قانون رقم (19) لسنة 1425 ميلادية
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 أفرنجي
بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية
مؤتمر الشعب العام
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بالعقوبات الواردة في المواد (الرابعة والثلاثون، والخامسة والثلاثون، والرابعة والأربعون) من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، العقوبات المنصوص عليها في المادة (169) من قانون العقوبات بحسب خطورة الجريمة.
ولا يشترط توفر قصد الاتجار في تطبيق العقوبات المشار إليها.
مادة (2)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 5 محرم
الموافق: 5/الصيف /1425 ميلاية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.