مرسوم ملكي
بإنشاء وزارة الداخلية (1)
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
رسمنا بما يلي
مادة (1)
تنشأ وزارة يطلق عليها “وزارة الداخلية” ويجرى تنظيمها والمصالح التابعة لها بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بمدينة البيضاء في 9 رجب سنة 1382 هـ
الموافق 6 ديسمبر سنة 1961 م.
ادريس
بأمر الملك
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.