احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (1) لسنة 1960 بشأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

مرسوم ملكي

 

في شأن جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (1)

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة (1) من القانون رقم

(41 لسنة 1956) في شأن جوازات السفر.

  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة

رأي مجلس الوزراء.

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

يختص وزير الخارجية أو من ينوب عنه بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقاً للنموذج الذي يقره, ولا يجوز منحها لغير حاملي الجنسية الليبية إلا في الحالات الاستثنائية التي يقرها مجلس الوزراء.

 

مادة (2)

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى:

1- ولي عهد المملكة الليبية المتحدة.

2- رئيس مجلس الوزراء.

3- رئيسي مجلس الشيوخ والنواب.

4- رئيس المحكمة العليا الاتحادية.

5- الولاه.

6- رئيس الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية وكبير التشريفات الملكية والياور الخاص للملك والسكرتير الخاص للملك.

7- الوزراء.

8- رؤساء المجالس التنفيذية.

9- شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي.

10- مفتي الديار الليبية.

11- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي.

12- المبعوثين في مهمة سياسية خاصة.

13- رؤساء الوزارات ووزراء الخارجية السابقين.

14-حاملي الحقيبة الدبلوماسية أثناء تأدية عملهم.

15- مندوبي ليبيا لدى منظمة الأمم المتحدة طيلة أداء مهمتهم.

16- الموظفين الليبيين في المنظمات الدولية الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

كما يجوز منح جوازات السفر الدبلوماسية إلى المستشارين والملحقين الفنيين من غير موظفي وزارة الخارجية المندوبين للعمل في البعثات الليبية في الخارج وذلك أثناء مدة عملهم فيها.

وتمنح زوجات الأشخاص المذكورين في هذه المادة وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات جوازات سفر دبلوماسية إلا إذا رأى وزير الخارجية خلاف ذلك لاعتبارات يعود تقديرها إليه.

 

مادة (3)

تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:

1- الولاة والوزراء والسفراء السابقين.

2- الموظفين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الموفدين للعمل في البعثات الليبية في الخارج وذلك طيلة عملهم فيها.

3- أعضاء مجلس الأمة والمجالس التشريعية أثناء تأدية عمل رسمي في الخارج.

4- مندوبي ليبيا الذين يقرر مجلس الوزراء إيفادهم لتمثيل ليبيا في المؤتمرات الدولية مدة عملهم فيها.

5- مستشاري المحكمة العليا الاتحادية.

6- الياور الخاص لولي العهد.

7- مدير الجامعة الليبية.

8- رؤساء المجالس التشريعية.

9- أعضاء المجالس التنفيذية.

10- قائد الجيش الليبي.

11- وكلاء الوزارات ووكيلي الديوان الملكي والموظفين من الدرجة الخاصة.

12- محافظ البنك الوطني ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.

13- النائب العام أمام المحكمة العليا الاتحادية.

14- مدير عام البوليس الاتحادي ومدراء قوة البوليس في الولايات.

15- عميدي بلديتي طرابلس وبنغازي.

16- رئيس ديوان المحاسبة.

 

مادة (4)

لا يجوز إجراء أي تعديل في جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة إلا بموافقة وزير الخارجية أو من ينوب عنه.

 

مادة (5)

يستعمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص بدلاً من جواز السفر العادي ويمنح بدون رسوم ودون تقيد بالشروط المطلوبة للحصول على جوازات السفر العادية.

 

مادة (6)

يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص صالحاً لمدة سنتين من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك, ويكون قابلاً للتجديد مرتين كل منهما لسنتين بحيث تصبح مدة العمل بالجواز ست سنوات من تاريخ إصداره.

وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية الجواز بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها.

 

مادة (7)

يسحب الجواز الدبلوماسي أو الخاص من حامله إذا استعمل في غير الأغراض التي جرى العرف الدولي على العمل بها.

 

مادة (8)

تسلم إلى وزارة الخارجية جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة فور انتهاء المهمة التي منحت من أجلها أو انتهاء مدة صلاحيتها.

 

مادة (9)

تسحب جميع جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الأشخاص الذين منحت إليهم قبل العمل بهذا المرسوم إذا لم يكونوا من بين الأشخاص المشار إليهم في المادتين الثانية والثالثة.

 

مادة (10)

لوزير الخارجية أو من ينوب عنه حق منح التأشيرات الدبلوماسية أو الخاصة.

 

مادة (11)

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 

مادة (12)

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 شوال

سنة 1379 هـ. الموافق 11 أبريل سنة 1960 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

عبد المجيد كعبار

وزير الخارجية

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:1960-04-11
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.