احدث القوانين

>

المسودة الأولية للدستور لعام 2014 الفصل الأول (شكل الدولة ومقوماتها الاساسية)

مواد دستورية مقترحة

من اللجنة النوعية الأولى

لباب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية.

الباب الأول

شكل الدولة ومقوماتها الأساسية



مادة 1

الفصل الأول

المقومات السياسية

اسم وشكل الدولة وعاصمتها.

ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من اراضيها تسمى دولة ليبيا وعاصمتها مدينة طرابلس.

مادة 2

حدود ليبيا.

حدود دولة ليبيا هي :

شمالا: البحر الابيض المتوسط.

شرقا: مصر والسودان.

جنوبا: السودان وتشاد والنيجر والجزائر.

غربا: تونس و الجزائر.

مادة 3

علم الدولة.

يكون العلم الوطني وفقا للشكل والأبعاد الآتية:

طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر.

على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه نجمة خماسية بيضاء.

مادة 4

النشيد الوطني.

النشيد الوطني للدولة هو نشيد الاستقلال ( يا بلادي ) الذي واكب ثورة 17 فبراير، ويضبط القانون ذلك.

مادة 5

شعار الدولة

يحدد شعار الدولة وأوسمتها وشاراتها وأعيادها الرسمية بقانون.

مادة 6

السيادة.

السيادة لله وحده، وهي بإرادته وديعة الأمة، والأمة مصدر السلطات، تمارسها بصفة مباشرة بالاستفتاء أو بصفة غير مباشرة من خلال المؤسسات الدستورية.

مادة 7

الهوية

ليبيا دولة إسلامية، جزء من المغرب العربي الكبير وقسم من إفريقيا، تقوم على ثوابت جامعة و متنوعة تعتز بكل مكوناتها الاجتماعية و الثقافية المتمثلة في العرب والأمازيغ والطوارق والتبو وغيرهم، وتضع الوسائل الكفيلة للمحافظة على ذلك.

مادة 8

مصدر التشريع.

1- الاسلام دين الدولة، وأحكام الشريعة الاسلامية مصدر كل تشريع، ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها، وكل ما يصدر بالمخالفة يعد باطلا.

2- تلتزم الدولة بسن التشريعات اللازمة لمنع نشرها وإشاعة العقائد المخالفة للشريعة الإسلامية والممارسات المنافية لها.

3- تلتزم الدولة بسن التشريعات التي تجرم الاعتداء على المقدسات الإسلامية، أو إهانة الذات الإلهية أو القرأن الكريم أو السنة النبوية أو الانبياء أو شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين او صحابته، رضى الله عنهم جميعا.

(لا يجوز تعديل هذه المادة )

مادة 9

علوية القانون

علوية القانون أساس الحكم وهذا الدستور هو القانون الإعلى للدولة، وتلتزم السلطات العامة والمؤسسات والأشخاص الطبيعيون و الاعتباريون بالخضوع له، ويعد باطلا كل ما يصدر بالمخالفة لاحكامه.

مادة 10

الجنسية

1- يكون ليبيا كل من تحصل على الجنسية الليبية وفقا لأحكام الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 والقوانين الصادرة بمقتضاه.

2- يكون ليبيا كل من ولد لأب ليبي، أو تحصل على جنسية ليبية فيما بعد بمقتضى قانون نافذ.

3- يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى، ومع ذلك لا يجوز لليبي الذي يحمل جنسية أخرى او المتجنس الذي لم يمض على تجنسه مدة (10) عشر سنوات تولي المناصب الآتية:

  • رئاسة الدولة.
  • رئاسة الوزراء والوزراء ووكلاء الوزراة.
  • عضوية السلطتين التشريعية و القضائية
  • محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
  • ممثلو البعثات الدبلوماسية الدائمة.
  • قيادة الأركان النوعية والعامة للجيش الليبي.
  • إدارة جهاز الاستخبارات والمباحث والجوازات والجمارك والأمن العام والشرطة.
  • المفوضية العليا للانتخابات، ورؤساء ومجالس الهيئات الدستورية المستقلة.
  • رئيس السجل المدني.
  • أي وظيفة أخرى ينص عليها القانون.

مادة 11

إسقاط الجنسية وسحبها.

يحظر إسقاط الجنسية الليبية لأي سبب كان، ويجوز سحبها ممن اكتسبها خلال العشرين سنة التالية لاكتسابها، ويبين القانون حالات السحب.

مادة 12

اكتساب الجنسية

1. يجب أن يراعى القانون المنظم لمنح الجنسية اعتبارات المصلحة الوطنية والمحافظة على التركيبة السكانية مناطقيا ووطنيا وسهولة الاندماج في المجتمع الليبي.

2. يكون من ضمن الشروط اللازمة لمنح الجنسية، التنازل عن الجنسية الأصلية، والدخول المشروع، والإقامة الشرعية المتصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين سنة، ما لم يكن طالبها من الخبرات النادرة والمتميزة إقليميا وعالميا، ويحدد القانون الشروط الأخرى.

مادة 13

المواطنة

المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة وفقا لأحكام هذا الدستور.

مادة 14

التعددية السياسية

يقوم النظان السياسي على مبادئ التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن والتكامل بينهما، وممارسة السلطة على أساس الحكم الرشيد القائم على الشفافية والرقابة و المساءلة، وذلك طبقا لأحكام الدستور.

مادة 15

العلاقات الدولية

تقوم العلاقات الدولة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وعلى أساس المصالح المشتركة والمعاملة بالمثل، وفض المنازعات بالطرق السلمية.

مادة 16

السياسة الخارجية

تقوم السياسة الخارجية على مبدأ على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها، وضمان مصالحها الوطنية، وتنمية العلاقات الودية مع الدول الأخرى والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار قواعد القانون الدولي.

مادة 17

المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تلتزم الدولة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها مع التأكيد على مبدأ المعاملة بالمثل، وتكون في مرتبة اعلى من القانون وأدنى من الدستور، على ألا تخالف أحكام الشريعة الاسلامية.

مادة 18

اللجوء السياسي

يحظر تسليم اللاجئين السياسيين إلى دولهم أو إلى جهة أخرى لا يرغبون في الذهاب إليها، وتنظم شروط وأوضاع اللجوء السياسي بقانون.

مادة 19

الفصل الثاني

المقومات الاقتصادية

الاقتصاد.

  1. تعمل الدولة على إقامة اقتصاد وطني متنوع يحقق الرفاهية والرخاء ورفع مستوى المعيشة، ويقوم على معايير الشفافية والجودة والمساءلة وحماية المستهلك.
  2. تقوم الدولة بتحفيز القطاع الخاص بما يضمنه من تنافسية وابتكار، لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني .
  3. تحرص الدولة على توفير فرص العمل ومنع الممارسات الاحتكارية والفساد.

مادة 20

التنمية

تضمن الدولة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والمكانية استنادا على مؤشرات التنمية والعدالة في التوزيع، ذلك تلبية للحاجات الأساسية للمواطنين وتحقيقا للرفاه الاجتماعي.

مادة 21

الاستثمار.

1. تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار الخاص والعام والمشترك بما يلبي حاجات المجتمع ويضمن التوازن في التنمية الشاملة والمكانية وبآليات تضمن الوصول إلى هذا التوازن.

2. تشجيع الدولة على الاستثمار الأجنبي مع الحيلولة دون السيطرة الأجنبية على الاقتصاد الوطني، ولا يجوز أن تتجاوز عقود الاستثمار الأجنبي المتضمنة الانتفاع بالعقارات مدة ثلاثين سنة.

3. يجب أن تعرض عقود الاستثمار الأجنبي للثروات الطبيعية على السلطات التشريعية لإقرارها.

4. تنظم ملكية الأشخاص الطبعيين غير اللييبيين للعقارت وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل وينظم القانون ذلك.

مادة 22

الزراعة والصناعة والسياحة

تعتبر الزراعة والصناعة والسياحة من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعمل الدولة على سن التشريعات واتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتشجيعها وتطويرها وحمايتها.

مادة 23

الزكاة

الزكاة مقوم أساسي في المجتمع، تتولى الدولة الإشراف على أدائها وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و القانون.

مادة 24

الثروات الطبيعية

الثروات الطبيعية ملك للشعب، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعمل على استغلالها وحمايتها وتنميتها واستثمارها بما يضمن المصلحة العامة وانتفاع كافة المناطق منها بشكل عادل.

مادة 25

الملكية العامة

الأموال والممتلكات العامة مصونة لا يجوز الحجز عليها، وعلى الدولة والمجتمع حمايتها وصيانتها وتنميتها ويحظر المساس بها أو الاعتداء عليها أو التصرف فيها بما يخالف أحكام الدستور والقانون يعد ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 26

البيئة

حماية البيئة وسلامتها وتنميتها التزام على الدولة وكافة الأشخاص المقيمين فيها.

مادة 27

الفصل الثالث

المقومات الاجتماعية والثقافية

اللغة

المقترح الأول مقدم من أكثرية الأعضاء ( ما عدا أعضاء المكونات) وينص على الآتي:

مادة ( )

اللغة الرسمية

تعتبر اللغة العربية لغة القرأن الكريم هي اللغة الرسمية للدولة.

مادة ( )

اللغات الوطنية.

تعتبر اللغات العربية والأمازيغية والتارقية والتباوية والهوسا والغدامسية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها جزء من الشعب الليبي ويعتبرها من تراثه الثقافي والاجتماعي لغات وطنية، تلتزم الدولة بالاهتمام بها وتدريسها والعمل على أن ينظر إليها الليبيون جميعا بأنها جزء من التراث الجامع لهم.

المقترح الثاني مقدم من المكونات وينص على الآتي:

مادة ( )

1- تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة.

2- تعد اللغات التارقية، والتباوية، والأمازيغية وفقا لمراحل وآلية يتم تحديدها بمقتضى قانون تنظيمي بالخصوص يقر في أول دورة برلمانية، بحيث تكفل أحكامه إدماج اللغات التارقية والتباوية والأمازيغية في البنية التعليمة ومجالات الحياة العامة الأخرى لكي تتمكن من اداء وظيفتها مستقبلا بصفتها لغات رسمية.

مادة 28

الأسرة.

  1. الأسرة القائمة على الزواج الشرعي بين رجل و امرأة هي أساس المجتمع، قوامها الدين و الاخلاق وحب الوطن، تكفل الدولة رعايتها وحمايتها من كل ما يتنافى مع قيم الإسلام والآداب العامة وبما يضمن تماسكها واستقراراها وتشجيع الدولة على الزواج وتضع كافة السبل الممكنة لتيسيره.
  2. ترعى الدولة الامومة و الطفولة وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها.
  3. تكفل الدولة الرعاية الاجتماعية والتحصيل العلمي للاطفال مجهولي النسب بما يضمن اندماجهم في المجتمع.

مادة 29

النشء والشباب

ترعى الدولة النشء والشاب وتوفر الظروف الكفيلة بتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية ومشاركته في بناء الدولة، وتتخذ التدابير الضرورية لحمايته من كافة الظواهر السلبية.

مادة 30

ذوو الإعاقة.

تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا و اجتماعيا وتعليميا واقتصاديا و ترفيهيا، وحمايتهم من أي تمييز، وتوفير فرص العمل الملائمة لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكافة السبل والإمكانيات التي تكفل إدماجهم بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع.

مادة 31

الشهداء والمفقودون والمصابون والمتضررون من الحرب.

تضمن الدولة حقوق الشهداء والمفقودين والمصابين والمتضررين من الحروب وحقوق أزواجهم وزوجاتهم وأولادهم ووالديهم وتعمل على تكريمهم بما يتناسب مع تضحياتهم من أجل ليبيا، وينظم ذلك بقانون.

مادة 32

العدالة الإجتماعية

تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتشجيع التكافل الاجتماعي بما يضمن تكافؤ الفرص ويحقق الرفاهية والرخاء والعيش الكريم لجميع المواطنين.

مادة 33

التعليم

  1. مقوم أساس يفي المجتمع، ترقى الدولة بكافة مستوياته في جميع أنحاء البلاد، وتكفل إيجاد البيئة المناسبة له، وتضمن الدولة حرمة المؤسسات التعليمية واستقلال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
  2. تكفل الدولة حرية البحث العلمي ودعمه، بما يشع على الإبداع والابتكار، وترعى الباحثين والمخترعين، وتلتزم بتخصيص نسبة من الدخل القومي تقدر بـ(1%) واحد بالمائة تتزايد تدريجيا، وفقا لما يحدده القانون حتى تواكب معايير الجودة العالمية.

مادة 34

الصحة

1. تتكفل الدولة بوضع سياسات للرفع من مستوى الرعاية و الخدامات الصحية ومحاربة الامراض الوبائية والوقاية منها حسب المعايير المعتمدة دوليا.

2. تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والصيادلة والممرضين والعناصر الطبية المساعدة.

3. يجظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لأي انسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

4. تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الدخل القومي للإنفاق الحكومي على قطاع الصحة بما يضمن الوصول إلى معايير الجودة العالمية ومواكبتها وفقا لما يحدده القانون.

مادة 35

السكن

تلتزم الدولة بوضع سياسات وخطط وطنية لتوفير السكن الملائم الذي يراعى الخصوصية الليبية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمة السكاني والموارد المتاحة، وتشجيع القطاع الخاص وتدعيم المبادرات الذاتية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمان بما يحقق الصالح العام.

مادة 36

الضمان الاجتماعي.

1. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي للمواطنين، في حالات الأمومة والطفولة و الشباب و الشيخوخة والعجز وإصابات العمل و البطالة واليتم والترمل وغيرها بما يحفظ الحياة الكريمة لهم، كما تحمي حقوق المقيمين إقامة مشروعة في حدود ما ينظمه القانون.

2. تكفل الدولة حقوق المتقاعدين بما يضمن تناسب المعاشات والمنافع التقاعدية للمتماثلين في المراكز القانونية بغض النظر عن تاريخ الإحالة على التقاعد، وتلتزم بالمحافظة على الاشتراكات المالية وتنميتها لصالحهم.

مادة 37

الرياضة

ترعى الدولة الرياضة وتعمل على تنميتها ودعمها والرقي بمستوها، وتضمن استقلال الهيئات والنوادي الرياضية، وفض المنازعات الرياضية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية، وينظم ذلك القانون.

مادة 38

الأوقاف

1. للأوقاف الخيرية حريتها ويمنع التصرف فيها إلا بإذن من المحكمة المختصة، وبما يحقق مصلحة الوقف وفي حدود ما تسمح به أحكام الشريعة الإسلامية.

2. تتولى الدولة الإشراف على الأوقاف وتصريف شؤونها واستثمارها والرقابة عليها بما يكفل تنميتها وتحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية في حدود القانون.

مادة 39

الآثار

  1. تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها والتنقيب عنها وصيانتها واسترداد ما استولى عليه منها، ويعتبر إهداؤها أو الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
  2. في حال اعتبار إحدى الممتلكات الخاصة ذات طبيعة أثرية، تنظم علاقة أصحاب الشأن مع الدولة بقانون خاص يضمن حقوقهم المشروعة

مادة ( )

اللجنة النوعية الأولى- شكل الدولة ومقوماتها الأساسية

تدابير انتقالية

بخصوص مصدر التشريع

يجب أن تصدر الدولة التشريعات اللازمة لتعديل جميع القوانين واللوائح النافذة حاليا والتي تخالف أحكام المادة (8) من هذه الدستور، على أن تصدر هذه التشريعات بالتدرج الذي تقتضيه الضرورة وفقا لما يراه المشرع.

مادة ( )

بخصوص الجنسية.

1. توقف إجراءات منح الجنسية الليبية لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور.

2. استثناء من حكم الفقرة الأولى، تعالج بشكل عادل كل الإشكاليات المتعلقة بالجنسية العربية والعائدين وغيرها، وذلك بعد خمس سنوات من نفاذ القانون المنظم للجنسية.

3. تتولى الدولة عبر سلطاتها المختصة، مراجعة حالات منح الجنسية الليبية خلال الفترة من أول سبتمر 1969م وحتى تاريخ نفاذ هذا الدستور، وتسحب الجنسية ممن يثبت حصولهم عليها بالمخالفة للتشريعات النافذة أو لاعتبارات سياسية أو امنية أو عسكرية تتعلق بمصلحة النظام السابق، مع أحقيتهم في الطعن أما الجهات القضائية المختصة.

مادة ( )

بخصوص العلاقات الخارجية

لا يجوز لأي فرد أو جماعة أو حزب أو جمعية أو نقابة أو غيرها أن يكون له علاقة أو اتصال بأي دولة أو جهة أجنبية إلا بعد الأخطار المسبق لسلطات الدولة المختصة بذلك.

مادة ( )

بخصوص الاستثمار

يجب على الجهات المختصة بالدولة مراجعة عقود الاستثمار المتضمنة عنصرا أجنبيا والتي يشته أن تتضمن فسادا مالية أو غير مالي فيها، وذلك خلال الفترة من 1980م إلى نفاذ هذا الدستور، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها دون اعتداد باثآر التقادم بخصوصها.

مادة ( )

بخصوص التعددية السياسة

  1. تحل كافة الاحزاب السياسة توقف اجراءات تأسيس الأحزاب خلال فترة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا الدستور، يصدر خلالها قانون ينظم الأحزاب في أول دورة برلمانية.
  2. يجوز إعادة تشكيل الاحزاب حسب القانون المنظم لها.

السيد محمد عبد الرحمن بالروين

رئيسا

السيد اعتماد عمر المسلاتي

عضوا

السيدة نادية محمد مفتاح عمران

عضوا

السيد محمد الجيلاني البدوي

عضوا

السيد علي حمداني أغالي

عضوا

السيد خالد أبو بكر وهلي

عضوا

السيد المبروك محمد الزوي

عضوا

السيد المبروك محمد الزوي

عضوا

السيد محمد محمد عبد القادر حبيب

عضوا

السيد سالم محمد كشلاف

مقررا

تاريخ النص:2018-05-04

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.