بشأن مد المدة المنصوص عليها في
المادتين (1) و(2) من قانون الكسب الحرام
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
تمد المدة المنصوص عليها في المادتين (1) و(2) من القانون رقم (3) لسنة 1970 المشار إليه لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 29 ذو الحجة 1389 هـ الموافق 7 مارس 1970 م.
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.