احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (16) لسنة 1959 بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي

رقم (16) لسنة 1959م

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول

في تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي

وترتيب درجات أعضائه

مادة (1)

تعتبر وظائف السلك من دبلوماسية وقنصلية في ديوان الوزارة والبعثات الخارجية وحدة واحدة في تطبيق هذا القانون ويطلق عليها اسم “السلك الدبلوماسي والقنصلي”.

مادة (2)

تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتكون دائرة اختصاص أعضائها هي إقليم الدولة أو الدول المعتمدين لديها وتشمل هذه البعثات:

1- السفارات.

2- المفوضيات.

3- وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.

كما تنشأ بعثات التمثيل القنصلي وتلغى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وتحدد دائرة اختصاص كل قنصلية بقرار من وزير الخارجية.

مادة (3)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية كل أو بعض المصالح الليبية في بلد أو أكثر إلى بعثة سياسية أو قنصلية تابعة لبلد صديق. كما يجوز بمرسوم تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي يكون لليبيا فيها مصالح تبرر هذا التعيين وليس لها بعثات تمثيل قنصلية. وتكون لهم نفس اختصاصات بعثات التمثيل القنصلي بمقتضى هذا القانون مع مراعاة العرف الدولي دون أن يتقاضوا مرتبات من الدولة.

ويجوز أن تعين لهم مكافآت على الوجه وبالشروط التي تصدر بها لائحة من مجلس الوزراء.

ولا يخضع تعيين القناصل الفخريين ونواب القناصل الفخريين للشروط الواردة في الباب الثاني من هذا القانون.

مادة (4)

ترتب درجات السلك على الوجه الآتي:

1- سفير فوق العادة ومفوض.

2- مندوب فوق العادة ووزير مفوض.

3- مستشار.

4- سكرتير أول.

5- سكرتير ثان.

6- سكرتير ثالث.

7- ملحق.

مادة (5)

تسند أعمال التمثيل القنصلي إلى أعضاء السلك على الوجه الآتي:

1- قنصل عام يكون في درجة مستشار أو سكرتير أول.

2- قنصل يكون في درجة سكرتير أول أو سكرتير ثان.

3- نائب قنصل يكون في درجة سكرتير ثان أو سكرتير ثالث.

الباب الثاني

أحكام خاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الفصل الأول

في التعيين

مادة (6)

يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي:

أ – أن يكون ليبي الجنسية مع مراعاة حكم المادة 11 من قانون الجنسية الليبية رقم 17 لسنة 1954.

ب- ألا يكون متزوجا بغير ليبية وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة تصدر من مجلس الوزراء.

ج- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الحقوق أو العلوم السياسية أو الاقتصاد أو الإدارة أو التجارة أو الآداب أو أية شهادة جامعية أخرى يقرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزير المعارف. ويعفى من هذا الشرط من يعين رأسا في وظيفة سفير أو وزير مفوض.

د- أن تتوفر فيه شروط التعيين الأخرى الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

مادة (7)

يشترط للتعيين في درجة ملحق النجاح في امتحان التعيين لتلك الدرجة وذلك فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويحدد تاريخ الامتحان ومكانه وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه كما يعين أعضاء اللجنة التي تجريه بقرار من وزير الخارجية ينشر في الجريدة الرسمية ولا يسمح بدخول الامتحان لمن رسب فيه مرتين متتاليتين:

ويرتب الناجحون في الامتحان في قائمة حسب درجة الأسبقية فيه وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأقدم في التخرج فالأكبر سنا.

ويجرى التعيين في الوظائف الشاغرة بحسب الترتيب الوارد في القائمة، وتبقى صالحة لمدة سنتين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان لتعيين المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم – وقت التعيين – الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويجوز لوزير الخارجية أن يمد صلاحية القائمة لمدة أقصاها سنتين أخريين.

مادة (8)

يكون تعيين الملحق لمدة سنة، يمنح بعدها درجة سكرتير ثالث إذا ثبتت صلاحيته للعمل وتعتبر أقدميته في هذه الحالة في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقا.

مادة (9)

يكون التعيين في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة بحسب الجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز أن يعين رأسا في درجة سفير أو وزير مفوض من تتوفر فيهم الكفاءة اللازمة بشرط ألا يتجاوز عدد المعينين بهذه الطريقة نصف الوظائف الموجودة من هاتين الدرجتين.

مادة (10)

يعين السفراء والوزراء المفوضون ويعزلون بمرسوم أما باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيعينون ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية عدا الملحقين فيكون تعيينهم وعزلهم بقرار من وزير الخارجية.

مادة (11)

يؤدي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي قبل استلامهم مهام وظائفهم اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ولدستور ليبيا وقوانينها وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والشرف وأن أحافظ على أسرارها”.

ويحلف السفراء والوزراء المفوضون اليمين أمام الملك بحضور وزير الخارجية ويحلف باقي أعضاء السلك أمام وزير الخارجية.

وفي حالة تعذر أداء اليمين أمام الملك أو وزير الخارجية تؤدى اليمين كتابة بصفة مؤقتة ويبعث بها إلى وزير الخارجية.

مادة (12)

تنشأ لجنة دائمة بوزارة الخارجية تسمى”لجنة شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي” وتشكل من:

رئيسا.

1- الوكيل الدائم لوزارة الخارجية.

أعضاء

2- وكيل وزارة المالية أو من ينوب عنه.

3- رئيس إدارة التشريع والقضايا أو من ينوب عنه.

4- المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية أو من ينوب عنه.

5- أحد مديري الإدارات بوزارة الخارجية يعينه الوزير.

وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس.

وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبين اعتراضه عليها بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ، أما إذا اعترض عليها وجب دعوة اللجنة لتعيد النظر في قراراتها على ضوء أسباب الاعتراض. ويجب أن يصدر قرار اللجنة في هذا الشأن خلال شهر من تاريخ إبلاغها باعتراض الوزير، وترفع اللجنة قرارها الوزير ليتخذ في شأنه ما يراه فإذا انقضى الأجل دون أن ترفع اللجنة رأيها للوزير أعتبر رأيه نهائيا.

الفصل الثاني

في الأقدمية و الترقية

مادة (13)

تعين أقدميه الملحقين في القرار الصادر بتعيينهم وفقا للترتيب الوارد في القائمة المنصوص عليها في المادة 7. أما باقي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي فيكون تحديد أقدميتهم وفقا للمرسوم أو قرار مجلس الوزراء الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي نفس الدرجة أو رقوا إليها حسب أقدميتهم وفقا لترتيب أسمائهم في القرار أو المرسوم.

مادة (14)

يقدم رؤساء البعثات ومديرو الإدارات بالوزارة في شهر يناير من كل عام تقارير عن أعضاء السلك الذين يعملون معهم ثم تعرض هذه التقارير على وكيل الوزارة لإبداء ملاحظاته فإذا أثرت الملاحظات على تقدير درجة الكفاءة عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لتقدير الدرجة التي يستحقها العضو.

وتكتب هذه التقارير على النموذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير الخارجية وتحفظ في ملفات سرية. ويقوم وكيل وزارة الخارجية بإبلاغ خلاصة التقرير لكل عضو انتهى التقرير المقدم عنه إلى أنه ضعيف أو متوسط. وللعضو أن يعترض على هذا التقرير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 وذلك خلال شهر من

إبلاغه بالتقرير وتقوم اللجنة بفحص الاعتراض وتقدير كفاية العضو ويعتبر قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا بعد موافقة الوزير ويخضع لنظام التقارير السنوية أعضاء السلك لغاية من يشغل سكرتير أول.

مادة (15)

يحال عضو السلك الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليها تنبيهات بذلك وإلا أوصت بنقله إلى وظيفة أخرى يستطيع الاضطلاع بأعبائها.

ويجب على الهيئة المذكورة أن تسمع أقوال العضو فإذا تعذر ذلك وجب تمكينه من إبداء وجهة نظره كتابة.

مادة (16)

تكون الترقيات حتى درجة سكرتير أول على أساس الأقدمية مع الجدارة، ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية بشرط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى مدة عامين على الأقل في الدرجة التي قبلها.

وتكون الترقية إلى درجة مستشار بالاختيار للكفاية بشرط أن يكون من وقع عليه الاختيار قد أمضى على الأقل مدة عامين في وظيفة سكرتير أول.

الفصل الثالث

في النقل و الإجازات

مادة (17)

ينقل إلى ديوان الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عدا السفراء والوزراء المفوضين متى أمضوا في الخارج أربع سنوات متتالية على الأكثر, على أنه يجوز مد هذه الفترة لمدة أقصاها سنتين بقرار مسبب من وزير الخارجية، ولا يجوز نقل هؤلاء الأعضاء إلى الخارج مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز نقل أعضاء السلك من مقر وظائفهم في الخارج قبل مضي سنتين ما لم يقض صالح العمل بغير ذلك.

مادة (18)

تسري في شأن أجازات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي اللوائح الصادرة طبقا لقانون الخدمة المدنية في شأن أجازات الموظفين على أن تضاف إلى الأجازة السنوية بالنسبة للمعينين في الخارج مدة السفر من مقر العمل إلى ليبيا إذا زادت ذهابا وإيابا على خمسة عشر يوما بأقصر طريق غير الطريق الجوي.

ولمجلس الوزراء الحق في إصدار لوائح خاصة تنظم أجازات موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية.

مادة (19)

لا تمنح أجازات موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي السنوية إلا بموافقة وزير الخارجية على أنه يجوز لرئيس البعثة منح الأجازات المحلية ولا يجوز لرئيس البعثة مغادرة أرض الدولة المعتمدة لديها إلا بموافقة وزير الخارجية.

كما لا يجوز لموظفي البعثات مغادرة دائرة اختصاصهم لأي سبب إلا بموافقة رئيس البعثة التي يعملون فيها أو يتبعونها، وعلى رئيس البعثة بدوره أن يبلغ الوزارة بذلك.

الفصل الرابع

في المرتبات و العلاوات وبدل التمثيل وغيره

مادة (20)

تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

مادة (21)

يمنح أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي علاوة اغتراب وعلاوة عائلة وبدل تمثيل وبدل ملابس وبدل سفر وبدل سكن ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم وخدمهم ومن يعولوهم من أفراد أسرهم وذلك بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد موافقة وزير المالية على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة (22)

تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في مسكن تقوم وزارة الخارجية بتهيئته وذلك وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية.

الفصل الخامس

في التأديب

مادة (23)

لوزير الخارجية حق تنبيه أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم ويكون التنبيه شفويا أو كتابة، وإذا تكررت المخالفات أو استمرت أقيمت الدعوى التأديبية.

مادة (24)

يتولى التحقيق فيما ينسب إلى أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وكيل الوزارة بالنسبة لرؤساء البعثات ولأعضاء السلك الملحقين بديوان الوزارة ورؤساء البعثات كل بالنسبة لأعضاء السلك الملحقين بالبعثة التي يرأسها أو التابعين لها, ولوزير الخارجية أن يباشر التحقيق بنفسه.

ويجوز لأيهم أن ينتدب من يراه من أعضاء السلك لمباشرة التحقيق على ألا تقل درجته على درجة العضو المطلوب إجراء التحقيق معه.

مادة (25)

مع مراعاة حكم المادة 31 لوزير الخارجية أن يأمر بوقف العضو من درجتي سفير ووزير مفوض عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ولوكيل وزارة الخارجية هذا الحق بالنسبة إلى غير هؤلاء من أعضاء السلك على أن لا تتجاوز مدة الوقف في الحالتين شهرا إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

ولرئيس البعثة عند وجود أسباب خطيرة وموجبة للاستعجال أن يوقف أي عضو من أعضاء البعثة التابعين له على ألا تزيد مدة الوقف على شهر، ويجب أن تبلغ الوزارة فورا بذلك.

ولوكيل الوزارة الحق في إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة السابقة.

مادة (26)

يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية إذا كان العضو المحال إليها من درجتي سفير أو وزير مفوض كما يصدر القرار من وكيل وزارة الخارجية بالنسبة لباقي أعضاء السلك.

ويجب في كل الأحوال أن يتضمن القرار بيانا بالتهمة المنسوبة إلى العضو ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة لمحاكمته بكتاب مسجل قبل تاريخ الجلسة المذكورة بعشرين يوما على الأقل.

مادة (27)

يكون تأديب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية على وجه الآتي:

1- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل – رئيسا.

أعضاء:

2- المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية.

3- أحد رؤساء النيابة العامة ينتدبه النائب العام.

4- اثنان من مديري الإدارات بوزارة الخارجية يعين أحدهما بقرار من وزير الخارجية ويختار العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية ثانيهما وذلك قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل وإلا اختاره وزير الخارجية.

وإذا كانت التهمة موجهة إلى من هو في درجة سفير أو وزير مفوض فيشكل المجلس على الوجه الآتي:

1- وزير العدل – رئيسا.

أعضاء

2- وكيل وزارة الخارجية أو من ينوب عنه.

3- أحد مستشاري المحكمة العليا الاتحادية ينتدبه رئيسها.

4- النائب العام أو من يقوم مقامه عند غيابه.

5- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.

وعند غياب وزير العدل أو وجود مانع لديه يندب مجلس الوزراء وزيرا يحل محله.

مادة (28)

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار بأغلبية الآراء.

مادة (29)

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى رئيس المجلس أو أحد أعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية, وللعضو المحال إلى المحاكمة حق طلب رده على أن يتقدم بهذا الطلب في أول جلسة. ويفصل المجلس في طلب الرد في غيبة المطلوب رده.

مادة (30)

لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.

وله أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات وأن يطلب حضور من يراه، لاستجوابهم.

وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته إلى ملف الدعوى التأديبية.

مادة (31)

لمجلس التأديب أن يوقف العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية حتى تتم محاكمته إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك.

ولا يترتب على وقف العضو عدم صرف مرتبه ومرتباته الإضافية وبدل تمثيله وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك.

مادة (32)

للعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسة المحاكمة وله أن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفهيا وله أن يوكل محاميا عنه وإذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إبلاغه بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته.

مادة (33)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبولها، وذلك كله قبل صدور قرار مجلس التأديب.

مادة (34)

العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب هي:

1- الإنذار.

2- اللوم.

3- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد.

على أنه في حالة توقيع عقوبة العزل من الوظيفة يجب أن يكون الموظف قد أتى أفعالا تسيء إلى سمعة السلك الدبلوماسي والقنصلي ولم تفد في ردعه أي من العقوبات التأديبية الأخرى أو يكون قد أخل إخلالا خطيرا بواجباته الرسمية, ويتعين أن يصدر قرار مجلس التأديب في هذه الحالة بأغلبية أربعة أصوات.

مادة (35)

يجب أن يشتمل قرار مجلس التأديب على الأسباب التي بني عليها وأن يوقعه الرئيس والأعضاء وأن يبلغ به العضو بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

الفصل السادس

في انتهاء الخدمة

مادة (36)

يعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي خلافا لحكم الفقرة (ب) من المادة 6 من هذا القانون.

مادة (37)

تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.

مادة (38)

يجوز إبقاء عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته، ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بموافقة وزير الخارجية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وتصرف له عن كل شهر من مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يصرف له شهريا قبل انتهاء خدمته.

مادة (39)

في حالة وفاة أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعينين في الخارج يصرف لعائلته مبلغ يعادل مجموع ما كان يتقاضاه عن شهر وتتحمل الحكومة نفقات نقل جثمانه إلى الجهة التي تدفن فيها بليبيا إذا طلبت أرملته أو ورثته دفنه فيها.

وإذا توفي في الخارج أحد أفراد عائلة عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي المقيمين معه الذين يعولهم تتكفل الحكومة كذلك نفقات نقل جثمانه إلى الجهة التي تدفن فيها بليبيا إذا طلب العضو ذلك.

وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الإداريين والكتابين التابعين للسلك الدبلوماسي والقنصلي.

الباب الثالث

في واجبات و اختصاصات أعضاء السلك

الدبلوماسي و القنصلي

الفصل الأول

في واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي

مادة (40)

على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أن يقيموا في المدينة التي بها مقر وظيفتهم ولا يجوز أن يقيموا بعيدا عنها إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية.

ويجب ألا يفضوا بأية معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي تكون سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انتهاء خدمتهم.

مادة (41)

أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصهم وعليهم أن يحافظوا على مصالح التجارة والصناعة الليبية.

مادة (42)

يخصص في مقر كل قنصلية سجل لقيد أسماء الليبيين المقيمين في دائرة اختصاصها ويكون القيد فيه بناء على طلب ذوي الشأن وما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم الليبية.

وعلى كل ليبي يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة البعثة ويؤدي عنه الرسم المقرر إذا طلب بعد انتهاء المدة المذكورة.

مادة (43)

يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين الخاصة واللوائح والعرف.

ولهم على وجه العموم وفي حدود العادات والمعاهدات والاتفاقات مباشرة الاختصاصات التالية على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم، وبشرط إتباع أحكام القوانين واللوائح الليبية:

1- قيد مواليد الليبيين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم.

2- تحرير عقود الزواج متى كان كلا الزوجين أو أحدهما ليبي الجنسية. ويكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي في هذا الشأن نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين في ليبيا.

3- تحرير اشهادات الطلاق وشهادات التصادق عليه.

4- تحرير اشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من ليبي.

5- تحرير إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة.

6- تحرير جميع الإقرارات القانونية الصادرة من ليبيين مع حلف اليمين أو بدونه.

7- التصديق على إمضاءات الليبيين.

8- إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة لليبيين وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في ليبيا

9- إصدار جوازات السفر وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال، والتأشيرات على جوازات سفر الأجانب.

10- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة ليبي عن أموال في دوائر اختصاصهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد. وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء ولهم بعد استئذان الورثة أو الوزارة أن ينفقوا من مال المتوفي الذين يكون تحت يدهم أو يمكنهم الحصول عليه فيما تقتضيه مستلزمات الدفن أو نقل الرفات وتجهيزها، وفي الوفاء بالالتزامات العاجلة للمتوفي والضرورية للحصول والتحفظ على أمواله.

11- استلام الوصايا على سبيل الأمانة من يد الموصي نفسه إذا كانت هذه الوصايا رسمية أو مكتوبة بأكملها بخطه وعليها توقيعه أو كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصي عليها. ويحرر بالاستلام محضر يوقع عليه كل من عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدان. ويختم المظروف الذي توضع فيه الوصية ويرفق بالمحضر ويحفظ كل ذلك في محفوظات القنصلية. ولا يجوز سحب الوصية المودعة بهذه الصفة أثناء حياة الموصي إلا للموصي نفسه ويحرر حينئذ محضر بالسحب يوقع عليه عضو بعثة التمثيل القنصلي والموصي وشاهدان ويحفظ محضر السحب مع الإيداع في محفوظات القنصلية ويرسل في الحال صورة من هذين المحضرين إلى وزارة الخارجية لتحفظ وتفتح الوصية بعد وفاة الموصي بناء على طلب ذوي الشأن بواسطة عضو بعثة التمثيل القنصلي بحضور شاهدين ويفتحها هذا العضو من تلقاء نفسه أن لم يحضر أحد من ذوي الشأن خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي، ويجوز إنقاص هذه المدة بإذن من وزير الخارجية ويحرر محضر بفتح الوصية ترسل صورة منه مع صورة رسمية من الوصية إلى وزارة الخارجية لتحفظ بها، أما الأصل فيبقى في محفوظات القنصلية ما لم يصدر أمر من السلطات المختصة بتقديمه.

12- تحرير التصرفات الصادرة من ليبيين، وكذلك التصرفات التي يكون أطرافها كلهم أو بعضهم من الأجانب إذا كانت متعلقة بأموال موجودة بليبيا وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية في ليبيا.

13- تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتحريرها مترجمة إلى لغة البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وكذلك صورة مترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغة تلك البلاد.

14- التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم إذا كان الغرض من تلك المحررات الاحتجاج بها أمام السلطات الليبية وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات الليبية إذا كان الغرض الاحتجاج بها أمام السلطات الأجنبية.

15- السعي في فض المنازعات التي تقوم بين الليبيين أو بين الليبيين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك.

16- الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين الليبيين الموجودين في دوائر اختصاصهم بشرط أن يتنازل الخصوم في مشارطة التحكيم عن جميع طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كمحكم مفوض له بالصلح غير مقيد في عمله بالإجراءات والقواعد القانونية.

الفصل الثالث

في الرسوم القنصلية

مادة (44)

تحدد بلائحة يصدرها وزير الخارجية بالتشاور مع وزيري العدل والمالية الرسوم التي تحصلها وزارة الخارجية مقابل الخدمات التي تقوم بها.

مادة (45)

يعفى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:

1- إذا ثبت فقر صاحب الشأن وكان ليبيا. ويكون تقدير حالة الفقر من اختصاص عضو البعثة المختص أو مدير الإدارة بالوزارة حسب الأحوال.

2- إذا وجد نص قانوني أو معاهدة تكون ليبيا طرفا فيها تنص على الإعفاء.

3- إذا كانت الوثيقة المفروض عليها الرسم مطلوبة لإدارة حكومية في ليبيا أو كانت لصالحها.

4- المعاملات المتعلقة بالطلبة الليبيين الموفدين في الخارج.

5- المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.

6- المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده خارج ليبيا بحكم وظيفته.

وكما يجوز إعفاء السلطات الأجنبية إعفاء كاملا على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.

الباب الرابع

أحكام خاصة ببعثات التمثيل الدبلوماسي

والقنصلي

مادة (46)

إذا غاب رئيس البعثة أو وجد ما يمنعه عن مباشرة عمله يحل محله عضو البعثة الذي يليه في الوظيفة.

مادة (47)

يجوز بمرسوم أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسي إلى أحد المستشارين أو السكرتاريين، وفي هذه الحالة يمنح رئيس هذه البعثة لقب “قائم بأعمال البعثة الدبلوماسية”.

مادة (48)

يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي في البلد أو في البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدره إليهم من الأوامر في حدود اختصاصاتهم.

مادة (49)

يجوز لوزير الخارجية أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسي, وذلك على الوجه وبالشروط التي يحددها مجلس الوزراء على أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 6 من هذا القانون.

مادة (50)

مع عدم الإخلال بحق الوزارات ذات الشأن في التوجيه والاتصال المباشر بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون الملحقون الفنيون خاضعون لإشراف رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي وخاصة فيما يتعلق بصلاتهم بالهيئات المحلية في دوائر اختصاص البعثة وعليهم أن يطلعوه على تقاريرهم قبل إرسالها إلى الوزارة المختصة.

الباب الخامس

أحكام عامة و انتقالية

مادة (51)

تقوم اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة التالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون باختيار الموظفين الحاليين في وزارة الخارجية وفي البعثات في الخارج الصالحين للتعيين في درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومدة خدمتهم وكفاءتهم، ويجوز للجنة في هذا الشأن إعفاؤهم من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) ما عدا الفقرتين (أ) و(ب)

وللجنة بالنسبة للموظفين الذين لم يقع عليهم اختيارها أن تعينهم في وزارة الخارجية في الوظائف الإدارية أو الكتابية أو تضعهم تحت تصرف إدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية لتعيينهم في وظائف أخرى تتناسب مع حالاتهم ودرجاتهم.

مادة (52)

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من:

1- وزير الخارجية – رئيسا.

2- وكيل وزارة الخارجية.

3- أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الحاليين من درجة سفير يعينه مجلس الوزراء.

4- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل.

5- المدير العام لإدارة الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية.

ولا تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس. وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويجب أن يوجه الرئيس الدعوة إلى الأعضاء للاجتماع بخطابات مسجلة قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

مادة (53)

استثناء من أحكام المادتين 7 و9 من هذا القانون يعين موظفو وزارة الخارجية الحاليين الذين يختارون حسب أحكام المادتين السابقتين رأسا في درجات السلك الدبلوماسي والقنصلي المناسبة وتحسب لهم أقدميتهم في الدرجة من تاريخ هذا التعيين.

مادة (54)

يخضع الموظفون الإداريون والكتابيون بالوزارة وبالبعثات الدبلوماسية في الخارج لقانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.

ويشترط ألا يكونوا متزوجين من غير ليبية وتسري عليهم في هذا الشأن أحكام المادة 26 من هذا القانون.

وتطبق عليهم مدة خدمتهم في البعثات الخارجية الأحكام الخاصة بالعلاوات وبدل التمثيل وغيره وبالإجازات الواردة في هذا القانون وذلك على الوجه وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية.

مادة (55)

يجوز لرؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي أن يستخدموا موظفين محليين للأعمال الكتابية والترجمة والصيانة والنظافة وذلك طبقا والحدود التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية.

مادة (56)

تطبق قوانين الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية وقواعد القانون الدولي والعرف فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

مادة (57)

يصدر وزير الخارجية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (58)

على وزراء الخارجية والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 9 ربيع الأول سنة 1379 هـ

الموافق 13 سبتمبر سنة 1959 ميلادي

بأمر الملك

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

عبد الحميد عطية الديباني

صنف النص:قانون
عدد النص:16
تاريخ النص:1959-09-12
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.