احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قانون رقم (41) لسنة 2012 بتعدیل القانون رقم (17) لسنة 2012 بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنیة و العدالة

قانون رقم (41) لسنة 2012م.

بتعديل القانون رقم (17) لسنة 2012م.

بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية و العدالة

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع

– على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.

– وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 اغسطس 2011 ميلادي وتعديله.

– وعلى اللائحة التنفيذية الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

– وعلى القانون المدني.

– وعلى قانون المرافعات المدنية و التجارية.

– وعلى قانون العقوبات و القوانين المكملة له.

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1989م. بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية و المفقودين والأسرى .

– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م. بشأن نظام القضاء وتعديلاته.

– وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010م. بشأن التوفيق والتحكيم.

– وعلى ما أصدره المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من بيانات بشأن الحريات العامة وحقوق الانسان.

– وعلى القانون رقم (17) لسنة 2012م. بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة.

أصدر القانون الآتي

المادة (1)

يعدل نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 2012م. المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

تنشاء هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، على أن يكون لها فرع في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف.

المادة (2)

يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (17) لسنة 2012م. المشار اليه بحيث يكون نصها على النحو اللآتي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء، ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى إدارة شؤونها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وللمجلس الاستعانة لمن برى لزوم الاستعانة بهم من مؤسسات المجتمع المدني.

المادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية،وينشر في وسائل الإعلام.

المجالس الوطني الانتقالي

المؤقت – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 17/05/2012م.

صنف النص:قانون
عدد النص:41
تاريخ النص:2012-05-17
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:756 - 757

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.