احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (142) لسنة 1970 بشأن الأراضي والآبار القبلية

قانون رقم (142) لسنة 1970 م

بشأن الأراضي والآبار القبلية

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون رقم (9) لسنة 1959 م بشأن منازعات الأراضي القبلية

المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1963 م،

● وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 هـ

الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

1– تعتبر مملوكة للدولة ملكية تامة جميع الأراضي والآبار القبلية غير المسجلة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق، وتسجل باعتبارها من أملاك الدولة.

2- وتلغى كافة التسجيلات العقارية المبنية على قرارات لجان منازعات الأراضي والآبار القبلية وتعتبر الأراضي والآبار التي سجلت على أساسها في حكم غير المسجلة وتنطبق عليها الفقرة السابقة، ولا يجوز إجراء أي تسجيل بمقتضى قرارات اللجان المذكورة.

3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة.

 

مادة (2)

مع مراعاة أحكام المادتين 3، 7 من هذا القانون تستمر القبائل التي تنتفع حالياً بالأراضي والآبار المشار إليها في المادة ( 1 ) في الانتفاع بها.

ويجرى الانتفاع بها وفقاً للشروط والأوضاع التي تضعها لائحة بما يضمن عدم إهمالها أو ترك استغلالها.

وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ووزراء الإسكان والمرافق، والزراعة والإصلاح الزراعي.

 

مادة (3)

ترفع يد كل حائز أيا كانت حيازته عن الأراضي والآبار القبلية المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون وذلك سواء كان النزاع معروضاً على لجان الفصل في منازعات الأراضي القبلية أو على أية جهة أخرى أو كان قد صدر فيه قرار من هذه اللجان، نهائياً كان أو غير نهائي وسواء كان القرار النهائي لم ينفذ بسبب منازعة أي طرف أو نفذ واستمر النزاع.

وتحدد بقرارات من مجلس الوزراء الأراضي والآبار التي ترفع يد حائزيها عملاً بحكم الفقرة السابقة.

 

مادة (4)

تنظم اللائحة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) الانتفاع بالأراضي والآبار المتنازع عليها عند العمل بهذا القانون واستغلالها من قبل المواطنين، وذلك بما يكفل حسن استغلال هذه الأراضي وعدم إهمالها، وتحقيق العدالة في الانتفاع بها بين المواطنين المقيمين في الجهات التي توجد بها حيث لا يختص بالانتفاع فريق دون آخر وتتاح فرصة هذا الانتفاع للجميع.

فإذا لم يتيسر تحقيق الأغراض المذكورة عن طريق انتفاع المواطنين بالأراضي والآبار السالف ذكرها قامت الدولة باستغلالها بنفسها مباشرة أو عهدت بذلك إلى إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات.

 

مادة (5)

يستحق أصحاب الشأن تعويضاً عما أنفقوه على الأراضي والآبار المشار إليها في المـادة (3) من مصروفات ضرورية أو نافعة وذلك إذا لم يتقرر استمرارهم في الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا القانون.

وتنظم اللائحة المشار إليها في المادة (4) الإجراءات والأوضاع التي يتم تقدير التعويض وفقاً لها، ويجوز تحميل المنتفعين الجدد بقيمة التعويض كله أو بعضه وذلك في الحدود و بالكيفية التي تبينها اللائحة المذكورة.

 

مادة (6)

لمجلس الوزراء – أن يقرر بصفة مؤقتة كيفية استغلال الأراضي والآبار التي رفعت يد حائزيها بحكم المادة (3) وذلك إلى يبت في شأنها بصورة نهائية طبقاً لأحكـام المادة (4) من هـذا القانـون واللائحة المشار إليها فيها.

 

مادة (7)

تسري أحكام المواد (3، 4، 5، 6) من هذا القانون على الأراضي والآبار التي تنتفع بها القبائل وفقاً لحكم المادة (2) إذا ثار بشأن الانتفاع بها نزاع في المستقبل وصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية والحكم المحلي باعتبارها متنازعاً عليها نزاعاً جدياً يستوجب رفع يد حائزيها وتطبيق أحكام المواد المذكورة بشأنها.

 

مادة (8)

1- تعتبر منتهية بقوة القانون المنازعات التي كانت قائمة أمام لجان منازعات الأراضي القبلية ولم يفصل فيها.

2- وتسوى المنازعات المتعلقة بالأحقية في التعويض عن شغل الغير للأراضي المذكورة أو مقابل انتفاعه بها خلال الفترة السابقة على نفاذ هذا القانون بمعرفة لجنة أو أكثر يشكلها وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء، على أن يحدد قرار تشكيلها الإجراءات أمامها.

 

مادة (9)

يلغى القانون رقم (9) لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1963 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة (10)

على رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه ووزراء الإسكان والمرافق والعدل والزراعة والإصلاح الزراعي كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرئيس / امحمد المقريف العقيد / معمر القذافي

وزير الإسكان والمرافق رئيس مجلس الوزراء

الرائد / الخويلدي الحميدي محمد علي الجدي

وزير الداخلية والحكم المحلي وزير العدل

محمد علي تبو

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

صدر في 23 رمضان 1390 هـ

الموافق 21 نوفمبر 1970 م

صنف النص:قانون
عدد النص:142
تاريخ النص:1970-11-21
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.