قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (190) لسنة 1369 و.ر
بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون
رقم (18) لسنة 1980م
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــــــررت
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 1980 إفرنجي المشار إليه النص الآتي:-
مادة (8):-
يفقد الجنسية العريبة من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
ويقدم طلب الإذن بالحصول على جنسية أجنبية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية بالنسبة للمقيمين داخل الجماهيرية العظمى وإلى المكاتب الشعبية أو مكاتب الأخوة بالنسبة للمقيمين في الخارج، وعلى الإدارة المعنية تسهيل إجراءات استلام الطلبات للحصول على الجنسية الأجنبية دون فقد الجنسية الليبية وسرعة البت فيها وفقا للنظم. وعلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية متابعة وحصر الحالات التي يترتب عليها فقد الجنسية أو سحبها أو إسقاطها وفقا لأحكام القانون وعرضها على أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 21
/
جماد الأول
الموافق : 11 /هانيبال/1369 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.