احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

مرسوم ملكي لسنة 1959 بشأن إنهاء حالة الطوارئ

مرسوم ملكي

بإنهاء حالة الطوارئ (1)

 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.

  • بعد الاطلاع على المادة (70) من الدستور.

وعلى المرسوم بقانون الصادر في 15 اكتوبر

سنة 1955 بشأن حالة الطوارئ.

  • وعلى المرسوم الصادر في 31 اكتوبر سنة

1956 بإعلان حالة الطوارئ.

  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء

وموافقة المجلس المذكور.

 

رسمنا بما هو آت

 

مادة (1)

تنهي حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر في 31 أكتوبر سنة 1956 في كافة أنحاء المملكة الليبية المتحدة.

 

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

ادريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 21

جماد ثاني سنة 1378 هـ.

الموافق 1 يناير سنة 1959 م.

بأمر الملك

عبد المجيد كعبار

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1959-01-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.