احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

ٌقرار رقم (39) لسنة 2017 بشأن تكليف ضابط بمهام

قرار القائد الأعلى للجيش لليبي

رقم (39) لسنة 2017 ميلادية

بشأن تكليف ضابط بمهام

القائد الأعلى:

· بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 \أغسطس\ 2011م) وتعديلاته.

· وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م .

· وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بإعادة تنظيم الجيش الليبي (القوات المسلحة).

· وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شان صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.

· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (31) لسنة 2017م بإنشاء مناطق عسكرية.

· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (36) لسنة 2017م بشأن استدعاء ضابط للخدمة بالجيش الليبي.

· وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم (38) لسنة 2017م بشأن ترقية ضابط بالجيش الليبي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

يكلف الرقم (8697) لواء أسامة عبد السلام محمد الجويلي بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

القائد الأعلى للجيش الليبي

صدر في 9 \رمضان\ 1438 هجري

الموافق : 4\6\ 2017

صنف النص:قرار
عدد النص:39
تاريخ النص:2017-06-04
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص