- مكان وتاريخ ميلاده ……………………….
21- ديانته ومذهبه……………………………….
22- تاريخ زواجه من الطالبة ………………………
إقرار بفقدان الجنسية أو الرعوية الأجنبية
والحامل للرقم المتسلسل () سجل (أ)
جنسية أقر بأني فقدت جنسيتي أو رعويتي ……………
وذلك بموجب………….. وقد أصبحت الآن لا أحمل أية جنسية أو رعوية أجنبية.
طلب الحصول على شهادة بالدخول في الجنسية الليبية بمقتضى الزواج
2- هل للطالبة اسم آخر؟ ………………..
7- مكان وتاريخ ولادته………………………
11- الأوصاف والعلامات المميزة …………….
13- تنازل الطالب عنها …………………………
14- الجهة التي تقدمت الطالبة بتنازلها عن جنسيتها الأصلية وتاريخ ذلك …………….
15- متى فقدت الطالبة جنسيتها الأصلية؟ …………..
16- أسباب رغبة الطالبة في الجنسية الليبية ………..
17- تاريخ الإخطار المقدم إلى وزير الخارجية ……………….
18- اسم الزوج ……………………………………..
19- مكان وتاريخ ميلاده …………………………….
21- ديانته ومذهبه…………………………………..
22- تاريخ زواجه من الطالبة ………………………
إخطار باسترداد الجنسية الليبية
2- هل للطالبة اسم آخر؟ ………………..
13- محل وتاريخ الولادة……………………..
16- محل وتاريخ ميلاده……………………….
17- اسم عائلة الزوج ………………………..
18- تاريخ بدء الزوجية …………………………
19- تاريخ انتهاء الزوجية …………………………
20- أسباب انتهاء الزوجية ………………………….
21- تاريخ حصول الطالبة على الجنسية ………………..
22- الجهة التي تقدمت إليها بطلب الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك …………………………
23- تاريخ فقد الطالبة للجنسية الأجنبية ……………………
24- الجهة التي تقدمت إليها الطالبة بطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك ……….
إخطار بالتنازل عن الجنسية الليبية
2- هل يعرف الطالب باسم آخر …………………..
5- الديانة والمذهب ………………………………..
6- اسم الوالد ……………………………………..
7- تاريخ ومحل الميلاد ……………………………
8- اسم الوالدة …………………………………..
9- تاريخ ومحل الميلاد …………………………..
13- الجنسية الأجنبية …………………………….
14- تاريخ حصوله عليها ………………………….
15- الجهة التي تقدم إليها بطلب الجنسية الأجنبية وتاريخ ذلك …………….
16- أسباب الحصول على الجنسية الأجنبية ……………….
17- تذكر أسماء الأبناء القاصرين …………………….
الاسم |
النوع |
محل وتاريخ الميلاد |
الجنسية الأجنبية |
تاريخ حصولهم عليها |
|
|
|
|
|
بناء على الطلب المقدم من السيد ………….. المقيم في ……….. صناعته…………. برغبته في إعطائه شهادة بجنسيته الليبية، وحيث أنه قد اتضح من المستندات المقدمة مع الطلب المذكور أن الطالب يعتبر داخلا في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادة………. من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
فقد حررنا هذه الشهادة إثباتا لذلك وأعطيناها إلى الطالب المذكور.
للطالب الصورة الشمسية |
بناء على الطلب المقدم من السيد ……….. المولود في …………. بتاريخ ………………. صناعته……….. للحصول على شهادة تثبت جنسيته الليبية له ولأفراد أسرته.
يشهد وزير الخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء بأن الطالب المذكور وأفراد أسرته المدرجة أسماؤهم في هذه الشهادة يعتبرون داخلين في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادتين (2, 3) من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
فقد حررنا هذه الشهادة إثباتا لذلك وأعطيناها إلى الطالب المذكور.
الصورة الشمسية للطالب ولأفراد أسرته |
أفراد العائلة
الاسم |
العلاقة برب الأسرة |
تاريخ الميلاد |
|
|
|
بناء على الطلب المقدم من السيد …………….
المولود في …………………… وصناعته…………….. للحصول على شهادة بالجنسية الليبية له ولأفراد أسرته.
يشهد وزير الخارجية بأنه صدر مرسوم بتاريخ …………… سنة 195
بمنح الجنسية الليبية إلى السيد ……..المذكور ومعه أفراد أسرته المدرجة أسماؤهم في هذه الشهادة.
فقد حررنا هذه الشهادة إثباتا لذلك وأعطيناها إلى الطالب المذكور.
الاسم |
العلاقة برب الأسرة |
تاريخ الميلاد |
|
|
|
شهادة التجنس بالجنسية الليبية بمقتضى الزواج من ليبي
بناء على الطلب المقدم من السيدة ………….. المولودة في …………….. والمتزوجة بتاريخ ……….. من…………….. الليبي الجنسية برغبتها في إعطائها شهادة بالجنسية الليبية وحيث أنه قد اتضح من المستندات المقدمة مع الطلب المذكور أن الطالبة تعتبر داخلة في الجنسية الليبية بحكم القانون طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.
فقد حررنا هذه الشهادة إثباتا لذلك وأعطيناها إلى الطالبة المذكورة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.