قانون رقم (3) لسنة 2014م
بشأن مكافحة الإرهاب
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
صدر القانون الآتي
الباب الأول
العمل الإرهابي
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل عبارة من العبارات التالية المعنى المبين قرينها:
أ- الإرهابي: هو الشخص الطبيعي الذي يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أوغير مباشرة أو يشترك أو يساهم في نشاط منظمة إرهابية.
ب- منظمة إرهابية: هى مجموعات ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون داخل التراب الليبي أو خارجه.
ج- تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو معلومات أو غيرها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
د- الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية المتداولة والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منهما والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم بما في ذلك الإلكترونية والرقمية.
ه- الأسلحة التقليدية: الأسلحة والذخائر والمفرقعات المنصوص عليها قانوناً.
و- الأسلحة غير التقليدية: أسلحة جرثومية أو بيولوجية أو كيميائية.
ز- طائرة في حالة طيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران من اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتي اللحظة التي يتم فيها فتح أحد هذه الأبواب من أجل نزولهم وفي حالة الهبوط الاضطراري يتم اعتبار الطائرة في حالة طيران حتي تتولي السلطات المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وحمولة.
ح- طائرة في الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة قبل الطيران بواسطة أفراد الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطيران للقيام برحلة معينة حتي مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.
ط- الأشخاص المتمتعون بحماية دولية: الأشخاص الآتي ذكرهم عندما يتواجدون في دولة أجنبية:
– رئيس الدولة أو عضو بهيئة تؤدي مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعينة وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.
– رئيس حكومة أو وزير خارجية أفراد والمرافقين له.
– أي ممثل أو موظف لدولة أو موظف أو شخص معتمد لدي منظمة دولية حكومية وكذلك أفراد أسرته المرافقين له.
ي- التجميد: هو فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناءً على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
مادة (2)
العمل الإرهابي
كل استخدام للقوة أو للعنف أو التهديد أو الترويج بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر متي كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو استغلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في ليبيا من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها أو منع أو عرقلة قيام مؤسسات أو دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين واللوائح وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو المصرفية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها إذا ارتكب أحد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (3)
الجريمة الإرهابية
هي كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل جريمة ترتكب بقصد تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية المبينة في هذا القانون.
مادة (4)
مع عدم الإخلال بالقوانين السارية وبأي عقوبة أشد تسري أحكام هذا القانون على الأفعال المجرمة في تلك القوانين والمنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
مادة (5)
يعاقب على الشروع في أي من الجنايات والجنح في جرائم الإرهاب وتكون عقوبة الشروع هي العقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة (6)
يعاقب على المساهمة في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي حت لو لم ينتج عنها أثر.
الباب الثاني
الجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية
مادة (7)
الجرائم الإرهابية وعقوبتها والتدابير الاحترازية
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من قام بعمل إرهابي طبقاً لأحكام هذا القانون بالسجن المؤبد.
مادة (8)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تلوى زعامة أو قيادة فيها ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل أو أعد لاستعماله في جرائم الإرهاب أو في اجتماعات منظمة وتقضي المحكمة بمصادرة أموال المنظمة والأموال المتحصلة من جرائم الإرهاب أو المخصصة للصرف منها على المنظمة كما تقضي المحكمة بحل المنظمة وإغلاق مقارها أو أمكنتها في الداخل والخارج.
مادة (9)
يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من انضم عمداً بأي عنوان كان داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه إلى تنظيم إرهابي له علاقة بجرائم إرهابية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون وتشدد العقوبة وتكون لمدة لا تقل عن عشرين سنة كل من تلقى تدربيات عسكرية أو أمنية داخل تراب الدولة الليبية أو خارجه أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.
مادة (10)
يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشرين سنة:
مادة (11)
يعاقب باعتباره شريكاً في الجريمة الإرهابية كل من يتعمد ارتكاب إحدى الأفعال الآتية:
مادة (12)
يعاقب بالسجن مدة عشرين سنة كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
مادة (13)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
وتطبق ذات العقوبة إذا كان محل الجريمة سفينة تجارية أو نفطية أو إحدى وسائل النقل البري العام أو الخاص بغرض تحقيق مطالب.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:
مادة (15)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات كل من قام بالدعاية أو الترويج أو التضليل للقيام بالعمل الإرهابي سواء بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الإطلاع عليها وتشدد العقوبة لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.
مادة (16)
يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم أو سهل استخدام مؤسسات الدولة أو المعدات المملوكة لها أو انتحل صفة الموظف العام أو ارتدى زياً رسمياً لأي من الجهات التابعة لها وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي.
مادة (17)
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صنع أو تدريب على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية والأدوات والمعدات والوسائل السلكية واللاسلكية والوسائل الإلكترونية كذلك أي مادة لها القدرة على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة بأي وسيلة بما في ذلك إطلاق أو نشر المنتجات الكيميائية السامة أو العوامل البيولوجية أو الإشعاعات والمواد المشعة وذلك لاستعمالها في ارتكاب أي عمل إرهابي مع علمه بذلك.
مادة (18)
يحكم وجوباً بتشديد العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية أو دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأحداث إذا:
مادة (19)
يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنين كل من قام بجمع معلومات دون مقتضى عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون يكون من شأنها أن تستخدم في تهديده أو الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو التعدي عليه أو على ذويه أو على أحد أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من علم بوجود جريمة من جرائم الإرهاب أو بالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
مادة (21)
يعفى من العقوبة في حالة تعدد الجناة في الجريمة الإرهابية كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة بإرشادات أو معلومات مكنت من تفادي تنفيذها ويجوز للمحكمة أن تقضي بهذا الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة ومكن السلطات من القبض على باقي الجناة أو تفادي أن تؤدي الجريمة المرتكبة إلى قتل نفس بشرية.
مادة (22)
يجوز للمحكمة أن تقضي في الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
الباب الثالث
الأحكام الإجرائية
مادة (23)
تباشر إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في جرائم الإرهاب طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
مادة (24)
تنشأ نيابة خاصة لجرائم الإرهاب في النيابة العامة كنيابة تخصصية لهذا النوع من الجرائم ضمن النظام القضائي القائم بالدولة.
مادة (25)
تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات للنظر في الجرائم الإرهابية داخل إطار النظام القضائي القائم بالدولة.
مادة (26)
لا تنقضي الدعوى الجنائية في جرائم الإرهاب ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة.
الباب الرابع
التعاون القضائي
مادة (27)
يكون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية واستلام وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واسترداد الأموال وتنفيذ الأحكام وغير ذلك من صور التعاون الدولي وذلك كله طبقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
مادة (28)
في تطبيق أحكام التعاون الدولي لا تعد جرائم الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم السياسية أو المالية أو الجرائم المتصلة بجريمة سياسية أو مالية.
مادة (29)
تستحدث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب تسمى “اللجنة الليبية لمكافحة الإرهاب” وتتكون من قاضي بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف “رئيس اللجنة” وممثل لرئاسة الحكومة “نائب” وخبراء من عدة وزارات “العدل – الداخلية – الدفاع – الخارجية – الشؤون الاجتماعية – المالية – المواصلات – الاتصالات – الصحة – خبير في علم المفاوضات – وزارة الأوقاف – جهاز المخابرات العامة” وتتولى هذه اللجنة القيام بعدة مهام:
مادة (30)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ :19/11/1435 هـ
الموافق : 19/09/2014م
Law No. (3) of 2014
on counter-terrorism
The House of Representatives,
Upon review of:
issued the following law:
Part (1)
Terrorist Acts
Article (1)
In the application of the provisions of this law, each of the following expressions shall have the meaning indicated adjacent thereto:
Article (2)
Terrorist Acts
Every use of force, violence, threat or promotion with the intention of gravely violating public order or endangering the safety, interests, or security of society whenever the purpose of this use is to harm persons, terrify them, endanger their lives, freedom, general rights or security, cause damage to, exploit or seize the environment, natural materials, monuments, property, buildings or public or public property, or to prevent or obstruct public authorities, government agencies, local units, or international or regional diplomatic or consular missions, organisations or entities in Libya from undertaking all or some facets of their work, or to prevent or obstruct institutions, places of worship or scientific institutions and institutes from undertaking their activities, or to delay the application of any provisions of the constitution, laws or regulations, as well as any behaviour aimed at damaging communications, information systems, financial or banking systems, the national economy, energy reserves or security reserves of commodities, food products or water, or at damaging the integrity thereof if one of the crimes stipulated in this law is committed.
Article (3)
Terrorist Crimes
Every crime stipulated in this law, as well as every crime committed with the intention of realizing one of the goals of terrorist acts or funding the terrorist acts stipulated in this law.
Article (4)
Without prejudice to the laws in effect or more severe punishments, the provisions of this law shall be applicable to all criminal acts stated in said laws and stipulated in the provisions of this law.
Article (5)
Attempting any of the felonies or misdemeanours classified as terrorist crimes shall be punishable. The penalty therefor shall be the same penalty prescribed for the complete crime.
Article (6)
Contributing to the commission of one of the crimes stipulated in this law shall be punishable by the same penalty prescribed for the original perpetrator, even if it does not result in an effect.
Part (2)
Terrorist Crimes, the Penalties therefor, and Precautionary Measures
Article (7)
Terrorist Crimes, the Penalties therefor, and Precautionary Measures
Without prejudice to any more severe penalty, anyone that commits a terrorist act shall be sentenced under the provisions of this law to life imprisonment.
Article (8)
Anyone that establishes, founds, organises or manages a terrorist organisation, or that holds a position of leadership therein shall be sentenced to life imprisonment. In all cases, the confiscation of money, weapons, tools, documents, papers and other used or prepared for use in terrorist crimes or organised meetings shall be ruled. The court shall rule to confiscate the organisation's property as well as the money obtained from terrorist crimes, or allocated for spending on the organisation. The court shall also rule to dissolve the organisation and close all of its local and foreign headquarters and locations.
Article (9)
Anyone that intentionally joins a terrorist organisation connected to terrorist crimes, regardless of his title therein or whether it is located within or outside of Libyan territory, with the intention of committing one of the terrorist crimes stipulated in this law shall be sentenced to rigorous imprisonment for a period of no less than ten years. The penalty shall be aggravated and extend to a period of no less than twenty years if the person received military or security training within or outside of Libyan territory, or if he was a member of the armed forces or police force.
Article (10)
The following shall be sentenced to life imprisonment or rigorous imprisonment for a period of no less than twenty years:
Article (11)
Anyone that intentionally commits one of the acts listed below shall be sentenced as a participant in a terrorist crime:
Article (12)
Anyone that intentionally commits one of the acts listed below shall be sentenced to imprisonment for a period of twenty years:
Article (13)
Anyone that intentionally commits one of the acts listed below shall be sentenced to life imprisonment:
The same penalty shall be applied if the location of the crime is a commercial or oil ship or a public or private means of land transportation for the purpose of achieving demands.
Article (14)
Anyone that intentionally commits one of the acts listed below shall be sentenced to life imprisonment:
Article (15)
Anyone that propagates, promotes or deceives in order to undertake a terrorist act, whether through speech, writing or any other mode of transmission or publication, or through letters or websites that are accessible by the public shall be sentenced to imprisonment for a period of no less than five years and no more than ten years. The penalty shall be aggravated to imprisonment for a period of no more than fifteen years if the promotion is done inside houses of worship, amongst the armed forces or police or in the spaces allocated to these forces.
Article (16)
Anyone that uses or facilitates the use of state institutions or equipment owned thereby, assumes the capacity of a civil servant or dresses in the official uniform of any of the bodies affiliated therewith for the use thereof to commit any terrorist act shall be sentenced to rigorous imprisonment.
Article (17)
Anyone that knowingly contributes, whether directly or indirectly, to manufacturing or training to manufacture or use conventional or unconventional weapons, wired or wireless instruments, equipment or means, or electronic means, as well as any material that has the ability to cause the loss of life, cause dangerous physical injuries or grave physical damage in any way, including launching or spreading poisonous chemical products or biological elements, radiation or radioactive substances, for the use thereof in the commission of a terrorist act, shall be sentenced to life imprisonment.
Article (18)
Aggravation of the penalty imposed for a terrorist crime shall be ruled mandatorily, or without the same precluding application of mitigating circumstances for juveniles, in the following cases:
Article (19)
Anyone that unnecessarily collects information on a person responsible for implementing or applying the provisions of this law in order to be used to threaten him, prepare to harm him or his interests, or assault him or his family or one of his ascendants or descendants in any way, shall be sentenced to imprisonment for a period of no less than three years and no more than five years.
Article (20)
Anyone that learns about a terrorist crime or the preparation or setup therefor and fails to notify the competent authorities shall be sentenced to imprisonment for a period of no less than two years.
Article (21)
In the case of multiple perpetrators in a terrorist crime, anyone that voluntarily notifies the competent authorities of directions or information that enable the authorities to avoid the implementation of the crime, shall be exempt from penalty. The court may award this exemption if the notification occurs after the discovery of the crime and the authorities are able to arrest the remaining perpetrators or prevent the committed crime from causing the loss of human life.
Article (22)
In conviction rulings issued for the terrorist crimes stipulated in this law, the court may rule one or more of the following measures:
Part (3)
Procedural Provisions
Article (23)
The procedures of evidence collection and investigation for terrorist crimes shall be conducted in accordance with the provisions prescribed in the Code of Criminal Procedure, with the exception of the stipulations of the following articles.
Article (24)
A special prosecution for terrorist crimes shall be established in the public prosecution as a specialised prosecution for these types of crimes within the scope of the country's judicial system.
Article (25)
One or more felony court circuits shall specialise in adjudicating terrorist crimes within the scope of the country's judicial system.
Article (26)
Criminal proceedings for terrorist crimes shall not expire and the penalties ruled therein shall not be extinguished by prescription.
Part (4)
Judicial Cooperation
Article (27)
Judicial cooperation in combatting terrorism shall consist of exchanging information, assistance and letters rogatory, receiving and delivering criminals, transporting convicts, returning money, and implementing provisions and other types of international cooperation. This shall all be pursuant to the bilateral and international agreements to which Libya is party.
Article (28)
In application of the provisions of international cooperation, the terrorist crimes stipulated in this law shall not be considered political or financial crimes, or crimes connected to a criminal or financial crime.
Article (29)
A national anti-terrorism committee shall be established under the name "Libyan Anti-Terrorism Committee." It shall be composed of a judge with the ranking of counsellor in courts of appeal as "committee president," a representative of the prime ministry as "deputy," and experts from a number of ministries, including the Ministry of Justice, Ministry of Interior, Ministry of Defence, Foreign Ministry, Ministry of Social Affairs, Finance Ministry, Ministry of Transportation, Ministry of Communications, Ministry of Health, an expert in the science of negotiation, Ministry of Endowments, and the General Intelligence Service. This committee shall be responsible for the following tasks:
Article (30)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
The House of Representatives - Libya
Issued in Tobruk
On: 19/11/1435 AH
Corresponding to: 19/09/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.