قانون رقم (40) 2012 ميلادي
بتقرير بعض الأحكام
في شأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع:
اصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم ( 39 ) لسنة 2012 م . المشار إليه النص الآتي: –
يُعدل نص المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
“استثناء من أحكام المواد (12،11،10) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الانتخابية ، وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقاً لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون وتعديلاته خلال اثني عشر يوماً من تاريخ استلامها له من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ووفق الإجراءات المعمول بها ، ولذوي الشأن حق الطعن في هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام”.
مادة (2)
تُضاف إلى القانون رقم ( 26 ) لسنة 2012 م. بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية مادة جديدة تحت رقم ((13 مكرر)) يكون نصها
على النحو الآني:-
“في جميع الأحوال إذا أصدرت الهيئة قراراً بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية في حق المعني بهذا القرار وجب على الجهة التي يعمل بها أو المرشح لها أن تصدر قراراً بوقفه احتياطيّاً عن العمل أو بتجميد ترشيحه مؤقتاً حتى صيرورة القرار الصادر عن الهيئة باتاً، فإذا صار قرار الهيئة باتاً التزمت الجهة ذات العلاقة بعزله وإقالته من الوظيفة ، أو المنصب موضوع قرار الهيئة ، أو رفض الترشح لهما وذلك بقرار يصدر عنها في هذا الشأن”.
مادة (3)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، و يُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا –
صدر في: طرابلس يوم الثلاثاء.
بتاريخ: 15/5/2012 م.
Law No. (40) of 2012
on adopting some provisions with regards to the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism
The Interim National Transitional Council:
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
The following text shall replace the text of Article No. (4) of the aforementioned Law No. (39) of 2012:
The text of Article No. (13) of Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism shall be amended as follows:
"Notwithstanding the provisions of Articles No. (10, 11, and 12), the Commission shall examine and review the applications of candidates for General National Congress (GNC) elections submitted to the electoral district. The Commission shall study these applications in accordance with the standards of integrity and patriotism stipulated in this law and its amendments within twelve days from the date of their receipt by the High National Elections Commission (HNEC), and in accordance with the procedures in force. The persons concerned may appeal this decision in accordance with the means and conditions set forth in Law No. (4) of 2012 on GNC elections."
Article (2)
A new Article No. (13 bis) shall be added to Law No. (26) of 2012 on the High Commission for the Application of Standards of Integrity and Patriotism, and its text shall read as follows:
"In all cases, in the event the Commission issues a decision of failure to meet the standards of integrity and patriotism against the person concerned by such decision, the entity in which the he works or on behalf of which he is a candidate shall render a decision suspending him from work as a precautionary measure or freezing his candidacy temporarily until the Commission's decision becomes final. In the event the Commission's decision becomes final, the entity concerned shall commit to his discharge and dismissal from the job or position subject of the Commission's decision, or refuse his candidacy for elections on its behalf, by virtue of a decision it issues in this regard."
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed and it shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council -- Libya
Issued in Tripoli
Tuesday 15/05/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.