احدث القوانين

>

الجزء V: الإدارة اللامركزية

قانون رقم (3) لسنة 1961 بشأن تنظيم قوة بوليس فزان

قانون رقم (3) لسنة 1961

في شأن تنظيم قوة بوليس فزان (1)

سيف النصر عبد الجليل والي فزان بالنيابة

● بعد الاطلاع على المواد 36، 38، 39، 181،

من الدستور. وعلى المواد 9، 22، 44، 85،

من القانون الأساسي لولاية فزان.

● وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية

وموافقة رأي المجلس التنفيذي وافق المجلس

التشريعي على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه

وأصدرناه.

الباب الأول

تشكيل القوة واختصاصاتها

مادة (1)

إنشاء وتشكيل القوة:

تنشأ بولاية فزان وفقا للنظام المقرر في هذا القانون قوة تعرف بقوة بوليس فزان وتكون تابعة لنظارة الداخلية وتشكل من:

1- مدير عام البوليس.

2- نائب مدير عام البوليس.

3- مساعدو المدير العام.

4- حكمداروا المناطق والتشكيلات.

5- ضباط القوة على اختلاف رتبهم.

6- الموظفون المدنيون.

7- ضابط الصف والأنفار.

مادة (2)

رئاسة قوة البوليس:

المدير العام للبوليس هو رئيس القوة والمسئول عن أعمالها أمام ناظر الداخلية ويتولى إدارتها وتنظيم اضطلاعها باختصاصاتها وواجباتها وله إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لذلك.

ويقوم نائبه مقامه عند غيابه فإذا غاب أيضا هذا النائب قام مقام المدير العام من يختاره ناظر الداخلية من بين مساعدي المدير العام.

مادة (3)

اختصاصات قوة البوليس:

تختص القوة بما يلي:

أ‌المحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع وقوع الجرائم والكشف عنها وضبط مرتكبيها وحماية الأرواح والأعراض والأموال.

ب‌تنفيذ جميع ما تعهد به إليها القوانين واللوائح والأوامر.

ج- تنظيم حركة المرور.

د- إدارة السجون

هـ- المطافئ والإنقاذ

مادة (4)

استعمال القوة:

أ‌- لرجال قوة البوليس عند الاقتضاء استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم ولهم الحق في حمل السلاح واستعماله في حدود القانون.

ب‌- ولهم أخذ الصور والبصمات والأوصاف الظاهرة والكتابات الخطية للأشخاص لأغراض القانون.

الباب الثاني

شعار القوة ورتب رجالها وتعيينهم

وترقياتهم ومرتباتهم

مادة (5)

شعار القوة:

يكون لقوة بوليس فزان شعار يحدد بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.

مادة (6)

الرتب والشارات:

رتب رجال القوة وشاراتها هي:

أ‌- الضباط

زعيم تاج وثلاثة نجوم فوق الكتفين

عقيد تاج ونجمتان فوق الكتفين

مقدم تاج ونجمة فوق الكتفين

رئيس أول تاج فوق الكتفين

رئيس ثلاثة نجوم فوق الكتفين

ملازم أول نجمتان فوق الكتفين

ملازم ثاني نجمة فوق الكتفين

أ‌- صف الضباط والأنفار:

رئيس عرفاء تاج على الذراع الأيمن

عريف ثلاثة شرائط على الذراع الأيمن

نائب عريف شريطان على الذراع

نفر لا شيء

مادة (7)

كادر القوة:

يكون تحديد عدد كل رتبة من الرتب المبينة في المادة السابقة بقرار يصدره المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية وتدرج بالميزانية الاعتمادات المالية اللازمة لها على أساس ذلك القرار.

مادة (8)

الزي:

يرتدي رجال القوة الزي الذي يقرره ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.

مادة (9)

تعيين الضابط:

أ- يكون التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين رؤساء العرفاء وذلك حسب الأقدمية مع مراعاة الكفاءة ومع النجاح في دورة تدريبية تنظم بقرار من ناظر الداخلية بناء على اقتراح مدير عام البوليس.

ب- على أنه يجوز في حدود ربع الوظائف الشاغرة التعيين في رتبة ملازم ثاني من بين المدنيين إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:

1- أن يكون ليبي الجنسية وغير متزوج بأجنبية ويستثنى من ذلك بنات الأقطار العربية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.

3- أن لا تقل سنة عن عشرين سنة ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة ميلادية.

4- أن لا يقل طوله عن 165 سم.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

6- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

7- أن يتم بنجاح الدورة التدريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ويعين المرشح من بين المدنيين تحت الاختبار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويجوز خلالها الاستغناء عن خدماته وإلا تم تثبيته عقب انتهائها.

جـ- يتم التعيين في رتبة ملازم ثاني بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية.

د- يكون التعيين في رتبة ملازم أول فيما فوقها بطريق الترقية من الرتبة الأدنى وفق الأحكام الآتي بيانها.

مادة (10)

ترقية الضباط:

تكون ترقية الضباط على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة بناء على توصية مجلس شئون البوليس ولا تجوز الترقية إلا إلى الرتبة التالية المرقى منها – وتكون الترقية بمرسوم ملكي بناء على عرض ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.

ب- لا تجوز الترقية إلا بعد قضاء الحد الأدنى من السنين في الرتبة المرقى منها حسب الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة (11)

ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف خدمته تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به والمتعلقة بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه.

وكذلك يودع بالملف الشكاوى المقدمة ضد الضباط بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها موافقة مدير عام البوليس على إيداعها.

مادة (12)

ينشأ مجلس لشئون البوليس ويشكل برئاسة مدير عام البوليس أو من يقوم مقامه في حالة غيابه وبعضوية الضباط الأربعة الذين يلونه مباشرة في الترتيب. ويختص المجلس بتقديم التوصيات في شأن تعيين أو ترقية الضباط إلى ناظر الداخلية كما يختص بأداء الرأي في المسائل التي يرى ناظر الداخلية أو مدير عام البوليس أخذ رأيه فيها.

مادة (13)

تعيين رجال القوة من غير الضباط:

1- يشترط في التعيين في رتبة نفر ما يلي

أ- أن يكون المرشح ليبي الجنسية وغير متزوج بأجنبية ويستثنى من ذلك بنات الأقطار العربية.

ب- أن لا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 25 سنة ميلادية.

ج- أن لا يقل طوله عن 165سم

د- أن تتوفر فيه الصفات البدنية اللازمة لخدمة البوليس.

هـ- أن ينجح في الكشف الطبي الخاص باللياقة للخدمة.

و- أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا تكون له سوابق جنائية.

ز- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

ح- أن يتم بنجاح دورة تدريبية يصدر بتنظيمها قرار من المدير العام.

ويجوز لمدير عام البوليس إعفاء المرشح من الشروط المنصوص عليها في البنود (ب، جـ، ز، حـ) إذا كانت طبيعة العمل مهنية أو فنية تتطلب خبرة أو صفات خاصة. وتجري مسابقة بين المرشحين ويكون التعيين بقرار من مدير عام البوليس على أساس نتيجة المسابقة.

2- ويكون التعيين في الخدمة لمدة خمس سنوات وتجدد بموافقة الطرفين ويجوز عند الضرورة استبقاء من انتهت خدمته لمدة أقصاها سنة ولو بغير موافقته.

3- ويكون التعيين في رتبة نائب عريف فما فوقها من رتب ضباط الصف بطريق الترقية من الرتبة الأدنى وفقا للأحكام التالية.

مادة (14)

ترقية أفراد القوة من غير الضباط:

1- يشترط للترقية من رتبة إلى أخرى بالنسبة لضباط الصف والأنفار ما يلي:

أ‌قضاء سنتين على الأقل في الرتبة المرقى إليها.

ب‌حسن السيرة والسلوك.

جـ- الكفاءة.

د‌إتمام دورة تدريبية ينظمها المدير العام على أنه يجوز بالنسبة للترقية إلى رئيس عرفاء الإعفاء من هذه الدورة إذا توفرت في المرشح صفات أو اعتبارات خاصة يقدر مدير البوليس العام أنها في صالح الخدمة العامة.

2- تكون الترقية في جميع الحالات بقرار من المدير العام بناء على توصية لجنة خاصة تتولى النظر في ترقية رجال القوة، ويصدر بتنظيم اللجنة وقواعد أداء عملها قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية واقتراح المدير العام.

مادة (15)

اليمين:

أ‌- يؤدي رجال القوة عند بدء تعيينهم يمينا بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي واجباتي بكل أمانة وإخلاص وأن أطيع أوامر رؤسائي والله على ما أقول شهيد).

ب‌- يؤدي المدير العام اليمين أمام الملك بحضور ناظر الداخلية أما الضباط فيؤدونه أمام الوالي بحضور ناظر الداخلية والمدير العام ويكون أداء اليمين أمام المدير العام بالنسبة لغير الضباط.

مادة (16)

المرتبات والعلاوات والمكافآت:

أ‌- تكون مرتبات وعلاوات رجال القوة وفقا للجدولين (أ، ب) المرفقين بهذا القانون.

ب‌- ويجوز منح رجال القوة علاوات أخرى بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الجدولين المشار إليهما وذلك وفق اللوائح التي يصدرها المجلس التنفيذي وبناء على عرض ناظر الداخلية كما يجوز منح مكافآت استثنائية أدبية ومادية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ناظر الداخلية.

جـ‌- مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية يحرم رجل القوة من مرتبه عن أي مدة يقضيها بدون إذن أو عذر مقبول.

د‌- لا يجوز الحجز أو التنازل عن المرتب والعلاوات أو المعاشات أو المكافآت التي يستحقها رجل القوة أو عائلته إلا وفاء لما يكون مطلوبا منه للحكومة أو وفاء لنفقة محكوم بها عليه وفي كلتا الحالتين لا يجوز أن يزيد ما يحجز أو يتنازل عنه من ذلك على الربع شهريا.

الباب الثالث

الاقدمية

مادة (17)

الأقدمية:

أ‌- تعتبر الأقدمية في الرتبة على أساس مدة الخدمة فيها فإذا تساوت مدة الخدمة رجع إلى مدة الخدمة في الرتبة السابقة وهكذا فإذا تساوت الخدمة في جميع الرتب اعتبرت الأقدمية على أساس المؤهل العلمي ثم الأقدمية في التخرج وإلا كان الأقدم هو الأكبر سنا.

ب‌- تضم لحساب التقاعد وفقا للشروط التي تبينها لائحة يصدرها المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية المدد التي قضاها رجل القوة في أي وظيفة في الدولة سواء في الولاية أو الاتحاد أو إحدى الولايتين الآخرين وكذلك مدة الخدمة التي أمضاها رجال القوة في الجيش السنوسي وفي الحالة الأخيرة تحسب لهم مضاعفة.

الباب الرابع

الاجازات الاعتيادية

مادة (18)

الأجازات الاعتيادية: –

1 – لرجال البوليس أجازة اعتيادية سنوية يراعي في منحها مقتضيات المصلحة العامة وتكون على الوجه التالي: –

أ – مقدم فما فوق 36 يوما.

ب – ملازم ثاني إلى رئيس أول 32 يوما.

جـ – نفر إلى رئيس عرفاء 28 يوما.

2 – تمنح الأجازات للمدير العام بقرار من ناظر الداخلية وأما أجازات باقي رجال القوة فتكون بقرار من المدير العام.

3 – يجوز ضم الأجازات بعضها إلى بعض بحيث لا يزيد ما يمنح منها لرجل البوليس في السنة الواحدة عما يستحقه في السنتين.

4 – الأجازات الدراسية والأجازات الخاصة تصدر بشأنها لائحة من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية.

مادة (19)

الأجازات المرضية:

1- لرجال البوليس الحق في أجازة مرضية في حالات المرض والإصابة على الوجه الآتي: –

أ‌إذا كان المرض أو الإصابة لسبب متعلق بأداء الخدمة استحق رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة بقائه في المستشفى ويجوز إطالة هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز سنة براتب كامل.

ب‌فإذا كان المرض أو الإصابة لسبب لا يتعلق بأداء الخدمة منح رجل البوليس أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبنصف مرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أخرى وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج- إذا كان المرض أو الإصابة ناشئا عن فعل عمد أو سوء تصرف أو إهمال من رجل القوة منح أجازات مرضية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

د- على رجل القوة الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر بمرضه وعليه أن يتقدم إليه خلال 48 ساعة من انقطاعه بشهادة طبية صادرة من الطبيب الحكومي تبين طبيعة المرض والمدة اللازمة لشفائه فإذا انقضت الأجازة دون أن يشفى وجب عليه في اليوم التالي على الأكثر لانقضائها أن يعيد الإبلاغ وتقديم شهادة طبية على الوجه المتقدم ويكرر الإبلاغ وتقدم الشهادة الطبية حتى يعود رجل القوة إلى عمله.

فإذا تجاوزت مدة الانقطاع ثلاثين يوما فلا تمنح الأجازة المرضية إلا بقرار من لجنة طبية تشكل بقرار من ناظر الصحة.

مادة (20)

العلاج الطبي:

يعالج رجال البوليس في المستشفيات الليبية على نفقة الحكومة على أنه إذا قررت اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة تعذر العلاج بإحدى هذه المستشفيات وكان المرض أو الإصابة بسبب أداء الخدمة ودون تقصير من رجل البوليس كان للمجلس التنفيذي أن يقرر معالجته خارج الجمهورية الليبية على نفقة الحكومة.

ويعالج رجل البوليس الموجود بحكم وظيفته خارج ليبيا أو الموفود في مهمة رسمية على نفقة الحكومة على أن يثبت ضرورة العلاج بتقرير طبي تصدق عليه القنصلية الليبية أو الجهة التي تقوم مقامها.

الباب الخامس

التأديب

مادة (21)

المخالفات التأديبية:

يعتبر رجل القوة مرتكبا مخالفة تأديبية إذا اقترف عملا من الأعمال الآتية-

1- قصر في تأدية الواجبات المفروضة عليه.

2- خرج على مقتضى الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

3- تعدي بدون وجه حق حدود وظيفته أو أساء استعمال أي سلطة من السلطات المخولة له.

4- هدد أي رجل من رجال القوة أو أهانه أو ضربه أو استعمل معه العنف أو أشاع عنه أقاويل من شأنها أن تسيء إلى سمعته.

5- هرب من القوة أو ساعد غيره من رجال القوة على الهرب.

6- عجز عن تقديم ما في عهدته من سلاح أو ملابس أو مهمات في حالة جيدة كلما طلب منه ذلك.

7- دمر أو أتلف عمدا أي شيء من ممتلكات القوة أو أساء التصرف بها أو تسبب بإهماله في تلف أو ضياع أي شيء منها.

8- تغيب عن عمله بدون إذن.

9- عصى الأوامر الصادرة له من رؤسائه أو قصر في تنفيذها.

10- ارتكب أي عمل ضد نظام القوة أو تصرف أي تصرف من شأنه أو يؤثر على سمعة القوة أو المساس بكرامتها.

11- أبدى جبناً في تأدية الواجب.

12- تمرد أو حرض غيره على التمرد.

13- أخفى أية معلومات أو أهمل في إبلاغها إلى رؤسائه.

14- أثار الفتنة أو الشغب بين زملائه.

15- ارتكب أية مخالفة أخرى تتنافى ونظام القوة.

ولا تحول المحاكمة الجنائية لرجل القوة دون المحاكمة التأديبية أو العكس.

مادة (22)

التوقيف عن العمل:

يجوز أن يوقف عن العمل أي رجل من رجال القوة إذا ارتكب مخالفة تأديبية أو جريمة جنائية وذلك إلى حين البت فيما هو منسوب إليه ويصدر قرار الوقف بالنسبة إلى الضباط من ناظر الداخلية وبالنسبة إلى غيرهم من المدير العام، ويترتب على الوقف وقف صرف نصف المرتب طيلة مدة الوقف.

على أنه يجوز بقرار من مجلس التأديب بالنسبة للضباط ومن المدير العام بالنسبة لغير الضباط وقف صرف النصف الآخر من المرتب مدة الوقف، وإذا أسفرت الإجراءات التأديبية والجنائية من براءة رجل القوة أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله ويدفع له مرتبه كاملا مدة الوقف. وإذا حبس رجل القوة حبسا احتياطيا أو نفاذا لحكم جنائي يعتبر موقوفا عن عمله كما يوقف صرف مرتبه بقوة القانون طوال مدة الحبس ويصرف له هذا المرتب في حالة الحبس الاحتياطي إذا أسفرت الإجراءات الجنائية أو التأديبية من عدم إدانته.

وفي حالة الحبس نفاذا لحكم جنائي يسقط حقه في المرتب مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة في أقدميته أو في استحقاقه في العلاوة السنوية.

مادة (23)

القبض على رجال القوة من غير الضباط:

يجوز لأي ضابط من ضباط القوة أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي فرد من أفراد القوة من غير الضباط وذلك في حالة عدم ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 21 ويجب في هذه الحالة إحالة المقبوض عليه إلى التحقيق خلال 48 ساعة على الأكثر

مادة (24)

دفاع المتهم:

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على أحد رجال القوة قبل سماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه ويجب أن يكون القرار التأديبي مسببا.

مادة (25)

تحقيق المخالفات التي يرتكبها غير الضباط:

يتولى تحقيق المخالفات التي يرتكبها رجل القوة من غير الضباط رئيسه المباشر والذي عليه أن يحرر محضرا بالتحقيق ويحيله إلى الضابط المسئول عنه مباشرة.

وعلى الضابط إذا لم يكن مختصا بإجراء المحاكمة أن يحيل محضر التحقيق إلى الجهة المختصة بالمحاكمة خلال خمسة أيام على الأكثر من انتهاء التحقيق.

مادة (26)

محاكمة رجال القوة من غير الضباط

تكون محاكمة رجال القوة من غير الضباط أمام ضابط لا تقل رتبته عن رئيس يندبه المدير العام على أن تكون محاكمة رؤساء العرفاء أمام ضابط لا تقل رتبته عن مقدم وتنظم إجراءات المحاكمة بقرار من المدير العام.

مادة (27)

العقوبات التأديبية الجائز إيقاعها على غير الضباط

تكون العقوبات التأديبية التي توقع على رجال القوة من غير الضباط ما يأتي:

1- اللوم.

2- التوبيخ.

3- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 14 يوماً.

4- الحجز في القشلاق لمدة 14 يوماً مع التمرينات الجزائية أو بدونها.

5- الحرمان من العلاوة السنوية والحرمان لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من أية علاوة أخرى.

6- تنزيل الرتبة رتبة واحدة.

7- العزل.

مادة (28)

العقوبات التي يوقعها الضباط

1- العقوبات التأديبية التي يجوز للضابط الذي يتولى المحاكمة وفقا لأحكام المادة 36 توقيعها هي العقوبات الواردة في البنود (1, 2, 3, 4) من المادة 17.

2- ويبلغ المدير العام بالعقوبات التي توقع طبقا لأحكام الفقرة السابقة في مدى (10) أيام من تاريخ توقيعها مشفوعة بمحاضر التحقيق وذلك للتصديق عليها، ويجوز للمدير العام أن يلغي أو يخفض العقوبة الموقعة أو يأمر بإعادة المحاكمة التأديبية ولا تنفذ العقوبة في جميع الحالات إلا بعد تصديقه ويجوز للمدير العام أن يفوض كل أو بعض هذه السلطات إلى نائبه.

مادة (29)

العقوبات التأديبية التي يوقعها المدير العام على غير الضباط

إذا رأى الضابط الذي يتولى المحاكمة وفقا لأحكام المادة 26 أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة أشد من العقوبات المخولة له إيقاعها بمقتضى المادة السابقة أحال القضية ومحاضرها مشفوعة بملاحظاته إلى المدير العام. ويباشر المدير العام أو نائبه المحاكمة في القضايا التي تحال طبقا لهذه المادة ولهما توقيع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (27).

مادة (30)

العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط

تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:

1- اللوم

2- التوبيخ

3- الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز14 يوما.

4- الحرمان من العلاوة السنوية أو الحرمان من أية علاوة أخرى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

5- تأخير الأقدمية.

6- تنزيل الرتبة – رتبة واحدة –

7- العزل.

مادة (31)

تحقيق المخالفات التي يرتكبها الضباط من رتبة ملازم ثاني إلى مقدم

يتولى تحقيق المخالفات التأديبية التي يرتكبها أحد ضباط القوة من رتبة مقدم فما دون ضابط يندبه المدير العام شرط أن تكون رتبته أعلا من رتبة الضابط المحقق معه، وعلى الضابط المحقق أن يرفع محاضر التحقيق إلى المدير العام خلال يومين على الأكثر من انتهاء التحقيق.

مادة (32)

العقوبات التي يوقعها المدير العام

للمدير العام أن يوقع على الضباط من رتبة مقدم فما دون العقوبات الواردة في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (30) ولا يجوز توقيع عقوبة أخرى إلا بقرار من مجلس التأديب ويصدر قرار الإحالة إلى مجلس التأديب من المدير العام.

مادة (33)

مجلس التأديب الخاص بالضباط من رتبة مقدم فما دون.

يتولى محاكمة الضباط من رتبة مقدم فما دون مجلس تأديب يشكل من ثلاثة ضباط يندبون بقرار من ناظر الداخلية بناء على توصية المدير العام ويشترط أن يكون رئيس المجلس أعلى من رتبة الضابط المحاكم ولا تقل رتبة العضوين الآخرين عن رتبة هذا الضابط ويتولى سكرتارية مجلس التأديب أحد الضباط يندب بقرار من ناظر الداخلية وينعقد مجلس التأديب في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيٍس.

مادة (34)

إجراءات مجلس التأديب

1- يبلغ الضابط المقدم للمحاكمة بقرار الإحالة على مجلس التأديب بتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته بكتاب موصى عليه من رئيس مجلس التأديب قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل على أن يتضمن الكتاب التهم المنسوبة إليه.

2- للضابط المحال إلى المحاكمة أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ منها كما أن له أن يطلب الأوراق التي يرى لزومها وعليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وأن يقدم دفاعه شفوياً أو كتابة أو ينيب للدفاع عنه ضابط من ضباط القوة.

3- لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء وتكون جلساته سرية.

4- لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك لأحد أعضائه وله استدعاء الشهود والاطلاع على الوثائق والمستندات التي يرى لزوماً لها.

5- يجوز أن تنظم الإجراءات الخاصة بمجلس التأديب بلائحة تصدر من ناظر الداخلية.

مادة (35)

قرارات مجلس التأديب:

1- لمجلس التأديب إيقاع أية عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (30).

2- تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأصوات ويجب أن تكون مسببة وتبلغ إلى الضابط خلال أسبوع من تاريخ صدورها كما تبلغ في نفس الوقت إلى ناظر الداخلية للتصديق عليها.

3- يجوز للضابط أن يتظلم من قرار مجلس التأديب إلى ناظر الداخلية بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- يصدق ناظر الداخلية على قرار مجلس التأديب وله في هذا الشأن حق تخفيض العقوبة أو إلغاؤها أو طلب إعادة المحاكمة ولا تنفذ العقوبة في جميع الأحوال إلا بعد التصديق عليها.

مادة (36)

محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق

1‌- أن يتولى محاكمة الضباط من رتبة عقيد فما فوق مجلس تأديب عال مؤلف من:

ناظر العدل رئيسا

رئيس إدارة التشريع والقضايا عضوا

ضابط لا تقل رتبته عن رتبة الضابط المقدم للمحاكمة يندب بقرار من ناظر الداخلية. ويتولى سكرتارية المجلس أحد الضباط الذي يندبه ناظر الداخلية.

2- تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرار من ناظر الداخلية بعد أخذ رأي المدير العام إلا إذا كان هو المحال إلى المحاكمة.

3‌- تتبع أمام مجلس التأديب العالي الإجراءات المنصوص عليها في المادة (34).

مادة (37)

قوات مجلس التأديب العالي:

العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب العالي إيقاعها هي: –

1- اللوم

2- التوبيخ

3- العزل

وتكون قرارات هذا المجلس مسببة ونهائية دون حاجة إلى تصديق.

الباب السادس

انتهاء الخدمة

مادة (38)

أ‌- أسباب انتهاء الخدمة:

تنتهي خدمة رجل القوة لأحد الأسباب الآتية:

1- الإحالة إلى التقاعد وفقاً لقانون التقاعد.

2- عدم اللياقة الصحية.

3- الاستقالة.

4- العزل.

5- الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

6- فقد الجنسية الليبية.

7- الزواج من أجنبية.

8- الوفاة.

مادة (39)

الإحالة إلى التقاعد

تنظم إحالة رجال القوة إلى التقاعد بقانون خاص.

مادة (40)

عدم اللياقة الصحية

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من لجنة طبية تتشكل بقرار من ناظر الصحة ويحال رجل القوة إلى اللجنة بناء على طلبه أو طلب المدير العام أو ناظر الداخلية ولا يجوز إنهاء خدمة رجل القوة لعدم اللياقة الصحية قبل أن يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية وفقاً لأحكام هذا القانون ما لم يطلب هو إنهاء خدمته قبل استنفاذ هذه الإجازات ولا يخل إنهاء الخدمة طبقاً لأحكام هذه المادة بحقوقه المترتبة على التقاعد.

مادة (41)

الاستقالة

1- مع مراعاة أحكام البند الثاني من المادة (13) يجوز لرجل القوة الاستقالة من الخدمة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي الخدمة إلا بالقرار الصادر بقبولها ويجب الفصل في طلب الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة ولا يجوز خلال هذه المدة أرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المستقيل ولا تقبل استقالة من مكان محالا إلى المحاكمة التأديبية إلى بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل.

2- تعتبر الاستقالة المقترنة بشرط كأن لم تكن

3- يجب على رجل القوة المستقيل أن يستمر في عمله حتى يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد في الفقرة (1)

4- لا تخل الاستقالة بما لرجال القوة من حق يترتب لهم وفقا لقانون التقاعد.

5- يعتبر مستقيلا رجل القوة الذي يتغيب عن عمله مدة 30 يوما بدون أذن أو عذر مقبول.

6- يختص بقبول الاستقالة أو اعتبار رجل القوة مستقيلا بالنسبة إلى الضباط ناظر الداخلية وبالنسبة إلى رجال القوة من غير الضباط المدير العام.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (42)

تنظم بلوائح يصدرها المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية تنقلات رجال القوة وندبهم وإعارتهم وبعثاتهم الدراسية أو التدريبية.

مادة (43)

الموظفون المدنيون

يتبع القوة عدد كاف من الموظفين المدنيين وتسري بالنسبة لهم أحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (44)

يحتفظ رجال القوة بمواعيد العلاوات التي يتقاضوها الآن إذا كانت مرتباتهم توازي أو تزيد على بداية مربوط الرواتب المقررة بهذا القانون فإذا كانت مرتباتهم تقل عن هذه البداية منحوا إياها ويحسب ميعاد العلاوة من تاريخ منحهم هذه البداية.

مادة (45)

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1957م. الخاص ببوليس فزان واللوائح الصادرة بمقتضاه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (46)

على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لذلك ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سيف النصر عبد الجليل

والي فزان بالنيابة

صدر بسبها في 14 محرم سنة 1381 هـ.

الموافق 27 يونيو سنة 1961 م.

بأمر الوالي بالنيابة

أحمد العربي عبد القادر أحمد العربي عبد القادر

ناظر الداخلية رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة

أ- جدول المرتبات والعلاوات الخاصة بالضباط

الرتبة

المرتب

العلاوات السنوية

علاوات السكن للعزاب

علاوات السكن للمتزوجين

علاوة الخادم الشهرية

الحد الأدنى لعدد السنين التي يجب قضاؤها في الرتبة

من

إلى

زعيم

1200

1500

35

72

84

6

عقيد

950

1200

30

60

72

6

4

مقدم

750

950

25

48

60

5

4

رئيس أول

600

750

20

36

48

4

3

رئيس

450

600

20

30

36

4

3

ملازم أول

375

450

15

24

30

3

2

ملازم ثاني

275

375

12

18

24

3

2

1- تمنح العلاوة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أول مربوط الرتبة الأعلى منها.

2- يمنح الضابط عند تعيينه أو عند ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقي إليها مع العلاوة الإضافية المقررة لها. أما إذا كان الراتب السابق مساوياً لأول مربوط الرتبة الجديدة منح زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للرتبة المذكورة.

3- تمنح علاوة السكن للضباط ما لم توفر لهم مساكن حكومية وفي هذه الحالة لا يتقاضى منهم إيجار كما لا يمنحون العلاوة المذكورة.

ب- جدول المرتبات والعلاوات لضباط الصف وجنود البوليس

الرتبة

الراتب السنوي

الزيادة السنوية

علاوة السكن في السنة للمتزوجين

من

إلى

رئيس عرفاء

275

305

6

15

عريف

240

270

6

12

نائب عريف

200

230

5

12

نفر

180

192

4

12

نفر مستجد

150

150

ــ

ــ

1- تمنح العلاوة السنوية لكل رتبة بحيث لا تتعدى أقصى مربوطها.

2- يمنح رجل القوة من غير الضباط عند تعيينه أو عند ترقيته أول مربوط الرتبة التي عين بها أو رقي إليها مع العلاوات الإضافية المقررة لها أما إذا كان الراتب السابق مساوياً لأول مربوط الرتبة الجديدة منح زيادة في راتبه تساوي العلاوة السنوية المقررة للرتبة المذكورة.

3- تمنح علاوة السكن للمتزوجين فقط من ضباط الصف والأنفار ما لم توفر لهم مساكن حكومية وفي هذه الحالة لا يتقاضى منهم أجور كما لا يمنحون العلاوة المذكورة.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.