احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (23 ) لسنة 2002 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون رقم (23) لسنة 1369 و.ر

بتعديل وإضافة بعض الأحكام إلى القانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي

بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤتمر الشعب العام،

• تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369و.ر.

• وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

• وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الآنسان في عصر الجماهير.

• وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

• وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.

• وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

صاغ القانون التالي:

مادة (1)

تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه فقرة جديدة يجري نصها على النحو التالي:

ويعتبر جالباً وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة كل من استورد أو استلم أو نقل من خارج الحدود أو داخلها مادة من المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً، سواء ارتكب الفعل بمفرده أو مساهمة مع آخرين، وسواء باشر العمل بنفسه أو قام به الغير لحسابه، وكذلك إذا اشترك في ارتكابه بأية صورة من صور الاشتراك.

كما يعتبر جالباً كل من نظم أو مول أو أدار أو ساعد بأي شكل من الأشكال في عملية تتعلق بأي فعل من الأفعال السابقة وذلك أياً كان مكان وجوده.

مادة (2)

يستبدل بنص المادة الرابعة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه النص التالي:

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من:

1- صدر أو جلب أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو روج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار أو ترويجها.

2- زرع أو صدر أو جلب نباتاً من النباتات الواردة في الجدول المرفق رقم (5) في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وكان ذلك بقصد الاتجار بها أو ترويجها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا توافر أحد الظروف المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حول أموالا أو بدلها أو نقلها أو أخفاها أو موه حقيقتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع علمه بأنها مستمدة من الجريمة أو من فعل يعد اشتراكاً فيها. وكان ذلك بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع. ويقع على الجاني عبء إثبات شرعية المصدر.

مادة (3)

تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه ثلاثة بنود تحت أرقام د، هـ، و، يجرى نصها على النحو التالي:

د- التغرير بالقصر أو استغلالهم في ارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

هـ- ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمات الاجتماعية أو في حوارها أو في أماكن أخرى لممارسة أنشطة تعليمية أو رياضية أو اجتماعية أو ترفيهية.

و- إذا ارتكب الفعل عن طريق الاشتراك في عصابة إجرامية منظمة على نطاق دولي أو محلي أو ارتكب الفعل باستخدام العنف أو التهديد أو السلاح.

مادة (4)

تضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة الخامسة والثلاثين مكرر يجري نصها على النحو التالي:

المادة الخامسة والثلاثون / مكرر

في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يتحقق قصد الاتجار ولو ارتكب الفعل لمرة واحدة أو من شخص لا يمتهن الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتحقق القصد ولو كان موضوع الجريمة كمية ضئيلة من المخدرات أو المؤثرات العقلية، وكذلك إذا عجز الجاني عن إثبات قصد آخر من ارتكابه الجريمة.

مادة (5)

يعدل نص المادة الثانية والأربعين من القانون رقم (7) لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه على النحو التالي:

المادة الثانية والأربعون

يحكم بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً والنباتات المضبوطة والأموال المتحصلة أو المكتسبة من الجريمة ولو حولت أو بدلت أو اختلطت بأموال مشروعة، وكذلك الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من المتحصلات أو الأموال التي حولت أو بدلت إليها أو الأموال التي اختلطت بها، كما يحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذلك العقارات التي اتخذت مكاناً لزراعة أو لتخزين المواد أو النباتات المذكورة، وذلك متى ثبت أن أياً مما تقدم مملوك للجاني. وتعتبر الأموال مملوكة للجاني متى كانت في حيازته ما لم يثبت العكس.

وتوظف الأموال المصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون في دعم أجهزة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفي إنشاء وتطوير مؤسسات علاج المدمنين على تعاطيها وكذلك في منح مكافآت تشجيعية للقائمين على متابعة وضبط المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك كله وفق الضوابط والأسس التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (6)

تضاف إلى القانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه مادتان جديدتان تحت رقمي الحادية والخمسين مكرر )أ (والحادية والخمسين مكرر )ب (يجري نصهما على النحو التالي:

المادة الحادية والخمسون /مكرر )أ(

تكون إحالة المتهم إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه عند إحالته إليها ثم تأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه.

ولا يكون أمر النيابة العامة بالحبس نافذاً إلا لمدة ثلاثين يوماً، فإذا رؤى مد الحبس وجب عرض الأوراق على القاضي المختص ليصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

المادة الحادية والخمسون /مكرر )ب(

على النيابة العامة فور مباشرتها التحقيق في أية جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أن تأمر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجاني المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا القانون ومنعه من التصرف فيها إلا بإذن خاص منها، وذلك إلى حين الفصل في الدعوى.

مادة (7)

يستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم (7)لسنة 1990 إفرنجي المشار إليه الجداول الملحقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إضافة مواد أو بيانات أخرى إلى الجداول المذكورة.

مادة (8)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (9)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ: 14 / شوال

الموافق: 28 / الكانون / 1369 و.ر

الجداول الملحقة بالقانون

الجدول رقم (1)

المواد المعتبرة مخدرة:

– الأفيون الخام بكافة أنواعه ومسمياته.

1- الأفيون الطبي.

كافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (%2) من المورفين.

2- المورفين وكافة أملاحه.

كافة مستحضرات المورفين المدرجة أو غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (2%) من المورفين.

مخففات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

3- داي استيل المورفين )اسيتومورفين، ديامورفين، ديافورم هيروين وأملاحه).

كافة المستخرجات المحتوية على داي استيل المورفين أو أملاحه.

4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحها.

كافة المستحضرات المحتوية على بنزويل المورفين أو استرات المورفين الأخرى.

5- بنزويل المورفين )بيرونين (وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى وأملاحها فيما عدا أثيل المورفين ديونين )ومثيل المورفين) (كواديين.(

مستحضرات بنزيل المورفين )بيروفين (وأوكسيدات الأثير المورفينية الأخرى فيما عدا أثيل المورفين )ديونين (وميثيل المورفين )كودايين.(

6- داي هيدرو ديزوكس مورفين ديزومورفين.

7- التباين وأملاحه.

كافة المستحصرات المحتوية على التباين أو أملاحه أو اسراته أو أملاح هذه الاسترات.

8- ز/أوكس مورفين (جينومورفين) ومركباتة، وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي التكافؤ.

9- داي هيذرواكس كردينون وأملاحه (كالايكودال) واسترايه وأملاح هذه الاسترات.

– داى هيدروكودينون وأملاحه (كالديكوديد) واستراتة وأملاح هذه الاسترات.

– داي هيدروموفينون وأملاحه (كالديلوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات.

– استيلوداي هيدروكودينون أو استيلوداي ميثلوداي هيدروتبايين وأملاحه كالاسيديكون واستراته وأملاح هذه الاسترات.

– داي هيدرومورفين وأملاحه (كالبارا مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات.

كافة المستحضرات المحتوية على داى هيدرواكس كودينون ايكودال – أو داي هيدروكودينو (ديكوديد) أو داي هيدروامورفينون (ديلوديد) أو استيلوداي هيدروكودينون أو استياوداي هيدروتبايين (اسيديكون) أو دارهيدرومورفين (باراموفان) أو على أحد أملاحها أو اسراتها أو أحد أملاح هذه الاسترات.

10- الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه:

كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أم غير المدرجة في قواميس الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (1، 10) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا خلاصتها السائلة أو صبغتها أو من الكوكايين.

مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة أو سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.

11- الاكجدونين وكافة املاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات:

كافة المستحصرات المحتوية على الاكجونين أو أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاشترات.

12- الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ازهار أو أوراق أو سيقان جذور راتنج نبات القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا أكان أو أنثى.

– المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).

– المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي.

– مستحصرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأي نسبة كانت).

13- مثيل داي هيدرومورفينون وأملاحه.

14- هيدروكسي – 3 ن ميثيل مورفينان وأملاحه (دراموران).

15- ميتوكسي – 3 ن مورفينان وأملاحه.

16- بيتاميثيل – 1 أينيل – 3 فينيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييربدين (ويرمز له أيضا بالرمز ن ي – 1932) وأملاحه.

17- ائيل سيتون (هيدروكسي فينيل – 1 -) 4 ميثيل 1 بييريدين (ومعروف أيضا تحت اسم ميثيل 1 – ميثاهيدوركسي فينيل – 1 بروبيونيل 4 – بييريدين سيتوبمييدون وأملاحه.

18- استراثيلي لحمض ميثيل – 1 فينيل – 4 بييريدين – اكاربوكسليك – 4 (بميثدين) وأملاحه (ديميرول – دولانتين).

19- استراتيلي لحمض ميثيل – 1 (هيدروكسي فينل – 2) 4 – بييريدين كاربوكسليك – 4 ومعروف أيضا تحت اسم استراثيلي لحمض ميثيل 1 ميتا هيدروكسي فينيل – 4 بييريدين كاربوكسليك 4 (بميدرن) وأملاحه.

20- الفاداي ميثيل – 3،1 فينيل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.

21- بيتاداي ميثيل – 3،1 فينل – 4 بروبيونوكسي – 4 بييريدين وأملاحه.

22- داي فينيل 4،4 ديمثيل امينو – 6 هبيتانون – 3 ومعروف أيضا تحت اسم – داي اميثيل امينو – 6 داي فينيل – 4،4 هيباتون – 3 (ميتادون) وأملاحه (فيزبتون وبولاميدون).

23- داي فينيل – 4،4 ميثيل – 5 داي ميثيل امينو – 6 هجزانون 3 – (ومعروف ايضا تحت اسم داي ميثيل أمينو – 6 ميثيل – 3 داي فينيل – 4،4 هجزانرن – 3 (ايزوميتادون) وأملاحه.

24- داي فينيل – 4،4 داي ميثيل أمينو – 6 هيتانول – 3 ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 داي فينل 9،4 هيبتانون 3 وأملاحه.

25- داي فينيل – 4،4 داي ميثيل امينو – 6 استيوكسي – 3 هييتين ومعروف أيضا تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 داي فينيل 4،4 استيوكسي – 3 هيبيتين وأملاحه.

26- داي فينيل – 4،4 مورفولينو – 6 هيبتانون – 3 (ومعروف أيضا تحت اسم مورفولينو – 6 داي فينيل – 4،4 هيبتالون) فينادكسون وأملاحه (هيبتالجين أوس ب 12) وبأسماء أخرى وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على احدى المواد المدرجة تحت رقم 18) وما بعده بأية نسبة كانت.

27- بيتا 6 – داي ميثسل أمينو – 4،4 داي فينيل – 2 استيوكسي هيبيتين (بيتا استيل هيبتون) وأملاحه.

28- 3 – داي ميثيل امينو – 1 داي 2 فينيل 1 بيوتين وأملاحه.

29- 3 – أثيل ميثيل أمينو 1 – واداي (ثينيل) 1 بيوتين وأملاحه.

30- 6 – ميثيل 6 ديزوكسي نورفين وأملاحه وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أية مادة أخرى تحتوي على احدى المواد المدرجة في البند (13) وما بعده بأية نسبة أخرى.

31- 4 – مورفولينو بيوتيرات – 2،2 ثنائي فينيل الايثل وأملاحه.

32- 6 – بييريندينو 4،4 ثنائي فينيل 3 كيتوالهيبتان (بييريديل أميدون) وأملاحه.

33- 4 – استوايزويربيلي (1 – ميثيل – 4 فينيل بييريدين – 4 – حمض كاربو كسليك) وأملاحه.

34- ثنائي ايدروهيدروكسي المورفينون وأملاحه.

35- استرميوستيلي لبنزيل المورفين وأملاحه.

36- (4،4) داي فينيل – داي ميثيل أمينو – 3 كحول الهيييتين وأملاحه.

38- ميثيل داي هيدرو المورفين وأملاحه.

39- (3،1) داي ميثيل – 4 فينيل 4 – أوكسي بروييل الهسكا ميثيل الأميني وأملاحه.

40- (3) داي امينوايثيل – 1/1) ثنائي (2 ثيونيل البيوتين وأملاحه المعروف دوليا باسم غير مسجل ثنائي ايثيل ثبامين البوتين.

41- (3) هيدروكسي – ن فينيل ابثيل المورفينان وأملاحه اليساري والعديم الانحراف.

42- الاسترالاثيلي 1 – (2 – ايثيل مورفولينو – 4 فينيل بييريدين – 4 حمض كاربوكسليك المفترح له الاسم الدولى الغير مسجل (مورفيريدين) وأملاحه.

43- 3 – ميثيل – 2،2 داي فينيل – 4 – مورفوليتوييروليدين سواء كان انحرافه الضوئي يميني أو يساري أو عديم الانحراف وأملاحه.

44- الاسترايثلي 1 – (2 -) 2 – هيدروكسي ابزوكسي (ايثيلي 4 – فينيل – 4 حمض كاروكسليك البيريدين وأملاحه المعروف باسم ايتوكسي ريدين.

45- 1-2-5 ثلائي مثيل 4 – فينيل – 4 – بروبيونوكسي بييريدين وأملاحه ومعروف باسم تريمبيريدين.

46- نورو مورفين وأملاحه.

47- داوميثيل امينوايثيل 1 – ايزركسي أو داي فينيل استات والمقترح له الاسم الدولي غير المسجل (داي مينو كسادول) وأملاحه.

48- 2 – هيدروكسي (9،5) داي ميثيل – 2 – (2 فينيل اميثيل) 7،8 بنزررمورفان وأملاحه المعروف باسم (ن أ . 7519).

ومستحضراته كالتيكاردا والمعروف باسم نور ميتادون.

49- 1 – ايثيل (3 سيانو – 3،3 داي فينيل بروبيل) – 4 – فينيل بييريدين كاريبوكسلات وأملاحه.

50- 1 – (3،3 داي فينيل 1-3 سيانتوبروبيل) – 4 – فينيل بييريدين – 4 – حمض الكريو كسليك ايثيل استر المعروف دوليا باسم (دي فينوكسلات) وأملاحه.

51- ب – كلوروبنزويل (2) ثنائي اثيل امينواثبل – 1 نيترو (5) بنزويميد ازول وأملاحه.

52- ب – اينوكسي بنزيل – 2 ثنائي ايمتراثيل – 1 نيترو (5) بنزويميد ازول وأملاحه.

53- (هيدروكسي – 2 ايثوكسي – 3 اثيل)

افينيل – 4 بروبيرنيل – 4 بييريدين.

54- نورا اسيميتادول (الفا ديكسترا – 3 – استكوسكي 6 ميثيل ايمنو 4،4 داي فينيل هيبيتين.

55- حامض ميثيل – أ فينيل – 4 بييريدين كاركسليك وأملاحه.

56- (2،2) داي فينيل – 4 – (اكاريا مويل – 4) بييريدينوبيوثير ونيتريل.

57- الفيلبرودين (الفا – 3 ايثل – ايثيلي – 4 فينيل – بروبيونوكسي بييريدين.

58- الفاميادول (الفا – 6 – ثنائي ميثيل امينوا) (4،4) ثنائي فينيل – 84 – هبتلنول.

59- السيل برودين – 4 – اليل – 1 – ميثل – 4 – بروبيروتنوكسي بييريدين.

60- ايتروفين (قتراهيدرو – 6 – الفا) هيدروكسي – 1 – مثيل بيوتيل (14،6) اندواثيرنو – اوريبافين.

61- بروهبتازين – 321 – ثنائي مثيل – 4 فنيل – 4 بروسب برنوكسي ازاسكلوهبتان.

62- بزيسترأميد (1-3 سيانو – 223 ثنائي فنيل بروبيسل) – 4 – 2 – اوكو – 2 – بروبينيل – 1 – تنتزميدا زول ينيل – بييريدين.

63- بيتاستيل ميثادول بيتا – 3 – 1 سيتوكسي – 6 ثنائي ميثيل امينو – (4،4) ثنائي فنيل هبتان 3 – ستيوكسي.

64- بيتاسيبرودين (بيتا – 6 – ثنائي ميثيل امينو – 4،4 ثنائي فنيل – 2 هيتابول.

65- بيتا ميثاودول (بيتا – 6 – ثنائي ميثيل امينو – 4،4 فنيل 2 هيتابول.

66- بيربتراميد (1-،3 سياتو – 33 – ثنائي فنيل بوربيل – 14 – بييريدين بييريدينو – 4 – كوبوكاميد.

67- فيامبروميد (ن – 1 – مثيل – 2 – بييريديواثيل بروبيون انيليد.

68- فينو بيريدين (3 هيدروكسي – 3 فنيل بروبيل 4 نيل بيريدين – 4 حمض كربوكسليك اثيل استر.

69- فيومورفان هيدروكسي – فيناثيل مورفينان.

70- فيرويدين 1-2 تنزهيدروفوفوريل اوكسي اثيب – 4 – فنيل بييريدين – 4 حمض كربوكسليك اثيل استر.

71- كلونيتازين (2 – بارا – كلورونزيل – 1 – ثنائي امينواثيل 5 نتروبنزيميد ازول.

72- كورد وكريم (ثنائي هيدروكراييون – 6 – كربوكسي مثيب أوز كريم).

73- ليفورفانول – 1 – 3 – هيدروكسي – ن – فيناميل مورفينان.

74- ليفوميثورفان (-) 3 – ميثوكستي – ن – ميثل مورفينان.

75- درو تبانول 4،3 ثنائي ميتوكسي – 16 – ميثل – 6 – بيتا 14 دايول.

76- ديامبروميد (ن -) 2 هميثيل فينتيل امينوبروبتل) بروبيون أنبليد.

77- ديكيترومورأميد (+) -4 -(2-ميثيل – 4 – أوكر (3،3) ثنائي فنيل – 4 – راوكسو – (3-3) ثنائي فنيل – 4 – (1 بيروليد ينيل) بيوتبيل (مورفولين).

78- راسيورأميد (+/-) 2 – ميثيل – أوكسو – 3،3) ثنائي فنيل – 4 – (1 بيرولينينيل) بيوتيل مورفولين).

79- سوفنتانيل (ن – 4 ن مينوكسي مثيل) -1- (2-ثيينايل أثيل -4 بييريديل بروبيون اتيليد.

80- فنتانيل 1 – فينيل – 4 ن بروبيونيل اينللينو بييريدين.

81- نوربينانون 4،4 – ثنائي فنيل – 6 – بييريدينو – 3 هكسانون.

82- رسيط المتدين 4 – سياتو – 1 – مثيل – 4 – فنيل بييريدين.

83- وسيط الميثانون 4 رسيانو – 3 – ثنائي مثيل امينو – 4،4 ثنائي فنيل بيوتان.

84- فينامبروميدون – مثيل – 2 – لييريدينوينواثيل (بروبيون ابليد).

85- فينوبيريدين 1-3- هيدروكسي – 3 – قنيل بروبيل – 4 فينيا بيريدين – 4 – حمض كربوكسليك اثيل استر.

86- كودو كريم (ثنائي هيدروكواديينون – 6 – كربوكسي مثيل أو كريم).

87- كيتوميدون 4- بيتاهيدروكسي فينل – 1 بروبيونيل بييريدين.

88- ليفوفينا سيل مورفان (-) -4-2-مثيل -4- اركسو -3،3 ثنائي فنيل -4- ابيروليدينيل (بيوتيل) موفولين.

89- ليفوموراميد (-) -4-2- مثيل -4- اركسو -3.

90- استثل – الفا – ميثل فنيتانيل

ن – (1- (الفا – ميثل فنيل) -4- بييريديل) اسينا نيليد.

91- اينليريدين

1- بارا – امينوفيناثيل -4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كربوكسليك اثيل استر.

92- 1-(2-بينز يلوكسي اثيل) -4- فنيل بيبريدين -4- حمض كربوكسليك اثيل استر.

93- الفينتانيل

ن(1- (2- (4 اثيل -4-5-ثنائي هيدرو -5- اوكسو -1 هـ تيترازول -1-يل)

1 اثيل) -4 (ميتوكسي مثيل) -4- بيبريد ينيل) -ن- فنيل بروباناميد احادي هيدرو كلورايد.

94- الفاميبرودين

الفا – 3 مثيل – 1 – مثيل – 4 – فنيل – 4 – بروبيون اوكسي بيبريدين.

95- دكستروبروبوكسيفين

الفا – (+) -4- تنائي مثيل امينو – 2،1 – تنائي فنيل – 3 – ميثل – 2 – بيوتانول بروبيونات.

96- تنائي فينوكسين

١-(3-سيانو – 3،3 – تنائي فنيل بروبيل) -4- فنيل حمض ايزونيبيكوتيك.

97- بثيدين وسيط – ب –

فنيل بيبريدين – 4 – حمض كربوكسليك اثيل استر.

98- بثيدين وسيط – ج –

1 – ميثل – 4 – فنيل بيبريدين – 4 – حمض كربوكسليك.

99- بيمينودين

4 – فنيل – 1 – (3-فنيل امينو وبيل) – بيبريدين -4- حمض كربوكسليك اثيل استر.

100- بروبيرام

ن – (1- مثيل – 2 – بيبريد نيواثيل) -ن-2- بيريديل بروبيوناميد.

101- تيليدين

(+_) – اثيل – ترانس – 2 – تنائي مثيل امينو) -1- فنيل -3- سيكلهكسين.

-1- كريوكسيلات.

الجدول رقم (2)

المواد المعتبرة مؤثرات عقلية:

1- ن.ن دياتيلوتر ابتامين.

2- 2-12 ديناميثيل ابتل هيدروكسي (10, 9, 8, 7)تيتراهيدور (90606)

ثري ميثيل06 هـ دبيتزو )ب 0 د (بيران.

3- ن دي ميثيل ترابتامين.

4- (+) ن ن دي ايثيل سيرفاميده ليزرقيق دينلاميد.

5- (50403) ترميتر كسفتتيلامين.

6- هيكسل – 1 – هيدروكسي (10, 9, 8, 7)تيتراهيدور (90606) تراميثل هـ دبيتزو )ب، د (بيران.

7- ن إيثيل – 1-فينليكسيلوا كسلامين.

8- -1-)-1 فينيليو كلوكسي (بيروليدين.

9- – 23 – دي ميثيل امينوتل – 4 – هيدروكسندول.

10- 2-3دي ميثيل امينوتل – انذول – 4 – ايليدروجين فوسفات.

11- -2- امينو -1- (502 – دينثوكسي ميثيل) فينيلبروبال.

12- 1 – 1 – 2 – تينتال )سيكلوكسال (بييردين.

13- تيتراهيدرو كنابينول.

14- (+) – 2 – امينو – 1 -فينيلوبروبان.

15- (+) – 2 – امينو – 1 -فينيلوبروبان.

16- 3-(5-ر كلورفينيل (-2- ميثيل2) 4- هـ) – كمازولينون.

17- 2- (+)ميثيل أمينو -1-فينيلوبروبان.

18- -2ميثيل 0 – 2 – 3 -تولي 3) 4هـ (كينازولينون.

19- – 2فنينيل) 2- بيبيريدين (استيس أسيد ميثيل استير.

20- – 1) –فينيلو كلكسيلي (بييريدين.

21- -3ميثيل 2 –فينيلومورفولين.

22- ايثيل ) – 5 -ميثيل بونيل (باربيتوريك أسيد.

23- -5سيكلوكسين 1-يلي 5-) اثي باربيتوريك أسيد.

24- 2ثينيل – 2 -فيتيل قلوتاريميد.

25- – 5أثيل ) – 5مثيل بوتيل (باربيتوريك أسيد.

26- – 5الليل 1) – 5 – ميثيل بوتيل (باربيتوريك أسيد.

27- ) – 2داي ايثيل أمينو (بروبيوفينون.

28- 5،5 داي تيل باربيتوريك أسيد.

29- ن بينزيل ن أ داي ميثيل فينيتلامين.

30- ايثيل – 2 – كلورفينياليثينال كاوربينول.

31- ايثيل – 2 -ككلوكسانول كاربامات.

32- ) – 5ب كورفنيل 5-2 (دي هيدرو 3 -هـ أيميدازو -102) أ (أيزويدول.(10-5-

33- – 2ميثيل بروبيل – 2,1 بروبانيدول دكارباميتي.

34- – 5اتيل – 1ميثيل – 5 – فينيل باربيتوريك أسيد.

35- 3-3ديثيل 5 -ميثيل 2 –,4 بييريدين.

36- (+) 4,2 دي ميثيل – 3 –فينيل مورفولين.

37- – 5ليثيل – 5 -فينيل باربيتوريك أسيد.

38- أ أ دي ميثيل فنتيلامين.

39- 1- 1 دي فينيل 2) – 1 -ببيريديل (ميتونال.

40- 1- (0) دي ميثيل أمينو – 201 –دفنتليتين.

41- د ن 0 ن داي أثيل ليزيد جامايد، ويعرف بالاسم )ل.س.د.(

42- 3, 4, (5تريمثوكسي فيتلامين (ميسكالاين.

43- اللوباربيتال.

5،5 – ثنائي الليل حمض باربيتيوريك

44- البرازولام

– 8 كلورو – 1 -مثيل – 6 -فنيل 4 –هـ – s – ترايازولوا (3,4 – أ) (1و4) بنزودايازيبين

45- اموباربيتال

– 5اثيل – 5 – ايسوبنتيل حمض باربيتيوريك

46- بولا مفيتامين.

– 4 – (-+)برومو – 5,2 -ثنائي متوكسي ألفا مثيل فيناتيل أمين

47- بروما زيبام

– 7برومو – 3,1 –ثنائي هيدرو -2) – 5 – بيريديل 2 (هـ – 4,1 بنزودايا زيبين – 2 -اون.

48- ببرينورفين

– 21سيكلوبروبيل – 7 -ألفا – 1 – (5) -هيدروكسي – 2,2,1 ثلاثي مثيل بروبيل – 14,6 – اندو ايثانو – 14,8,7,6 – تتراهيدرو اوريبافين.

49- بيوتالبينال

-5الليل – 5 – ايسوبيوتيل حمض باربيتيوريك.

50- كامازيبام.

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 3 -هيدروكسي – 1 – مثيل – 5 – فنيل -2 هـ – 4,1 بنزودايا زيبين – 2 – اون ثنائي مثيل كاربامات )استر(

51- كاثين

– 1 – (R) – (+)الفا – 1 – (R) – امينواثيل (كحول بنزيل

52- كاثينون

– 2 – (s) (-) امينوبروبيوفينون

53- كلورداياز يبوكسيد

– 7كلورو ) – 2 -مثيل امينو – 5 – (فنيل 3 –هـ – 5،1 – بنزودايازيبين – 4 – اوكسيد

54- كلوبازام

– 7 كلورو – 1 -مثيل – 5 – فنيل 1 –هـ – 5،1 – بنزودايازيبين – 4،2 – (3 هـ ، 5 هـ – (دايون.

55- كلونازيبام

) – 5اورتو كلوروفنيل 3,1 (، ثنائي هيدرو – 7 -نترو 2 –هـ – 4,1 بنزودايازيبين – 2 -اون.

56- كلورازيبات

– 7 كلورو – 3,2 – ثنائي هيدرو – 2 – اوكسو – 5 – فنيل 1 –هـ – 4,1 –بنزودايازيبين – 3 – حمض كربوكسليك.

57- كلويتازيبام.

) – 5اورثو كلوروفنيل – 7 – (اثيل – 3,1 – ثنائي هيدرو – 1 – مثيل – 2 –هـ ثينو (,2,1 – e) – 4,1 دايازيبين – 2 – اون.

58- كلوكسازولام

– 10 كلورو b11- (اورثو كلوروفنيل – b11 7,3,2, (تترا هيدرواو كسازولو – I I 4,1 11d 2,3 بنزودايازيبين5)6 هـ – (اون.

59- ديلورازيبام

– 7 كلورو) – 5 – اورثو كلورفنيل) – 3,1 – ثنائي هيدور 2 –هـ – 4,1 – بنزودايازيبين 2 – اون.

60- دايا زيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 1 – مثيل – 5 -فنيل 2 –هـ – 4,1 – بنزودايايبين – 2 -اون.

61- دكسا مفيتامين

– (+) الفا مثيل فنيا ثيل أمين

62- استوز ولام

– 8 كلورو – 6 – فنيل 4 –هـ – s – ثرايا زولو (4,1) (a, 3.4) بنزودايازيبين

63- اثكلورفينول

– 1 كلورو – 3 – اثيل – 1 -ينتين – 4 -ين – 3 – اول.

64- اثيل لو فلازيبات

اثيل – 7 -كلور ) – 5 -اورثو فلوروفنيل – 3,2 – (ثنائي هيدرو – 2 -اوكسو 1 – هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 3 -كربو كسيلات.

65- اثيلا مفيتامين

ن اثيل الفا مثيل فينا ثيل أمين.

66- فينا كامفامين

ن اثيل – 3 – فنيل – 2 -نوربو نانامين

67- فيناثللين

) (-2) -7 الفا مثيل فينا ثيل (امينو (اثيل 1تيوفيللين

68- فينبروبوركس

) – 3 – (-+)الفا مثيل فينانيل (امينو (بروبيو نتريل

69- فلودايازيبام

– 7 كلورو ) – 5 -اورتو فلوروفنيل – 3,1 – (ثنائي هيدرو – 1 – مثيل – 2 -هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 2 – اون.

70- فلورازيبام

– 7 كلورو ) – 2) – 1 -ثنائي اثيل امينو (اثيل) -5- (اورتو فلوروفنيل 3,1 – (ثنائي هيدرو 2 – هـ -4،1 – بنزودايازيبين – 2 -اون.

71- هالازيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 5 – فنيل – 1 – 2,2,2) – ثلاثي فلورواثيل2- (هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 2 –اون.

72- هالوكسازولام

– 10برومو ) – b11 –اورتو فلوروفنيل 611,7,3,2 (تتراهيدراوكسازولوا 2,3 4,1)(d -بنزودايازيبين – (M o) 6 – اون.

73- كيتازولام

– 11 كلورد (b 12,8 – ثنائي هيدرو – 8,2 – ثنائي مثيل – b12 – فنيل4 – هـ – (3,1) اوكسازينو (2,3 – d) (4,1 1 بنزورايازيبين6) 7,4 – هـ ) – دايوان.

74- ليفيتامين

(-) – ن، ن ثنائي – 2،1 – ثنائي فنيل اثيل أمين

75- ليفامفيتامين

(-) – (R) – الفا – مثيل فيناثيل أمين.

76- لو برازولام

6 – (اورتو – كلوروفنيل) – 4،2 – ثنائي هيدرو – 2 – ((٤ – مثيل – 1 – بيبرازينيل) مثيلين -8- نترو – 1هـ – ايميدازو (2،1 – a) (4،1) بنزودايازيبين – 1 – اون.

77- لورازيبام

– 7 كلورو ) – 5 -اورثو كلوروفنيل) – 3،1 – ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي 2 – هـ 4,1 بنزودايازيبين – 2 -اون

78- لورمتيازيبام

كلور ) – 5 -اورتو كلوروفنيل – 3,1 – (ثنائي هيدرو – 3 -هيدروكسي – 1 – مثيل2 – هـ– 4,1 – بنزودايازيبين – 2 – اون.

79- ميدازيبام

– 7 كلورو – – 3,2ثنائي هيدرو – 1 -مثيل – 5 -فنيل 1 هـ – 4,1 – بنزودايازيبين.

80- ميفينوركسي

ن – 3) – كلوروبروبيل – (الفا مثيل فينا تيل أمين.

81- ميتامفيتامين

– (s) – (+) ن، الفا ثنائي مثيل فنيا ثيل امين.

82- ميتامفيتامين راسيما ت

– (-+) ن، الفا ثنائي مثيل فينا ثيل امين.

83- مثيل فنيدات

مثيل الفا فنيل – 2 – بيبريدين اسيتات.

84- نيميتازيبان

3,1 ثنائي هيدرو – 1 – مثيل – 7 – نترو – 5 – فنيل2 – هـ – 4,1 –بنزودايازيبين – 2 -اون.

85- نترازيبام

3,1 ثنائي هيدرو – 7 -نترو – 5 -فنيل2 – هـ – 4,1 – بينزودايازيبين – 2 – اون.

86- نوردازيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 5 -فنيل2 – هـ – 4,1 – بينزودايازيبين – 2 – اون.

87- اوكسازيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 5 -فنيل2 – هـ – 4,1 – بنزودايازيبين -2- اون.

88- اوكسا زولام

– 10 كلورو – 11,7,3,2 – bتتراهيدرو – 2 -مثيل – b 11 – فنيل اوكسازولو (4,1) (d – 3,2) بنزودايازيبين5) 6 – هـ – (اون.

89- بيمولين

– 2 امينو – 5 – فنيل – 2 -اوكسازولين – 2 -اون – 2 =) ايمينو – 5 -فنيل – 4 -اوكسازوليدينون.(

91- بنتازوسين

– 6,5,4,3,2,1 – (R11, R6, R2) هكساهيدرو – 11,6 – ثنائي مثيل – 3) – مثيل – 2 -بيوتينيل) – 6،2 – ميثاتو – 3 – بنزازوسين – 8 – اول.

92- بينازيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 5 – فنيل – 2) – 1 – بروبينيل 2 – (هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 2 – اون.

93- برازيبام

– 7 كلورو ) – 1 -سيكلوبروبيل مثيل – 3,1 – (ثنائي هيدرو – 5 – فنيل 2 – هـ – 4,1 – بنردوايازيبين -2 – اون.

94- بروبيل هكسيدرين

ن، الفا ثنائي مثيل سيكلو هكسان اثيل امين.

95- بيروفاليرون

– 4 مثيل – 1) – 2 – بيروليد ينيل (فاليروفينون.

96- روليسيكليدين

– 1) – 1 فنيل سيكلو هكسيل (بيروليدين.

97- سيكبيوتابا ربيتال

– 5 سيك بيوتيل – 5 -اثيل حمض باربيتيو ريك.

98- تيمازيبام

– 7 كلورو – 3,1 – ثنائي هيدرو – 3 – هيدروكسي – 1 -مثيل – 5 – فنيل 2 –هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 2 – اون.

99- تينا مفيتامين

الفا مثيل ) – 4,3 -مثيلين ثنائي اوكسي) فيناثيل امين.

100- تينوسيكليدين

– 2) 1 – ] – 1 ثينيل (سيكلو هكسيل [ بيبريدين.

101- تترازيبام

– 7 كلورو – 1) – 5 – سيكلو هكسين – 1 -يل) – 3,1 –ثنائي هيدرو مثيل 2 – هـ – 4,1 – بنزودايازيبين – 2 – اون.

102- ترايازولام

8 كلورو ) – 6 -اوثو كلوروفنيل) – 1 –مثيل 4 –هـ s – ترايازولو [4,1] [a – 3,4]بنزودايازيبين.

103- فاينيل بيتال

– 1) – 5 مثيل بيوثيل) – 5 -فاينيل حمض باربيتيوريك.

104- داي هيدواتروفين

– 8,7 ثنائي هيدرو – 7 -الفا) – (1) – أر – (هيدروكسي – 1 – مثيل بيوتيل – 14 – 6 – ( اندواثيانوتترا هيدروا وريبافين.

105- ريمنفتانيل

– 2 – ) 1 ميتوكسي كاربونيل اثيل) – 4 – (فنيل بروبيونيل امينو (بيبريدين – 4 – كاربو كسيليك اسيد مثيل استر.

106- كابتاغون

الاسم العلمي / فيناتيللين

التركيب الكيمائي) -2) – 7 / ألفا مثيل فيناثيل أمينو) إثيل) ثيو فيللين.

107- ريفو تريل

الاسم العلمي / كلونازيبام

التركيب الكيميائي – 2) – 5 / كلوروفنيل – 3.1 – (داي هيدرو – 7 – نيترو 2 –هـ – 4,1 – بنزودايازبين -2- اون.

108- الفلو نيترازيبام

التركيب الكيميائي) 0 / و فلوروفينيل – 1) – (داي – هيدرو – 1 –ميثيل 7نترو 2 –هـ – 4 – 1 بنزودايازبين – 2 – اون.(

109- الارتان

الاسم العلمي) / بنزهيكسول)

الاسم الكيمائي – 1 / سيكلوهيكسل – 1 – فنيل.

110- الاكستاسي

الاسم العلمي هو – 4,3 ميثلين ديوكسي ميثامفتيامين.

الاسم الكيميائي -) _+) / ن ألفا ثنائي مثيل) – 4,3 – مثيلين ثنائي اوكسي (فيناثيل أمين (ويرمز له باختصار .(MDMA)

الجدول رقم (3)

في المواد التي تخضع لبعض القيود:

الجواهر المخدرة:

1- داي سيدرو كودايين وأملاحه )ويعرف أحدهما باسم باراكودايين.(

2- ايثيل مورفين )ديونين (وأملاحه.

3- ميثيل مورفين )كودايين (وأملاحه.

4- استيل داي هيدرو كودايين وأملاحه.

5- بيتا – 4 – مورفولينيل ايثيل مورفين وأملاحه.

الجدول رقم (4)

الحد الأقصى لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان الحائزين على مؤهل علمي معترف به من أمانة الصحة تجاوزه في وصفة طبية واحدة.

1- الأفيون 0,60 جرام.

2- المورفين وكافة أملاحه 0,60جرام.

3- داي استيل المورفين )استيو مورفين، ديامورفين ديافورم، هيرويين، وأملاحه 0,02 جرام.

4- بنزويل المورفين وأملاحه وكافة استرات المورفين الأخرى وأملاحه 0,60جرام.

5- بنزويل المرفين )بيرونين (وأملاحه وكافة أوكسيدات الأثبير المورفينية الأخرى وأملاحها، فيما عدا (ايثيل المورفين) ديونين وميثيل المورفين (كودايين0,10 جرام.

6- داي هيدرو يزوكسي مورفين (ديزومورفين) 0,60 جرام.

7- التباين وأملاحه 0,015جرام.

8- أوكسي مورفين )جينو مورفين (ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ 0,20 جرام.

9- داي هيدرواكسي كودينون وأملاحه )كالايكودال (واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرو كودينون وأملاحه )كالديكوديد) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرومورفينون وأملاحه )كالديلوريد) واستراته وأملاح استيلوداي هيدرو كودينون أو استيلو داي هيدرو تبايني وأملاحه )كلاسيد يكون) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

داى هيدرمورفين )كالبار مورفان) واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,60 جرام.

10- اكركايين وكافة أملاحه للاستعمال الباطني 0,10جرام.

للاستعمال الظاهري 0,40 جرام.

بشرط أن يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه عن أربعة في المائة.

11- الأكجونين وكافة أملاحه واستراته وأملاح هذه الاسترات 0,10 جرام.

12- استرايثيلي لحمض ميثيل افينيل – 1 -بيريدين كاربوكسليك – 4 -بيثيدين وجميع أملاحه وهو كذلك )ديميرول ردولانتين 0,65جرام.

13- القنب الهندي )كانابيس ساتيفا) 0,60 جرام.

راتنج القنب الهندي 0,20 جرام.

خلاصة القنب الهندي 0,20 جرام.

خلاصة القنب السائلة 0,60 جرام

صبغة القنب الهندي 4,00جرام.

14- ميثيل هيدرومورفينون وأملاحه المعروف باسم كلوريدات الميتروبون أو بأسماء أخرى0,30 جرام.

15- داي فينيل 4,04 داي ميثيل امينو 6 – ميبلتانون – 3 -ومعروف أيضاً تحت اسم داي ميثيل امينو – 6 – داي فينيل 4,4 هبتانون – 3 -مبتادون وجميع أملاحه وهو أيضاً فيزيتون وبولاميدون 0125 جرام.

16- داي فينيل 4,4مورفولينو 6 –هيباتانون 3 ومعروف أيضاً تحت اسم مورفاينو داي فينيل 4,4 هيباتنون – 3 – فينادكسون وجميع أملاحه وهو أيضاً هيبتانون 0,250 جرام.

الجدول رقم (5)

القنب الهندي )كانا بيسنو ساتيفا (ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

2- )الخشخاش (بابافير سومنيفيرم بجميع أصنافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.

3- جميع أنواع جنس البابافير.

4- الكوكا )ابروثر كلسيوم كوكا (بجميع أصنافه ومسمياته.

5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.

الجدول رقم (6)

1- ألياف سيقان نبات القنب الهندي.

2- بذور القنب الهندي المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها.

3- بذور الخشخاش المحموسة حمساً يكفل إنباتها.

4- رؤوس الخشخاش المجرمة الخالية من البذور.

الجدول رقم (7)

المستحضرات المستثناة من النظام المطبق على

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أ‌ (مستحضرات المورفين:

1- لبوس برد وفروم والمرفين:

– لبوس واحد

– برد وفروم 0,320 جرام

– كلوريدات المورفين 0,016جرام

– زبدة كاكاو كمية كافية لغاية جرام واحد.

2- لصقة الأفيون:

– راتنج لامي 20جرام

– تربنتينا 30 جرام.

– جمع أصفر 15 جرام

– مسحوق لبان ذكر 18جرام

– مسحوق الجاوي 10 جرام

– مسحوق الأفيون 5 جرام

– بسلم البيرو 2جرام

3- لصقة الأفيون:

– خلاصة الأفيون 25 جرام.

– راتنج لامي منقى 25 جرام.

– لصقة الرصاص الصمغية 50 جرام.

4- لصقة الأفيون:

– راتنج لامي 8 جرام

– تربنتينا عادة 15 جرام

– جمع أصفر 5 جرام.

– لبان ذكر مسحوق 8 جرام

– جاوي مسحوق 4 جرام

– مسحوق الأفيون 2جرام

– بلسم البيرو 90 جرام

5- لصقة الأفيون:

– مسحوق الأفيون الناعم 10جرام.

– لصقة راتنجية 90 جرام

6- لصقة الأفيون )أنظر التركيب تحت رقم .(5

مخلوط بغيرها من اللصقات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.

7- مروخ:

– صبغة الأفيون 500ملليمتر

– مروخ صابوني 500 ملليمتر

8- مروخ أفيون )أنظر التركيب الوارد تحت رقم (7) مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلة البريطاني.

9- مروخ الأفيون النوشادري.

– مروخ الكافور النوشادري 30 جرام.

– صبغة الأفيون 30 جرام.

– مروخ البلادنا 5 جرام

– محلول النوشادر المركز 5 جرام

– مروخ صابوني كمية كافية لغاية 100جرام

10- مروخا الأفيون النوشادري نفس التركيب الوارد تحت رقم (9)مخلوط بأحد المروخات الواردة بقواميس الأدوية أو بدليل الصيدلية البريطاني.

11- عجائن كاوية للأعصاب ومستحضرات تحتوي عدا أملاح المرفين أو أملاح المرفين والكوكايين على ما لا يقل عن (%25) من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كربوزت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.

12- حبوب مضادة للإسهال:

– كافور 0.648 جرام

– خلات الرصاص 0.013جرام

– تحت نترات البزموت 0.162 جرام

– حمض التنيك 0.0684جرام

– مسحوق الأفيون 0.020 جرام

13- حبوب الديجيتالا والأفيون المركبة:

– مسحوق أوراق الديجيتالا 0.31 جرام.

– مسحوق الأفيون 0.19جرام

– مسحوق عرق الذهب 0.013جرام

– مبريتات الكينين 0.78 جرام

– شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل / 12حبة.

14- حبوب الزئبق مع الأفيون:

– حبوب الزئبق 3.89 جرام

– مسحوق الأفيون لعمل 12 حبة 0.19جرام.

15- حبوب الزئبق مع الطباشير والأفيون:

– مسحوق عرق الذهب بالأفيون وتركيب.

– هذا المسحوق مبين تحت رقم (21)

– مسحوق الزئبق بالطباشير .78 جرام

– سكرلين كمية كافية

– شراب الجلوكوز كمية كافية لعمل 12حبة

16- حبوب عرق الذهب مع بصل العنصل:

مسحوق عرق الذهب بالأفيون 30 جرام

– تركيب هذا المسحوق مبين تحت رقم21

– مسحوق بصل العنصل 10جرام

– راتنج نوشادري مسحوق 10 جرام

17- حبوب كلورالزئبقيك بالأفيون:

– كلورور الزئبقيك بالأفيون 0.10 جرام

– خلاصة الأفيون 0.20جرام

– خلاصة عرق الفيجل 0.20 جرام

– مسحوق عرق سوس كمية كافية لحمل 10حبات.

18- حبوب يودور الزئبقوز بالأفيون:

– يودور الزئبقوز )الحديث التحضير 0.50 (جرام

– مسحوق الأفيون 0.20جرام

– مسحوق عرق سوس 0.30جرام

– عسل أبيض كمية كافية لعمل 10 حبات.

19- حبوب الرصاص مع الأفيون 80 جرام.

مسحوق الأفيون 12جرام

شراب الجلوكوزا كمية كافية 8 جرام

20- حبوب التربنيتينا المركبة:

– أفيون 0.5جرام

– كبريتات الكبنين 2.5 جرام

– ميحة سائلة 2جرام

– تربنتينا 8 جرام

– كربونات المغنيسوم كمية كافية لعمل 100حبة

21- مسحوق عرق الذهب والمركب )مسحوق دوفر:(

مسحوق عرق الذهب 10.0 جرام.

مسحوق الأفيون 1.0جرام

مسحوق كبريتات البوتسيوم 1.0جرام

22- مخاليط مسحوق دوفر )أنظر التركيب الوارد تحت رقم 21).

مع الزئبق الطباشيري أو أسبرين أو الفيثاستين أو الكينيتن وأملاحه أو بيكربونات الصوداء.

23- مسحوق الكينو المركب:

– مسحوق الكينو 75 جرام

– مسحوق الأفيون 5 جرام

– مسحوق القرفة 20جرام

24- أقماع الرصاص المركبة:

– خلات الرصاص المسحوقة 2,4جرام

– مسحوق الأفيون 0,8جرام

– زبدة كاكاو كافية لعمل 12قمعاً زنة كل منها حوال جرام واحد.

25- أقراص مضادة للزكام رقم :(2)

– مسحوق الأفيون 0,0043 جرام

– كبريتات الكينين 0,022جرام

– كلوريدات النوشادر 0,022جرام

– كافور 0,022جرام

– خلاصة أوراق البلادنا 0,43جرام

– خلاصة جذور خانق الذنب 0,43جرام

26- أقراص مضادة للإسهال رقم :(2)

– مسحوق الأفيون 0,016 جرام

– كافور 0,016 جرام

– مسحوق عرق الذهب 0,008جرام

– خلات الرصاص 0,011 جرام

27- أقراص مضادة للدوسنطاريا:

– مسحوق الأفيون 0,13جرام

– مسحوق عرق الذهب 0,648جرام

– مسحوق الزئبق الحلو 0,324 جرام

– خلات الرصاص 0,324 جرام

– بنون بيتانا فتول 0,1944 جرام

28- أقراص الزئبق مع الأفيون:

– كلورور الزئبقوز المسحوق 0,065جرام

– أكسيد الانتيمون المسحوق 0,065 جرام

– مسحوق بذور عرق الذهب 0,065جرام

– مسحوق الأفيون 0,065 جرام

– سكرلين 0,065جرام

– محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.

29- أقراص الرصاص مع الأفيون:

– مسحوق خلات الرصاص الناعم 19,44جرام

– مسحوق الأفيون 3,34 جرام

– سكر مكرر مسحوق 6,48جرام

– محلول الثيوبرومين الأثيري 3,60 جرام

– كحول 0,90جرام

30- أقراص الرصاص مع الأفيون:

– سكر الرصاص 0195جرام

– مسحوق الأفيون 0,065جرام

– محلول الجيلاتين كمية كافية لعمل قرص واحد.

31- مرهم العفص المركب:

– مسحوق العفص الناعم 20جرام

– خلاصة الأفيون 4 جرام

– ماء مقطر 16 جرام

– الأنولين 10جرام

– برافين أصفر رخو 50 جرام

32- مرهم العفص المركب:

) -أنظر التركيب الوارد تحت رقم 31المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني.(

33- مرهم العفص مع الأفيون:

– مرهم العفص 2,5جرام

– مسحوق الأفيون 7,5 جرام

34- مرهم العفص مع الأفيون:

) -أنظر التركيب الوارد تحت رقم 33 المخلوط بغيره من المراهم واللصقات الواردة بقواميس الأدوية البريطانية أو بدليل الصيدلة البريطاني.(

35- ياترين:105

) -حامض يودو أو كسيكينولا سلفونيك.(

مضافاً إليه (5%) أفيون.

ب‌ (مستحضرات الديكوديد:

– محاليل الكارديازول )ديكوديد.(

– محلول يحتوي على ما لا يقل عن (%10)من الكارديازول وما لا يزيد عن (%0.5)من أحد أملاح الديكوديد.

ج (مستحضرات الايكودال:

– أقراص مضادة للأفيون:

– ايكودال 1جرام

– مسحوق جنسيانا 35 جرام

– مسحوق عرق الذهب 20جرام

– كبريتات الكينين 20جرام

– كافيين 5 جرام

– سكرلين 25جرام

– تخلط ويصنع منها أقراص زنة 5 قمحة

* ملاحظة:

– يحظر عرض هذا المستحضر على الجمهور باسم مستحضر مضاد للأفيون.

2 – أقراص ب ب المركبة:

– مسحوق باربايس عادي 0,0324 جرام

– جوز مقيء 0,0013جرام.

– ايكودال 0,033 جرام

– عرق الذهب 00,648جرام

– رواند 0,0013جرام

– مسحوق القرفة المركب 0,0324 جرام

– طباشير عطري 00,032 جرام

د (مستحضرات الكوكايين:

1) حقن يزناتريك

– كوريدات الكوكايين 0,03جرام

– كوكايين 0,02جرام

ب (سكسينا ميد الزئبق 0,03 جرام

– كوكايين 0,01 جرام

2- حقن ستيلا:

أ (سكسينا مبيد الزئبق 0,03 جرام

– كلوريدات الكوكايين 0,03 جرام

ب (سكسينا ميد الزئبق 0,5جرام

– كلوريدات الكوكايين 0,03 جرام

3- بي بورات الصودا المركب مع الكوكايين:

– على شكل أقراص صلبة تحتوي على الأكثر %0,2 من أحد أملاح الكوكايين مع ما لا يقل عن %20من البورق ومع ما لايقل عن %20من الانتييرين أو غيرها من المواد المسكنة المماثلة عن 40% من المواد المحسنة للطعام ولا يزيد وزن القرص عن جرام واحد.

4- عجائن كاوية للأعصاب:

– مستحضرات تحتوي على أملاح الكوكايين أو أملاح الكوكايين والمورفين على ما لا يقل عن %25من الأحماض الزرنيخية ويدخل في صنعها كواريوزوت أو فينول بالمقدار اللازم لتكون متماسكة على شكل عجينة.

5- أقراص كوكايين واتروبين تحتوي كل منها على 0,0003جرام من أحد أملاح الكوكايين على الأكثر وعلى 0,0003 جرام من أحد أملاح الاتروبين.

– كبريتات الاتروبين 0,0003جرام

– كلوريدات الكوكايين 0,0003جرام

– سكر المن 0,0003جرام

– زنة القرص الواحد 0,0036جرام

ونسبة الكوكايين 8,3جرام

6- أقراص للصوت:

– كلوريدات البوتاس

– بورق 0,00025 جرام

– كوكايين

– زنة القرص الواحد 0.335 جرام

هـ (مستحضرات قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي التي لا تستعمل إلا من الظاهر.

صنف النص:قانون
عدد النص:23
تاريخ النص:2002-02-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.