قانون رقم (21) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة إلى المادة (52)
من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى القانون رقم 13 لسنة 71م بشأن المرور على الطرق العامة.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71م المشار إليه فقرة برقم 7 وبالنص الآتي:
“كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور“.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد السلام أحمد جلود
مجلس قيادة الثورة
ئيس مجلس الوزراء
قانون رقم (21) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة إلى المادة (52)
من القانون رقم 13 لسنة 1971 بشأن المرور على الطرق العامة
بإسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 89هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
· وعلى القانون رقم 13 لسنة 71م بشأن المرور على الطرق العامة.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف إلى نهاية المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 71م المشار إليه فقرة برقم 7 وبالنص الآتي:
"كل من قام بتصليح أي عطب خارجي بأية مركبة ناتج عن حادث تصادم دون الحصول مقدما على موافقة كتابية من شرطة المرور".
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد السلام أحمد جلود
مجلس قيادة الثورة
ئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.