احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (2) لسنة 1962 بشأن تعيين نائب الملك

مرسوم ملكي

بتعيين نائب الملك (1)

 

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادتين (48) و (51) من الدستور
  • وبمناسبة زيارتنا للأراضي المقدسة لغرض إداء

فريضة الحج، وبناء على ما عرضه علينا رئيس

مجلس الوزراء.

 

رسمنا بما يأتي

 

مادة (1)

عين صاحب السمو الملكي الأمير الحسن رضا ولي العهد، نائبا عنا أثناء فترة غيابنا عن ليبيا ابتداء من يوم 3 مايو 1962، وإلى حين عودتنا إلى أرض الوطن.

 

مادة (2)

يقوم نائب الملك بالواجبات ويمارس الحقوق والسلطات الملكية المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للبلاد.

 

مادة (3)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة في 27 ذو القعدة

سنة 1381 هـ.

الموافق 2 مايو سنة 1962 م.

ادريس

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1962-05-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.