احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1961 بشأن رواتب ومخصصات الوالي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي

قانون رقم – (1) – لسنة 1961 م.

في شأن رواتب ومخصصات الوالي

ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي (1)

 

سيف النصر عبد الجليل والي فزان بالنيابة

  • بعد الاطلاع على المواد 36 -39 -176 –

171، من الدستور، وعلى المواد 20 -22 -44

-45 -45 -57 من القانون الأساسي لولاية فزان،

  • وعلى قانون تحديد رواتب الوالي ورئيس وأعضاء

المجلس التنفيذي ومخصصاتهم الصادر في 8

نوفمبر سنة 1956م. وبناء على ما عرضه علينا

ناظر المالية وموافقة المجلس التنفيذي.

وافق المجلس التشريعي على القانون الآتي

نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

مادة (1)

الرواتب

يكون راتب والي فزان 2500 جنيها سنويا.

وراتب رئيس المجلس التنفيذي للولاية 2250 جنيها سنويا.

ورواتب كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي 2000 جنيها سنويا.

 

مادة (2)

المخصصات

1- الوالي: يخصص لوالي فزان علاوة انتقال سنوية قدرها 360 جنيها كما تخصص له علاوة ضيافة سنوية قدرها 360 جنيها.

2- رئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان يخصص لرئيس المجلس التنفيذي لولاية فزان علاوة انتقال سنوية قدرها 300 جنيه إذا لم تخصص له سيارة حكومية كما تخصص له علاوة ضيافة سنوية قدرها 240 جنيها.

3- أعضاء المجلس التنفيذي: يخصص لكل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي لولاية فزان علاوة انتقال سنوية قدرها 300 إذا لم تخصص للعضو سيارة حكومية، كما تخصص له علاوة ضيافة سنوية قدرها 180 جنيها.

 

مادة (3)

تدفع الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في هذا القانون باعتبار جزء على اثنى عشر جزءاً شهرياً.

 

مادة (4)

يلغى قانون تحديد رواتب الوالي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي ومخصصاتهم الصادر في 8 نوفمبر سنة 1956 المشار إليه.

 

مادة (5)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول أبريل سنة 1961م.

 

مادة (6)

على ناظر المالية تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر بسبها في 11 محرم سنة 1381 هـ.

الموافق 24 يونيه سنة 1961 م.

سيف النصر عبد الجليل

والي ولاية فزان بالنيابة

بأمر الوالي بالنيابة

حميد الكيلاني                              أحمد العربي عبد القادر

ناظر المالية                                رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:1961-06-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.