قانون رقم (22) لسنة 1423 م
بتعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنصي المادتين الثالثة والخامسة من قانون النظام المالي للدولة النصان الآتيان:-
“المادة الثالثة“
السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول شهر أي النار وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة.
“المادة الخامسة“
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية منشورا سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وعلى اللجان الشعبية والهيئات والمصالح وما في حكمها أن تقدم في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر هانيبال من كل سنة تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بعد اعتمادها من الجهة المختصة، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة موضحا بها الأسس التي بنيت عليها مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح الأسباب.
وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة كل جهة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور مندوب الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها لسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر الفاتح من كل سنة.
ويقدم مشروع الميزانية إلى أمانة مؤتمر الشعب العام قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل.
مادة (2)
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1989م بتعديل قانون النظام المالي للدولة.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/ 1423 و.ر، وينشر في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 17/شعبان /1403
الموافق : 29/أي النار /1423 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.