احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

مرسوم ملكي رقم (3) لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص باعتماد النظام الأساسى لجمعية الهلال الأحمر الليبي

مرسوم ملكي

بتعديل بعض أحكام المرسوم الملكي الخاص

باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر

الليبي (1)

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

● بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 20 يناير 1959 باعتماد النظام الأساسي لجمعية

الهلال الأحمر الليبي،

● وعلى موافقة اللجنة المركزية لجمعية الهلال

الأحمر الليبي،

● وبناء على ما عرضه علينا وزير الصحة وموافقة

مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة (1)

يستبدل بمواد الفصلين السادس والسابع من المرسوم الملكي المشار إليه النصوص الآتية:

الفصل السادس

الهيئة الإقليمية والمحلية

مادة – 21 –

تتولى اللجنة المركزية في أول مرة تشكيل لجان الولايات، ويكون تشكيلها فيما بعد للجمعية العمومية للجان الولائية بعد أن يضم إليهم ممثلون عن نظارات الداخلية، والصحة والمعارف وعن البلدية.

وتكون مدة العضوية في لجان الولايات ثلاث سنوات، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة في الولاية.

مادة – 24 –

تختص لجان الولايات بما يلي:

أ- تولي كافة أعمال جمعية الهلال الأحمر الليبي في نطاق الولايات وإصدار القرارات التنفيذية لذلك.

ب- تنظيم جمع الاشتراكات والتبرعات من أعضاء الجمعية في الولاية، وتنظيم إقامة المهرجانات الت تدر دخلا.

جـ- تحديد المناطق التي تنشأ فيها اللجان المحلية وعدد أعضاء كل لجنة.

د- إصدار القرارات الخاصة بحل اللجان المحلية إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى إتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وأن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

هـ- تشكيل اللجان المحلية.

مادة – 23 –

يضم إلى لجنة كل ولاية ممثلون عن نظارات الصحة، والمعارف، والداخلية، وعن البلدية، ويختار أعضاء كل لجنة رئيسها، ويتولى الرئيس اختيار الجهاز الإداري.

مادة – 22 –

تختص اللجان المحلية بتلقي الاشتراكات والتبرعات وطلبات العضوية وتنفيذ القرارات التي تضعها لجان الولايات، وتخضع اللجان المحلية لرقابة لجان الولايات وتوجيهها.

مادة – 25 –

تتألف الجمعية العمومية للجان الولاية من:

أ- أعضاء لجنة الولاية.

ب- أعضاء اللجان المحلية.

جـ- الأعضاء المشتركون.

وتجتمع الجمعية العمومية مرة في كل عام للنظر في مشروع الميزانية والتقرير السنوي ولانتخاب أعضاء لجنة الولاية عند انتهاء مدة عضويتهم، وتنعقد رئاستها لناظر الصحة ويشترط في صحة انعقادها وقرارتها النصاب المقرر للجنة المركزية والمشار إليه في المادة (15) من المرسوم الملكي المشار إليه.

الفصل السابع

المالية

مادة – 26 –

تتكون إيرادات جمعية الهلال الأحمر الليبي من:

أ- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.

ب- الدخل الناتج من ممتلكاتها الخاصة.

جـ- التبرعات التي تجمع من الجمهور.

د- الهبات المقبولة طبقا للقانون.

هـ- مقابل الخدمات التي تؤديها الجمعية.

مادة – 27 –

تبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في أخر مارس من كل عام.

ويجوز للجنة المركزية فتح اعتمادات احتياطية أو خاصة وتحدد اللجنة مقدار هذه الاعتمادات والغرض منها بالتشاور مع اللجنة المالية.

مادة – 28 –

تنتخب اللجنة المركزية أعضاء اللجنة المالية طبقا للمادة (13) ويكون أمين الصندوق عضوا فيها بحكم منصبه وتقدم اللجنة المالية نصائحها بالنسبة للمسائل المالية وعلى وجه الخصوص بالنسبة للميزانية والحسابات السنوية وتقرير أمين الصندوق.

مادة – 29 –

تعد لجنة كل ولاية مشروعا بميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترسله إلى اللجنة المركزية لتضع الميزانية العامة للجمعية، على أن يراعى تخصيص نصف صافي إيرادات لجنة الولاية لمواجهة مطالبها.

مادة – 30 –

تتولى لجنة الولاية تحصيل إيرادات الجمعية في نطاق دائرتها وتودعها في مصرف تختاره اللجنة المركزية ويجري الصرف منه – في حدود النصف المخصص للجنة – بإمضاء الرئيس وأمين الصندوق.

ويحول النصف الباقي إلى اللجنة المركزية.

مادة – 30 مكررة أ –

تعد لجنة الولاية الحساب الختامي خلال شهر من انقضاء السنة المالية وترسله إلى اللجنة المركزية، فإذا أسفر الحساب الختامي عن وجود فائض في نصف صافي الأرباح المخصص للجنة الولاية حول هذا الفائض إلى اللجنة المركزية.

مادة – 30 مكررة ب –

إذا تبين أن نصف صافي الإيرادات المخصص للجنة الولاية غير كاف لمواجهة مطالبها كان لها أن تطلب من اللجنة فتح اعتماد إضافي بالمبلغ المطلوب.

مادة (2)

يعدل نص الفقرة (و) من المادة 12 من المرسوم الملكي المشار إليه على الوجه الآتي:

(و) إصدار القرارات الخاصة بحل لجان الولايات إذا وجدت أوجه قوية تدعو إلى اتخاذ هذا الإجراء ويشترط في هذه الحالة أن يكون القرار مسببا، وأن يتم بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

مادة (3)

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بصر الخلد العامر في 7 شوال سنة

1380 هـ. الموافق 23 مارس سنة 1961 م.

بأمر الملك

محمد عثمان الصيد

رئيس مجلس الوزراء

سالم الصادق

وزير الصحة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.