بتعديل قانون أمن الدولة رقم (64) لسنة 1957 م
● بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى قانون أمن الدولة رقم (64) لسنة 1957 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي
يستبدل بعبارة (وزير العدل) أينما وردت في قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 عبارة (وزير الداخلية والحكم المحلي).
تعدل المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 على النحو التالي:-
1- يحظر على كل ليبي أن يعمل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها، أو لدى منظمة دولية، أو فرع أو مكتب لها، أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، سواء كانت خارج الجمهورية العربية الليبية، أو داخلها، دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية والحكم المحلي، سواء كان هذا العمل براتب أو بأجر أو بمكافأة أو بالمجان.
2- ويضع وزير الداخلية والحكم المحلي الشروط التي يرى وجوب توافرها في طالب الإذن، وصور النماذج التي تقدم عليها طلبات الإذن.
3- ويصدر هذا الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقدم طلب التجديد إلى وزارة الداخلية والحكم المحلي قبل انتهاء مدة الإذن بثلاثة أشهر على الأقل.
4- ولا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم أصحابها على غير النماذج المعدة لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية والحكم المحلي.
5- ويقع باطلا كل إذن يكون قد بني على بيانات أو إقرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن.
6- ولوزير الداخلية والحكم المحلي سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملا مخالفا لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة.
على كل ليبي يقوم حاليا بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة 5 من قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957م، وعلى كل شخص يعمل حاليا لحساب جهة أجنبية مما تنطبق عليه حكم المادة 2 من القانون المذكور، أن يقدم لوزير الداخلية والحكم المحلي طلبا للحصول على الإذن، أو إقرارا بالشهر, بحسب الحال، وذلك على النموذج وبالأوضاع والشروط وخلال المدة التي يقررها وزير الداخلية والحكم المحلي ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1957م.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بمقتضى هذا القانون أو قانون أمن الدولة رقم 64 لسنة 1957 إلا بناء على إذن من وزير الداخلية والحكم المحلي.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود العقيد / معمر القذافي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.