احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

اللائحة التنفيذية لسنة 1963 بشأن نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة.

لائحة نظام الحرس البلدي لبلدية مزدة

رئيس المجلس البلدي،

  • بعد الإطلاع على المادة (46) من قانون البلديات رقم (8) لسنة 1959م وبموافقة السيد وزير الداخلية.

قــــــرر

مادة (1)

تطبق على البوليس البلدي أحكام لائحة الموظفين غير المصنفين.

مادة (2)

يكون شعار البوليس البلدي كما يأتي:

سنبلتان متقابلتان في شبه دائرة وبداخلهما نخلتان متقابلتان تتوسطهما آلة حفر بترولية وأسفلهما غزالتان، ويكتب على القاعدة عبارة بلدية مزدة ويكون لون السنبلتين والنخلتين أخضر، وآلة الحفر أزرق والغزالتين باللون الطبيعي أي الترابي.

مادة (3)

يلبس البوليس البلدي صيفاً:

  1. بدلة كاكي عدد (2)
  2. قميص أبيض عدد (2)
  3. ربطة عنق سوداء عدد (2)
  4. حزام وسط أسود من الجلد عدد (1)
  5. أحذية عدد (2)
  6. قبعة كاب عدد (2)

ويلبس شتاء:

  1. بدلة صوف سوداء عدد (1)
  2. قميص من الصوف عدد (2)
  3. معطف صوف عدد (1).

مادة (4)

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

علي أبو زيد جلغم

رئيس بلدية مزده

صنف النص:اللائحة التنفيذية للقانون, اللائحة التنفيذية للقانون
تاريخ النص:1963-06-06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص