بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي
الأول لعام 1395 و.ر الموافق 1986 م،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية،
● وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي.
يستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعى المشار إليه النص التالي:
مادة (13): سن انتهاء الخدمة أو العمل:
أ- يستحق معاش الشيخوخة للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة.
ب- وتكون هذه السن (65) خمس وستين سنة ميلادية كاملة فيما يتعلق بالمشتركين من الرجال من غير الفئة المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) من هذه المادة كما تكون (60) ستين سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى الفئات الآتية:
2- الرجال العاملين فى الأعمال أو الصناعات المضرة بالصحة التي تحددها اللوائح.
3- الرجال العاملين فى الأعمال العادية، وذلك بشرط أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل بناءً على موافقتهم وموافقة الجهات التى يعملون بها.
جـ- وتكون سن انتهاء الخدمة لمن يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية من الرجال (62) اثنين وستين سنة ميلادية كاملة.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.