التعديل الخامس للإعلان الدستوري المؤقت
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
:-
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012 م. في شأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 17 لسنة 2012 م. في شأن إقرار مبدأ الإصلاح المؤسسي والعزل السياسي والإداري.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2013 م. في شأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية في شأن التعديل الدستوري الثالث لسنة 2012 م. الصادر في 5 يوليو 2012 م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ (9/04/2013 م).
صدر التعديل الدستوري الأتي:
المادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة السادسة من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م. يكون نصها على النحو الآتي:-
“ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي”.
المادة (2)
يكون التصويت على قوانين العزل السياسي والإداري بأغلبية مائة وواحد عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني العام.
المادة (3)
يعدل نص الفقرة السادسة من المادة الأولى التعديل الدستوري الأول لسنة 2012 م. على النحو الآتي:-
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من أول اجتماع له بالآتي:-
1- تعيين رئيس للوزراء يقوم بدوره باقتراح أسماء حكومته على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة كذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخاب هيئة تأسيسية بطريق الاقتراع الحر المباشر من غير أعضائه لصياغة مشروع دستور دائم لبلاد تسمى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وتتكون من ستين عضوا على غرار لجنة الستين التي شكلت لإعداد دستور استقلال ليبيا عام 1951 م.
ويتولى المؤتمر الوطني العام بموجب قانون خاص تحديد معايير وضوابط انتخابها يراعى فيها وجوب تمثيل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية اللغوية والثقافية.
وفي جميع الأحوال تصدر قرارات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء زائد واحد على أن تنتهي من صياغة مشروع الدستور واعتماده في مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.
المادة (4)
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه. ويعمل به من تاريخ صدوره.
|
المؤتمر الوطني العام – ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ: 1/ جمادى الآخر/1434 ه الموافق:11 / أبريل2013م. |
|
Amendment No. (5) of the Interim Constitutional Declaration
The General National Congress (GNC)
Upon review of:
The interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011 and its amendments;
The rules of procedure of the GNC;
Law No. (17) of 2012 on the rules for national reconciliation and transitional justice, and its amendments;
GNC Resolution No. (17) of 2012 approving the principle of institutional reform and political and administrative isolation;
GNC Resolution No. (9) of 2012 on beginning elections for the Constitutional Drafting Assembly (CDA) through free direct ballot;
The ruling of the constitutional circuit of the Libyan Supreme Court concerning Constitutional Amendment No. (3) of 2012 issued on 5 July 2012;
The results reached by the GNC in its 79th ordinary session held on 9/04/2013;
The following amendment was issued:
Article (1)
A new paragraph shall be added to Article 6 of the interim Constitutional Declaration issued on 3 August 2011, the text of which shall read as follows:
"The isolation of some persons and banning them from sovereign offices and leadership posts in the State's higher departments for a temporary period of time pursuant to a law issued to such effect, and which does not prejudice the right of the persons concerned to appeal, shall not be deemed a violation of the provisions of this declaration."
Article (2)
Votes on political and administrative isolation laws shall pass by a majority of 101 GNC members.
Article (3)
The text of Article 1, Paragraph 6 of Constitutional Amendment No. 1 of 2012 shall be amended as follows:
Within a maximum of 90 days from its first session, the GNC shall:
Pursuant to a special law, the GNC shall be responsible for setting the criteria and rules for its election, taking into account the need to represent the distinct linguistic and cultural components of Libyan society.
In all cases, decisions of the CDA require a majority of two-thirds plus one. The constitution shall be drafted and adopted within a maximum of 120 days from the opening of the first session.
Article (4)
This amendment shall be published in the Official Gazette, and any contrary provision shall be abolished. It shall enter into force as of its date of issuance.
General National Congress
Libya
Issued in Tripoli
Date: 1 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to: 11 April 2013
التعديل الدستوري رقم (8) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (7) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (6) لسنة 2014
التعديل الدستوري رقم (4) لسنة 2012 في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2012
التعديل الدستوري رقم (3) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (2) لسنة 2012
التعدیل الدستوري رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعدیل بعض فقرات المادة (30) من الإعلان الدستوري
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.