احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل حكم في القانون رقم (30) لسنة 2012 وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

قانون رقم (43) لسنة 2012 ميلادي

بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م.

وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي وتعديله.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 م. بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م. بشأن انتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 180 ) لسنة 2011 م. بشأن إنشاء اللجنة العليا للإعداد للانتخابات.
  • ولدواعي المصلحة العامة.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد يوم الأربعاء الموافق 16-5-2012 م.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-

“لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.

مادة (2)

تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.

مادة (3)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و يُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا-

صدر في طرابلس

بتاريخ: 16/5/2012 م.

صنف النص:قانون
عدد النص:43
تاريخ النص:2012-05-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:11
تاريخ الرائد الرسمي:2012-06-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:633 - 634

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.