قانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية
في شان إقامة حدى السرقة و الحربة
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي:
مادة (1)
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-
مادة (2)
حد السرقة
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون يعاقب السارق حداً بقطع يده اليمنى.
مادة (3)
حالات لا يقام فيها حد السرقة
لا يطبق قانون العقوبات اذا كان للجاني شبهة كما في الأحوال التالية:
ولا يخل ما تقدم من خضوع الحالات المشار إليها لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة (4)
الأحكام الخاصة بحد الحرابة
جريمة الحرابة والشروط الواجب توفرها لإقامة الحد فيها.
1- تتوفر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين.
أ) الاستيلاء على مال الغير مغالبة أو علناً.
ب)قطع الطريق.
2- ويشترط في الحالتين المذكورتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإكراه البدني أو النفسي أو التهديد بأي منهما.
3-ويجب أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
مادة (5)
حد الحرابة
يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي:-
أ) بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أو لم يستول.
ب) بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على مال بغير القتل.
ج) بالسجن إذا أخاف السبيل.
مادة (6)
سقوط حد الحرابة بالتوبة
يسقط حد الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه، وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين:-
أ) إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وبشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت.
ب) إذا سلم نفسه طائعاً إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطة عليه ولا يخل سقوط الحد بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لا يخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها.
مادة (7)
إجراءات التحقق من التوبة المسقطة لحد الحرابة
مادة (8)
نوع جريمتي السرقة والحرابة
تعتبر جناية كل من جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (9)
الإثبات
تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بالشهادة، أو بأية وسيلة إثبات علمية.
مادة (10)
الشروع
تسري أحكام قانون العقوبات على الشروع في جريمتي السرقة والحرابة المعاقب عليهما حداً، وتحدد العقوبة على الشروع في الجريمتين المشار إليهما وفقاً لأحكام المادتين (60- 61) من قانون العقوبات وذلك على أساس العقوبة المقررة للجريمة بحسب وصفها في قانون العقوبات.
مادة (11)
تعدد الجرائم والعقوبات
1- إذا ارتبطت أو تعددت جرائم الجاني المعاقب عليها حداً يعاقب على الوجه الآتي:-
أ) إذا كانت العقوبات متحدة الجنس ومتفاوتة القدر أو متساوية وقعت العقوبة الأشد.
ب) إذا كانت العقوبات مختلفة الجنس وقعت جميعها.
2- أما إذا كان من بين الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقب عليها بموجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر، فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الفقرة السابقة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المقررة على الجرائم الأخرى.
3-تجب عقوبة القتل (الإعدام) حداً أو قصاصاً أو تعزيراً كل العقوبات الأخرى.
مادة (12)
العود
مادة (13)
إجراءات التحقق من توبة العائد
مادة (14)
سقوط عقوبات وجرائم الحدود بمضي المدة
لا تسقط عقوبات وجرائم الحدود المنصوص عليهما في هذا القانون بمضي المدة.
مادة (15)
ثبات وحتمية عقوبات الحدود
لا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبات الحدود المنصوص عليها في هذا القانون ولا استبدال غيرها بها ولا تخفيفها ولا العفو عنها.
مادة (16)
عرض الحكم على المحكمة العليا
استثناء من القواعد والإجراءات المقررة للطعن بالنقض في الأحكام النهائية إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الحد في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون وجب عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى أربعين يوماً من تاريخ الحكم وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له مدافع وتقدم النيابة العامة مذكرة برأيها في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للعرض ولمحامي المتهم تقديم دفاعه خلال خمسة عشرة يوماً أخرى فقط.
مادة (17)
تنفيذ الحكم
لا ينفذ الحكم الصادر بعقوبة الحد إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا.
مادة (18)
تنفيذ عقوبتي القتل والسجن حدا
تنفذ عقوبتا القتل والسجن المنصوص عليهما في هذا القانون طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في شأن تنفيذ عقوبة الإعدام وعقوبة السجن.
مادة (19)
تنفيذ عقوبات القطع
تنفذ عقوبتا القطع المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والخامسة) من هذا القانون على الوجه الآتي:-
مادة (20)
أحكام خاصة في القطع
تقطع يمنى السارق ولو كانت شلاء أو مقطوعة الإبهام أو الأصابع إذا لم يخش عليه الهلاك في حالة الشلل ولا قطع على السارق في الحالات الآتية:-
مادة (21)
يلغى القانون رقم (148) لسنة 1972 إفرنجي في شأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته وكل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (22)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت 24 رمضان/1405 و.ر
الموافق: 13/النوار/1425 ميلادية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.