قانون رقم (1) لسنة 1378 و.ر
بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر
بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
مؤتمر الشعب العام،،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:
1- تضع السياسات العامة، وروح القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 13/صفر/1375 و.ر
الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي
Law No. (1) of 1378 FDP
on amending Article (1), Paragraph (1) of Law No. (1) of 1375 FDP
on the work system of People's Congresses and People's Committees
The General People's Congress
And upon review of:
the following law was drafted:
Article (1)
Article (1), Paragraph (1) of Law No. (1) of 1375 FDP on the work system of People's Congresses and People's Committees shall be amended as follows:
Article (2)
This law shall enter into force from its date of publication in the Legal Register.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On 13 Safar 1375 FDP
Corresponding to 28 January 2010
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.