احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (29) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1987 بشأن العطلات الرسمية

قانون رقم (29) لسنة 1369 و.ر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ((4) لسنة 1987 إفرنجي بشأن

العطلات الرسمية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشان المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1987 إفرنجي بشأن العطلات الرسمية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1987 إفرنجي المشار إليه النص التالي:-

ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة اعتبار أي عيد من الأعياد المحددة بالجدول رقم (2) أو أي يوم آخر عطلة رسمية، كما يجوز لها عند الاقتضاء النقل من أحد الجدولين إلى الآخر، أو تعديل المدد المقررة للعطلات الرسمية.

مادة (2)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 14 شوال

الموافق: 28 /الكانون/1369 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:2002-02-25
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص