بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص
باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 20 يناير 1959 باعتماد النظام الأساسي لجمعية
● وعلى موافقة اللجنة المركزية لجمعية الهلال
● وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة
يستبدل بمواد الفصلين السادس والسابع من المرسوم الملكي المشار إليه النصوص الآتية:
تتولى اللجنة المركزية في أول مرة تشكيل لجان الولايات، ويكون تشكيلها فيما بعد للجمعية العمومية للجان الولائية بعد أن يضم إليهم ممثلون عن نظارات الداخلية، والصحة والمعارف وعن البلدية.
وتكون مدة العضوية في لجان الولايات ثلاث سنوات، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة في الولاية.
أ- تولي كافة أعمال جمعية الهلال الأحمر الليبي في نطاق الولايات وإصدار القرارات التنفيذية لذلك.
ب- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الجمعية في الولاية، وتنظيم إقامة المهرجانات الت تدر دخلا.
جـ- تحديد المناطق التي تنشأ فيها اللجان المحلية وعدد أعضاء كل لجنة.
د- إصدار القرارات الخاصة بحل اللجان المحلية إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى إتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وأن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
يضم إلى لجنة كل ولاية ممثلون عن نظارات الصحة، والمعارف، والداخلية، وعن البلدية، ويختار أعضاء كل لجنة رئيسها، ويتولى الرئيس اختيار الجهاز الإداري.
تختص اللجان المحلية بتلقي الاشتراكات والتبرعات وطلبات العضوية وتنفيذ القرارات التي تضعها لجان الولايات، وتخضع اللجان المحلية لرقابة لجان الولايات وتوجيهها.
تتألف الجمعية العمومية للجان الولاية من:
وتجتمع الجمعية العمومية مرة في كل عام للنظر في مشروع الميزانية والتقرير السنوي ولانتخاب أعضاء لجنة الولاية عند انتهاء مدة عضويتهم، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة ويشترط في صحة انعقادها وقرارتها النصاب المقرر للجنة المركزية والمشار إليه في المادة (15) من المرسوم الملكي المشار إليه.
تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:
أ- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
ب- الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة.
جـ- التبرعات التي تجمع من الجمهور.
د- الهبات المقبولة طبقا للقانون.
هـ- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.
تبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من كل عام.
ويجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية.
تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا للمادة (13) ويكون أمين الصندوق عضوا فيها بحكم منصبه وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق.
تعد لجنة كل ولاية مشروعا بميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترسله إلى اللجنة المركزية لتضع الميزانية العامة للجمعية، على أن يراعى تخصيص نصف صافي إيرادات لجنة الولاية لمواجهة مطالبها.
تتولى لجنة الولاية تحصيل إيرادات الجمعية في نطاق دائرتها وتودعها في مصرف تختاره اللجنة المركزية ويجري الصرف منه – في حدود النصف المخصص للجنة – بإمضاء الرئيس وأمين الصندوق.
ويحول النصف الباقي إلى اللجنة المركزية.
تعد لجنة الولاية الحساب الختامي خلال شهر من انقضاء السنة المالية وترسله إلى اللجنة المركزية، فإذا أسفر الحساب الختامي عن وجود فائض في نصف صافي الأرباح المخصص للجنة الولاية حول هذا الفائض إلى اللجنة المركزية.
إذا تبين أن نصف صافي الإيرادات المخصص للجنة الولاية غير كاف لمواجهة مطالبها كان لها أن تطلب من اللجنة فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب.
يعدل نص الفقرة (و) من المادة 12 من المرسوم الملكي المشار إليه على الوجه الآتي:
(و) إصدار القرارات الخاصة بحل لجان الولايات إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وأن يتم بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بصر الخلد العامر في 7 شوال سنة
1380 هـ. الموافق 23 مارس سنة 1961 م.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.