قانون رقم (43) لسنة 2012 ميلادي
بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م.
وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:-
“لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.
مادة (2)
“تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.
مادة (3)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و يُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس
بتاريخ: 16/5/2012 م.
Law No. (43) of 2012
on the amendment of a provision of Law No. (30) of 2012
and adoption of provisions concerning political entity regulations
The Interim National Transitional Council
Upon review of:
i ssued the following law:
Article (1)
Article (2) of the aforementioned Law No. (30) of 2012 on political entity regulations shall be amended as follows:
"For the purpose of participating in the General National Congress elections, the political entity shall be registered by a certified notary, provided that the number of its members is no less than three members and that the political entity obtains a negative certificate from the central administration of the High National Elections Commission (HNEC) attesting that the name and symbol do not belong to another political entity."
Article (2)
"All candidate registration procedures taken by the HNEC before the entry into force of this law shall be adopted based on the candidate registration regulation attached to the HNEC President's Resolution No. (38) of 2012."
Article (3)
This law shall enter into force from its date of issuance, repealing any contrary provision, and shall be published in the Official Gazette.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli
16/05/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.