احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

Law No. (3) of 1988 on adopting the transformation budget for the 1988 financial year from 1 January 1988 to 31 December 1988

قانون رقم (3) لسنة 1988

بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1988م

من أول أي النار 1988م إلى 31 كانون 1988م

مؤتمر الشعب العام

· تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر الموافق 1987م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده الرابع عشر في الفترة من الرابع عشر من شهر رجب 1397 و.ر الموافق الثاني من شهر المريخ 1988م

· وبعد الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (58) لسنة 1970م بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية والتعديلاتهز

· وعلى قانون رقم (127) لسنة 70م بتخصيص بعض المواد لحساب الاحتياطي العام.

· وعلى القانون رقم (13) لسنة 81م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1984م

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 87م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 87م من اول أي النار الى 31 كانون 1987م

صاغ ما يلي

مادة (1)

يجوز إنفاق مبلغ (000و000و1355) (ألف وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ليبي) لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول أي النار 88 م، وحتى 31 كانون 1988 م وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.

مادة (2)

تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة (1) من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (85) لسنة 1970 م، بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، والقانون رقم (85) لسنة 1970 م, بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، والقانون رقم (127) لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام.

مادة (3)

لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1988 م، يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض، وقيمة كل قرض، والغرض الذي ينفق فيه.

مادة (4)

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانيات التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1987 م إلى السنة أو السنوات التالية، وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية، والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.

مادة (5)

استثناء من أحكام المادة (8) من القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.

مادة (6)

يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية إلى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشروط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها وذلك وفقا لما يلي:

أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة، بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة (7)

على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أي النار 1988 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 8 شعبان 1397 و.ر

الموافق : 26 من المريخ 1988م

صنف النص:قانون
عدد النص:03
تاريخ النص:1988-06-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.