قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
رقم (92) لسنة 1986 م بشأن تحديد أسعار بيع
المطبوعات الصحفية المهنية
أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة
· بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (25) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
· وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
· وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجنة الشعبية
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 ابريل 1980م
· وعلى محضر اجتماع امناء تحرير الصحف المهنية المنعقد بطرابلس بتاريخ 7 جمادى الآخره 1395 من وفاة الرسول الموافق 17 فبراير 1986م .
· وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قــــــــرر
مادة (1)
يسمح للمطبوعات الصحفية المهنية برفع أسعار بيع النسخة الواحدة منها بما يضمن تغطية جزء من تكلفتها.
على أن تتولى كل مطبوعة صحفية مهنية بالتنسيق مع المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان تحديد الأسعار المشار إليها.
مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
صدر في : 28 جمادى الآخره 1395 من وفاة الرسول
الموافق : 10 مارس 1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.