قانون رقم (24) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013م
في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يعدل نص المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
تخضع لرقابة الديوان المسبقة على التعاقد عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة ومصالحها والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن (5,000,000,000) خمسة ملايين دينار وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط ولا يجوز في هذه الاحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة وتعتبر من قبيل التجزئة أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن سنة ولا يعد العقد ساريا إلا بعد المصادقة عليه من قبل الديوان.
مادة (2)
يعدل نص المادة السادسة والعشرين من القانون رقم (19) لسنة 2013م المشارإليه بحيث يكون على النحو الآتي:
يتولى الديوان التحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد عقب الصرف مباشرة متى كانت قيمة العقد تتجاوز خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور من المستندات الدالة على الصرف بعد الصرف مباشرة.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 4/ذو الحجة/1434هـ.
الموافق: 9/10/2013م
Law No. (24) of 2013
on the amendment of Law No. (19) of 2013
on re-organising the Audit Office
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The text of Article (24) of the aforementioned Law No. (19) of 2013 on the re-organisation of the Audit Office shall be amended as follows:
Procurement, contracting, obligation and other contracts to which the government and its departments, bodies, and institutions subject to the oversight of the Audit Office are a party and that may entail pecuniary rights or obligations where each exceeds (5,000,000) five million LYD shall be subject to the prior oversight of the Audit Office. The basis for determining the value shall be the total value of the goods or works subject of the contract. In the event of a tender, it shall be calculated on the basis of the lowest price of the bids submitted that meets the conditions. In such cases, the contract may not be divided in order to reduce its value to an extent that removes it from oversight. If the relevant body issues another tender for goods or works of the same type within less than a year, such shall be deemed division of the contract. The contract shall only be valid upon its approval by the Audit Office.
Article (2)
Article (26) of the aforementioned Law No. (19) of 2013 shall be amended as follows:
The Audit Office shall verify the validity of the documents relating to disbursement of an amount arising from any contract immediately upon disbursement of the value if the contract exceeds 500,000 LYD. The employees competent to make such payments shall notify the Audit office thereof and send copies of the disbursement documents immediately upon disbursement.
Article (3)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. It shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 4 Dhu al-Hijja 1434 AH
Corresponding to 09/10/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.