احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن

مرسوم ملكي

بقانون رقم (18) لسنة 1964م

بشأن قوة الأمن

نحن إدريس الأول ملك الممكلة الليبية.

بعد الإطلاع على المادتين 64 و 68 من الدستور، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1963م بشأن قوة الأمن

وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هوآت

الباب الأول

قوة الأمن واختصاصاتها

مادة (1)

قوة الأمن قوة نظامية مسلحة الملك قائدها الأعلى وهي تابعة لوزير الداخلية.

مادة (2)

تختص قوة الأمن بالمحافظة على النظام والأمن العام في الدولة وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال, وإدارة السجون وتنظيم حركة المرور وأعمال الإنقاذ وإطفاء الحريق ومراقبة دخول البلاد والخروج منها وإقامة الأجانب وغير ذلك مما تفرضه القوانين واللوائح.

مادة (3)

لرجل قوة الأمن استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.

مادة (4)

لرجل قوة الأمن استعمل السلاح في الأحوال الآتية:

أولا: للقبض على:

1- محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب

2- متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر كتابي بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيا: عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ثالثا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.

ويراعي في جميع الحالات السابقة، أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة.

ويبدأ رجل القوة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الساقين، وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي عليه استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار.

الباب الثاني

تكوين القوة وإدارتها و فروعها

مادة (5)

تشكل قوة الأمن من:

1- ضباط البوليس.

2- ضباط الصف والأنفار.

مادة (6)

يكون في كل من طرابلس وبنغازي وسبها مدير عام لقوة الأمن يكون مسئولا أمام وزير الداخلية عن صيانة الأمن العام وشئون المباحث الجنائية والسجون وشئون المرور وأعمال التفتيش والنظام والتدريب والمخازن، وذلك في المحافظات التي تدخل في دائرة اختصاصه.

ويختار مديرو عام قوة الأمن المشار إليهم من كبار ضباط قوة الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء اختصاص كل منهم قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لكل مدير نائب يعاونه في اختصاصاته ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه.

مادة (7)

يعين بكل محافظة حكمدار لقوة الأمن يكون مسئولا عن أعمال وظيفته أمام مدير عام قوة الأمن.

مادة (8)

أ- تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات العامة الآتية:-

1- إدارة الجوازات وإقامة الأجانب.

2- إدارة أمن الدولة.

3- إدارة شئون المجرمين الدوليين والإحصاء.

ويجوز إنشاء إدارات أخرى بقرار من وزير الداخلية.

ب- ويتولى رئاسة كل من هذه الإدارات أحد كبار ضباط الأمن يختاره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

مادة (9)

تختص إدارة الجوازات وإقامة الأجانب بإصدار جوازات السفر ومنح تأشيرات الدخول والخروج والإقامة والإشراف على سائر شئون المهاجرة وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح كما تختص أيضا بالأمور الخاصة بمراقبة الأجانب في البلاد وقيدهم في السجلات ومراقبة إقامتهم وإعداد بطاقات إثبات الشخصية لهم وتنفيذ قرارات الإبعاد وذلك طبقا للأحكام التي تنص عليها القوانين واللوائح.

مادة (10)

تختص إدارة أمن الدولة بكافة المسائل المتعلقة بأمن الدولة.

مادة (11)

تختص إدارة المجرمين الدوليين والإحصاء بتعقب المجرمين الدوليين وتقديم المعونة الفنية في مسائل البوليس الجنائي الدولي، وتنفيذ قرارات تسليم وتسلم المجرمين بين ليبيا والدول الأجنبية، وجمع الإحصاءات عن المسائل الجنائية وترتيبها وتبويبها ونشرها.

مادة (12)

تصدر بقرار من وزير الداخلية اللوائح المتعلقة بتنظيم أجهزة قوة الأمن في المحافظات وفي الإدارات العامة بوزارة الداخلية.

مادة (13)

يعين عدد كاف من الضباط وغيرهم من رجال قوة الأمن في مختلف الإدارات المشار إليها في هذا القانون، كما يعين عدد كاف منهم في المحافظات والمتصرفيات والمديريات، وتنظم وحداتهم بقرار من وزير الداخلية.

مادة (14)

1- ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى لشئون التنسيق من المديرين العامين لقوة الأمن ومن وكيل وزارة الداخلية، ويرأسه أكبر الأعضاء درجة، وتكون مهمته تنسيق الأعمال فيما يتعلق بأمن الدولة والمجرمين الدوليين وتوحيد وسائل التدريب والأسلحة والمهمات وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بقوة الأمن وغير ذلك من المسائل التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس لإبداء الرأي فيها.

2- يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

3- لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية.

مادة (15)

1- رتب رجال قوة الأمن وشاراتهم هي:

أ- الضباط:

فريق: سيف وعصا متقاطعان فوقهما تاج ونجمة.

لواء: سيفان وعصا متقاطعان فوقهما نجمة.

زعيم: تاج وثلاث نجوم.

عقيد: تاج ونجمتان

مقدم: تاج ونجمة.

رئيس أول: تاج.

رئيس: ثلاث نجوم.

ملازم أول: نجمتان.

ملازم ثان: نجمة واحدة.

ب- ضباط الصف والأنفار:

رئيس عرفاء: تاج على المعصم الأيمن.

عريف: ثلاثة أشرطة على الذراع الأيمن.

نائب عريف: شريطان على الذراع الأيمن.

نفر: لا شيء

2- يرتدي رجال قوة الأمن الزي الذي يقرره وزير الداخلية.

مادة (16)

يكون التعيين في رتبة ملازم ثان من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:

1- أن يكون ليبي الجنسية غير متزوج بأجنبية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

3- أن لا تقل سنه عن 20 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.

4- أن لا يقل طوله عن 168سم.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

7- أن يتم بنجاح دورة تدريبية في مؤسسة تدريب البوليس.

ويكون تعيين المرشح تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين يثبت بعدها أو يستغنى عن خدماته. ويجوز التعيين في رتبة ملازم ثان عن طريق الترقية من بين رؤساء العرفاء حسب الأقدمية ومع مراعاة الكفاية وذلك في حدود نصف الخلوات في الرتبة.

ويتم التعيين في هذه الرتبة في جميع الأحوال بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية.

مادة (17)

تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاية، ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.

وتتم الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الداخلية برئاسة أحد وكلاء وزارة الداخلية وعضوية أربعة من ضباط قوة الأمن ممن لا تقل رتبة كل منهم عن مقدم.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون أعضاء اللجنة أعلى رتبة من الضابط المعروض أمر ترقيته أو أسبق منه في الأقدمية.

مادة (18)

يشترط لجواز الترقية أن يكون الضابط قد أمضى في الرتبة المرقى منها المدة المنصوص عليها في الجدول المرافق، وأن تكون التقارير السرية عنه مرضية، وأن يجتاز بنجاح امتحان الترقية إذا كانت رتبته أقل من رتبة رئيس.

مادة (19)

تمنح البراءات الملكية للضباط عند تعيينهم أو ترقيتهم.

مادة (20)

1- يشترط للترقية إلى رتبة نائب عريف ورتبة عريف ورتبة رئيس عرفاء ما يلي:

أ- قضاء سنتين في كل رتبة.

ب- حسن السيرة والسلوك.

ج- الكفاية.

2- ويشترط للترقية إلى رتبة رئيس عرفاء إتمام دورة تدريبية بنجاح على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية الإعفاء من هذه الدورة إذا توافرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقر مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختصة أنها في صالح الخدمة العامة.

3- وتكون الترقية في جميع الأحوال بقرار من وزير الداخلية.

مادة (21)

يشترط للتعيين في رتبة نفر ما يأتي:

1- أن يكون المرشح ليبي الجنسية غير متزوج من أجنبية.

2- أن لا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة ميلادية.

3- أن لا يقل طوله عن 168 سم.

4- أن تتوفر فيه الصفات المبدئية اللازمة للخدمة في البوليس.

5- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا تكون له سوابق جنائية.

7- أن يكون ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة ويفضل من يكون ملماً إلى جانب ذلك بلغة أجنبية.

8- أن يتم بنجاح دورة تدريبية بمؤسسة تدريب البوليس.

ويجوز لوزير الداخلية إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود 2، 3، 7، 8 إذا كانت طبيعة العمل فنية أو مهنية تتطلب خبرة أو صفات خاصة.

ويتم التعيين بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء مسابقة بين المرشحين وعلى أساس نتيجة هذه المسابقة.

مادة (22)

يؤدي رجال قوة الأمن عند تعيينهم يميناً بالصيغة الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق”.

ويؤدي مديرو عام قوة الأمن ونوابهم ومديرو الإدارات الأخرى اليمين أمام وزير الداخلية، ويؤديها غيرهم من الضباط وباقي رجال القوة أمام مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص أو من ينيبه لذلك.

مادة (23)

تكون مرتبات رجال قوة الأمن وعلاواتهم وفقاً للجدولين المرافقين، ويجوز منحهم علاوات وبدلات أخرى كما يجوز منحهم مكافآت استثنائية مادية أو أدبية مقابل قيامهم بأعمال ممتازة للقوة أو للبلاد أو تعويضاً لهم عن إصابتهم أثناء تأديتهم للخدمة أو بسببها وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي تحدد بلائحة تصدر بمرسوم ملكي.

مادة (24)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) تجرى التنقلات بين الضباط بقرار من وزير الداخلية، وتجرى التنقلات بين باقي رجال القوة التابعين مباشرة لمديري الأمن بقرار منهم، كما تجرى التنقلات بين رجال البوليس التابعين للإدارات المنصوص عليها في المادة (8) بقرار من مدير الإدارة المختص، ما لم يكن النقل إلى إدارة أخرى أو إلى المحافظات فيتم في هذه الحالة بقرار من الوزير.

الباب الرابع

الاجازات

مادة (25)

لرجال قوة الأمن الحق في أجازة سنوية براتب يراعى في منحها مقتضيات المصلحة العامة وتكون على الوجه الآتي:

أ- 36 يوماً للضباط من رتبة عقيد فما فوق.

ب- 30 يوماً للضباط الآخرين.

ج- 28 يوماً لغير الضباط.

ويجوز ضم الأجازات السنوية بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح منها في سنة واحدة على ما يستحق في سنتين.

مادة (26)

يجوز عند الضرورة منح رجال الأمن أجازة إضافية براتب على ألا تجاوز أسبوعاً واحداً في السنة.

ويجوز عند الضرورة أيضاً منحهم أجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر كل ثلاث سنوات وذلك بقرار من وزير الداخلية.

مادة (27)

يمنح رجال قوة الأمن أجازات مرضية على الوجه الآتي:

أ- إذا كان المرض أو الإصابة لسبب يتعلق بأداء الخدمة استحق رجل القوة أجازة مرضية براتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى ويجوز إطالة الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بمرتب كامل.

ويكون منح الأجازة المذكورة بناء على توصية لجنة طبية حكومية تشكل بقرار من وزير الداخلية.

ب- إذا كان المرض أو الإصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل القوة أجازة مرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز أربعة أشهر، فإذا لم يعد لعمله بعد انقضاء هذه المدة منح المستحق له من أجازاته السنوية فإذا لم يعد بعد ذلك منح أجازة مرضية أخرى بنصف راتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يبرأ من مرضه أو إصابته بعد انقضاء الثلاثة أشهر المذكورة عرض على اللجنة الطبية المشار إليها في الفقرة (أ) لتقرير مدى صلاحيته للعمل.

ج- إذا كان المرض أو الإصابة نتيجة لإهمال رجل القوة منح أجازات مرضية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فإذا لم يتمكن من العودة بعد استنفاد هذه الأجازات جاز إنهاء خدمته وإحالته على التقاعد.

مادة (28)

يعالج رجال قوة الأمن في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة. على أنه إذا قررت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير من رجل القوة كان لمجلس الوزراء أن يقرر معالجته خارج البلاد على نفقة الحكومة ويعالج رجال القوة الموفدون في مهمات رسمية على نفقة الحكومة إذا حدثت الإصابة أو طرأ المرض أثناء وجوده بالخارج ويشترط أن تثبت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها.

الباب الخامس

التأديب

مادة (29)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون العقوبات وأي قانون آخر يحاكم تأديبياً كل من:

1- يقصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.

2- يتعدى بدون وجه حق حدود واجباته أو يسيء استعمال سلطة من السلطات المخولة له.

3- يهدد أي رجل من رجال قوة الأمن أو يسبه أو يضربه أو يستعمل العنف معه.

4- يهرب أي رجل من رجال القوة أو يساعده على الهرب.

5- يعجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.

6- يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات القوة أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلف أو ضياع شيء منها.

7- يتغيب عن عمله بدون إذن.

8- يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو يقصر في إتباعها.

9- يرتكب أي عمل ضد النظام أو ضد نظام قوة الأمن أو أي عمل من شأنه المساس بكرامة القوة أو الإساءة إلى سمعتها.

10- يتمرد أو يحرض غيره على التمرد.

مادة (30)

العقوبات التأديبية التي توقع على رجال البوليس هي:

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 14 يوماً.

4- الحرمان من العلاوة السنوية.

5- الحجز في الثكنة بالنسبة إلى غير الضباط لمدة لا تجاوز 14 يوماً مع التمرينات الجزائية بواقع تمرينين يومياً أو بدونها.

6- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
7- تأخير الأقدمية.

8- تنزيل الرتبة.

9- العزل مع جواز الحرمان من بعض الحق المترتب على التقاعد بما لا يجاوز نصفه.

مادة (31)

يجوز لأي ضابط من ضباط قوة الأمن أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد البوليس من غير الضباط في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال المنصوص عليها في البنود 10،9،8،6،5،4،3 من المادة 29 ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق.

مادة (32)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال قوة الأمن يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 29 أو إحدى الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين وذلك إلى حين البت في التهمة الموجهة إليه.

ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى الضباط من وزير الداخلية وبالنسبة إلى غيرهم من الرئيس المباشر من الضباط وعلى هذا الرئيس إبلاغ القرار فورا على مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص للنظر فيه.

ويترتب على الوقف الحرمان من نصف المرتب طوال مدة الوقف على أنه في حالة عدم ثبوت التهمة ترد إلى رجل القوة المبالغ التي حرم منها.

مادة (33)

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها رجال قوة الأمن من غير الضباط ضابط من ضباط البوليس يندبه لهذا الغرض مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص، وعلى الضابط المحقق من أو مدير الإدارة المختص، وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله على الجهة المختصة بالمحاكمة خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق.

مادة (34)

تكون محاكمة رجال قوة الأمن من رتبة رئيس عرفاء أمام ضابط لا تقل رتبته عن مقدم وتكون محاكمة غيرهم من ضباط الصف والأنفار أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس، ويجوز عند الضرورة ندب ضابط تقل رتبته عن مقدم أو رئيس حسب الأحوال لتولي المحاكمة. ويكون ندب الضابط الذي يتولى المحاكمة في نفس القرار الصادر بندب ضابط التحقيق.

وتنظم إجراءات المحاكمة بلائحة تصدر بقرار من وزير الداخلية.

مادة (35)

العقوبات التأديبية التي يجوز للضابط الذي يتولى المحاكمة توقيعها طبقا لأحكام المادة السابقة هي:

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على سبعة أيام.

4- الحجز في الثكنة مدة لا تزيد على سبعة أيام مع التمرينات الجزائية أو بدونها.

فإذا رأى الضابط الذي يتولى المحاكمة أن التهمة تستوجب عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكانت رتبته لا تقل عن مقدم جاز له توقيع أي من العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة 29، أما إذا كانت رتبته تقل عن مقدم، أحال القضية مع محاضرها إلى مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص مشفوعة بملاحظاته، وفي هذه الحالة يندب المدير المختص ضابطا أخر لا تقل رتبته عن مقدم ليتولى المحاكمة.

مادة (36)

يبلغ مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بالعقوبات التي توقع لأحكام المادة السابقة في مدى أسبوعين من تاريخ توقيعها وذلك للتصديق عليها، ويجوز له أن يلغي أو يخفف العقوبة الموقعة، كما يجوز له أن يأمر بإعادة المحاكمة أو يتولاها بنفسه.

مادة (37)

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط قوة الأمن من رتبة ملازم ثان إلى رتبة مقدم، ضابط يندبه لهذا الغرض مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم. وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى مدير عام القوة أو مدير الإدارة خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

ويصدر قرار الإحالة من المدير المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه بمحضر التحقيق ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويعلن الضابط المتهم بصورة من قرار الإحالة وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد مجلس التأديب بخمسة عشر يوما على الأقل.

مادة (38)

يتولى محاكمة الضباط المشار إليهم في المادة السابقة مجلس تأديب يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار من وزير الداخلية ويشترط أن يكون رئيس المجلس من رتبة أعلى من رتبة الضابط المتهم وألا تقل رتبة العضوين عن رتبة هذا الضابط.

ويتولى سكرتيرية مجلس التأديب ضابط يندبه وزير الداخلية من الضابط الذين لا تزيد رتبهم على رتبة رئيس.

ويعقد مجلس التأديب في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيسه.

مادة (39)

للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم الأوراق التي يرى لزومها للدفاع عن نفسه إلى ملف الدعوى، وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة أو أن ينيب للدفاع عنه ضابطا من ضباط القوة.

مادة (40)

لمجلس التأديب سماع شهود الإثبات والنفي إذا اقتضى الأمر. وله أن يعهد باستيفاء التحقيق لأحد أعضائه.

مادة (41)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات ويجب أن تشتمل هذه القرارات على الأسباب التي بنيت عليها.

ويبلغ قرار مجلس التأديب إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ إصداره كما يبلغ في نفس الوقت إلى وزير الداخلية.

مادة (42)

يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى وزير الداخلية وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

مادة (43)

يصدق وزير الداخلية على قرار مجلس التأديب خلال الأسبوعين التاليين لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة. وله في هذا الشأن حق تخفيف العقوبة أو إلغائها أو طلب إعادة النظر فيها، ويعتبر فوات الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة دون التصديق على القرار بمثابة الموافقة عليه.

مادة (44)

استثناء من أحكام المواد السابقة يكون توقيع الجزاء التأديبي على الضباط عند ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 29 من اختصاص مدير عام قوة الأمن أو مدير الإدارة المختص وذلك بعد سماع أقوال الضابط المتهم وللمدير أن يندب لسماع أقوال الضابط المتهم أحد الضباط برتبة أعلى من رتبة المتهم. ويكون الجزاء على هذه الجريمة بإحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من المادة-30.

وتسري على القرار التأديبي الصادر طبقا لأحكام الفقرة السابقة أحكام الفقرة الثانية من المادة 41 والمادتين 43،42.

مادة (45)

يتولى تحقيق الجرائم التأديبية التي يرتكبها ضباط قوة الأمن من رتبة عقيد فما فوق ضابط يندبه لهذا الغرض وزير الداخلية بشرط أن تكون رتبته أعلى من رتبة الضابط المتهم وعلى الضابط المحقق أن يحرر محضرا بالتحقيق يرفعه إلى الوزير خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.
ويصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة من الوزير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه بمحضر التحقيق، ويتبع في شأن هذا القرار الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37).

مادة (46)

يتولى محاكمة الضباط المنصوص عليهم في المادة السابقة مجلس تأديبي عال يشكل من مستشار من المحكمة العليا رئيسا وعضوية اثنين من الضباط يختارهما وزير الداخلية بشرط أن تكون رتبتهما أعلى من رتبة الضابط المتهم ويتولى سكرتيرية المجلس ضابط يندبه الوزير.

مادة (47)

تتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 38 فقرة أخيرة و39 و40.

مادة (48)

العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي توقيعها هي:

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- العزل مع جواز الحرمان من بعض الحق المترتب على التقاعد بما لا يجاوز نصفه.

ويسري على قرارات هذا المجلس الأحكام المنصوص عليها في المواد 41, 42, 43 من هذا القانون.

الباب السادس

انتهاء الخدمة

مادة (49)

تنتهي خدمة رجال قوة الأمن بأحد الأسباب الآتية:

1- الإحالة إلى التقاعد.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الاستقالة.

4- العزل.

5- الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.

6- فقد الجنسية الليبية.

7- الزواج بأجنبية.

مادة (50)

ينظم الإحالة إلى التقاعد وشروط هذه الإحالة قانون التقاعد لرجال قوة الأمن, ويستحق رجال القوة معاشات ومكافآت عند تقاعدهم بحسب أحكام القانون المذكور.

مادة (51)

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 26, ولا يجوز إنهاء خدمة رجل القوة لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد أجازاته المرضية والاعتيادية طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاد هذه الأجازات.

ولا يخل إنهاء الخدمة طبقا لأحكام هذه المادة بحقوق رجال القوة المترتبة على تقاعدهم.

مادة (52)

يجوز للضابط أو غيره من رجال القوة أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي الخدمة إلا بصدور المرسوم الملكي بقبولها فيما يتعلق بالضباط أو القرار الوزاري الصادر بقبولها فيما يتعلق بالرتب الأخرى، ويتم البت في طلب الاستقالة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب متعلقة بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رجل القوة.

ولا تقبل استقالة رجل القوة المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل.

ولا تقبل استقالة الأنفار التي تقدم قبل مضي ثلاث سنوات على تعيينهم.

ويجب على رجل القوة أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقبول الاستقالة.

ولا تخل الاستقالة بما لرجل القوة من حق مترتب على التقاعد.

الباب السابع

أحكام عامة و انتقالية

مادة (53)

للمحافظ أن يستعين برجال قوة الأمن ممن يعملون في المحافظة التابعة له في المحافظة على النظام واستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه، ويكون له الإشراف عليهم. ويحل الحكمدار محل المحافظ في مباشرة اختصاصه عند غيابه.

وينسق التعاون بين المحافظين ومديري عام قوة الأمن بقرار من وزير الداخلية.

مادة (54)

يسري على رجال قوة الأمن فيما يتعلق بالأعمال المحظورة عليهم الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين المصنفين.

مادة (55)

تنظم شئون استخدام البوليس الإضافي بلائحة تصدر من وزير الداخلية.

مادة (56)

يتولى قسم الشئون المالية والحسابات بوزارة الداخلية كافة الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والحسابية الخاصة برجال البوليس.

مادة (57)

يستثنى من تطبيق الحكم الخاص بانتهاء الخدمة بسبب الزواج من أجنبية ضباط القوة الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا القانون.

مادة (58)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 6 و8 يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون مرسوم ملكي بتعيين مديري عام قوة الأمن وتحديد مقارهم ودوائر اختصاصهم وتعيين مديري الإدارات الأخرى، كما يصدر وزير الداخلية قرارات بإعادة توزيع أفراد القوة وفقا لمقتضيات التنظيم الوارد في هذا القانون.

مادة (59)

يلغى القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس على أن تظل اللوائح والقرارات الصادرة طبقا لأحكامه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (60)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بقصر السلام العامري في 1 جمادى الثانية 1384هـ

الموافق 8 أكتوبر 1964م.

بأمر الملك

ابراهيم ابن شعبان

رئيس مجلس الوزراء بالوكالة

محمود البشتي

وزير الداخلية

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:1964-10-11
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:ملغى

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.