قانون رقم (11) لسنة 1981م
بشأن دعم حركات التحرير في العالم
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
:
مادة (1)
تطبيقا لوثيقة إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، يلتزم شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بمساندة قضايا الحرية في العالم ماديا ومعنويا بما يضمن حرية وسيادة الأفراد والجماعات، وينهي علاقات الاستغلال والهيمنة والظلم بجميع أشكالها.
مادة (2)
يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستنجدين به، وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الإنسانية والقومية بكل الطرق المادية والمعنوية، وذلك كله دون تفرقة فيما بين الألوان والأجناس والمعتقدات الدينية.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 20 رجب 1390 من وفاة الرسول
الموافق 23 مايو 1981م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.