احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (23) لسنة 1963 بشأن تعديل المادة (458) من قانون العقوبات

قانون رقم (23) لسنة 1963

بتعديل المادة (458) من قانون العقوبات

  • نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية.
  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقناه عليه و أصدرناه.

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (458) من قانون العقوبات النص الآتي:

” كل من ادخل بغير حق حيواناته للرعي أو تركها ترعى عمدا أو بإهمال في أراضي غير مزروعة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها.

وإذا وقع ذلك في أرض مزروعة أو مغروسة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي القبلية إلا إذا صدر قرار من وزير الزراعة بحظر الرعي فيها.

كما لا تقام الدعوى عن الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر“.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بطرابلس في 18 رجب سنة 1383 هـ

الموافق : 3 ديسمبر سنة 1963 م.

بأمر الملك

محي الدين فكيني

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:1963-12-15
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.