قانون رقم (3) لسنة 1984 م بشأن الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث للعام 1391 / 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي التاسع لعام 1393 من وفاة الرسول الموافق 1984 م.
وتأكيداً على ما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الطلابية النسائية في دور انعقادها الطارئ خلال شهر مارس 1984 م.
صيغ القانون الآتي
:
مادة الأولى
نحن الليبيين والليبيات، من بلغ منا سن التكليف يتدرب عسكرياً وبكيفية مستمرة مادام قادراً على ذلك صحياً.
مادة الثانية
تكون العلوم العسكرية من المواد الدراسية الأساسية في جميع مراحل التعليم ما فوق الابتدائي.
مادة الثالثة
يتم التوجيه للدراسة والتدريب العسكري بالمؤسسات العسكرية في سبيل إعداد الملاكات المتخصصة في شئون الحرب من الذكور ما دام ذلك لازماً.
مادة الرابعة
تقسم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى مناطق دفاعية تقع مسئولية الدفاع عن كل منطقة منها على سكان المنطقة، وتشكل المناطق الدفاعية احتياطاً سوقياً لبعضها البعض على مستوى الجماهيرية
ويتم التقسيم بقرار يصدر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة الخامسة
لا تخل أحكام هذا القانون بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية.
ويجوز الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية متى أثبت الملزم بالخدمة نجاحه في برنامج التدريب العسكري وانتظامه به.
ويصدر بالإعفاء قرار من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
مادة السادسة
يعاقب بالعقوبات المحددة بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية كل من يتخلف عن الاستدعاء للتدريب العسكري المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبالأساليب والإجراءات الواردة فيه.
مادة السابعة
تصدر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون، والأوامر والتعليمات الخاصة بذلك.
مادة الثامنة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة التاسعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 11 جمادي الآخرة 1393 من وفاة الرسول.
الموافق 13 مارس 1984 م.
Law No. (3) of 1984 on the Armed People
The General People's Congress
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their third ordinary session of 1391/1392 FDP, corresponding to 1983 AD, and formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, syndicates, unions, and professional associations (the General People's Congress) in its ninth ordinary session of 1393 FDP corresponding to 1984 AD;
In confirmation of the resolutions of the Basic People's Congresses and Women Student Congresses in their emergency session during March 1984;
drafted the following law:
Article (1)
We, Libyan men and women, who have reached the age of discretion, shall undergo military training on an ongoing basis as long as we are physically capable.
Article (2)
Military sciences shall be a basic subject matter at all levels of post-primary education.
Article (3)
The orientation of study and training in military institutions shall serve to prepare specialised cadres of men in military affairs for as long as necessary.
Article (4)
The Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall be divided into defence zones, and the population of each zone shall be responsible for its defence. The defence zones shall constitute a strategic reserve for one another on the level of the Jamahiriya.
The division shall be effected by a decision issued by the Commander-in-Chief of the Armed Forces.
Article (5)
The provisions of this law shall not prejudice the Law of Compulsory Military Service.
Exemption from compulsory military service may be granted if the person subject to compulsory service passes the training program and regularly attends it.
The exemption shall be issued by a decision from the Chief of the General Staff of the Libyan Arab Armed Forces.
Article (6)
Anyone who fails to report when called up for the military training prescribed under the provisions of this law and according to the manner and procedures set forth therein shall be punished with the penalties specified in the Law of Compulsory Military Service.
Article (7)
The Chief of the General Staff of the Libyan Arab Armed Forces shall issue executive regulations and decrees for this law, and the orders and instructions pertaining thereto.
Article (8)
Any provision contrary to the provisions of this law shall be repealed.
Article (9)
This law shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued on 11 Jumada al-Akhera 1393 FDP
Corresponding to 13 March 1984
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.