قانون رقم (5) لسنة 2005
بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل
مؤتمر الشعب العام ،،
صاغ القانون الآتي:-
الفصل الأول
في أهداف مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأنواعها
مادة (1)
مؤسسات الإصلاح والتأهيل هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم لإن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع.
مادة (2)
المؤسسات ثلاث أنوع :-
مادة (3)
يكون إنشاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمختلف أنوعها وتحديد مقارها وتنظيم إدارتها بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
مادة (4)
لايجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ويودع المحبوسون احتياطيا في المؤسسات المحلية ،ويحظر إيداع المحبوسين احتياطيا إلا في هذه المؤسسات ما لم ترالنيابة العامة لمصلحة التحقيق أو في المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخري تعد لذلك علي أن توفر فيها الاشتراطات اللازمة للإيوء .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن علي خمسة عشر يوما .
مادة (5)
تنفذ العقوبة في المؤسسات الرئيسة علي الأشخاص الآتي ذكرهم :
مادة (6)
تنفذ العقوبة في المؤسسات المحلية على الأشخاص الآتي ذكرهم:
مادة (7)
تنفيذ العقوبة في المؤسسات الخاصة علي الأشخاص الآتي ذكرهم:
ويجوز وضع هؤلاء جميعا في الموسسات المحلية إذا لم تتوفر المؤسسات الخاصة أوإذا ساء سلوكهم أوخيف هربهم لأسباب جدية .
مادة (8)
يجوز أن ينقل النزيل من المؤسسة رئيسة إلى مؤسسة محلية ومن مؤسسة محلية إلى مؤسسة خاصة لقضاء ما تبقي من عقوبة بشرط ألا تزيد المدة الباقية على سنتين في الحالة الأولى وعلى سنة واحدة في الحالة الثانية وأن يكون النزيل قد اثبت حسن سيرته وسلوكه طوال مدة بقائه في المؤسسة
الفصل الثاني
في قبول النزلاء
مادة (9)
لا يجوز إيداع أي إنسان في أي مؤسسة للإصلاح التأهيل إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا الامر.
ويجب أن يحدد الأمر أسم الشخص المطلوب إيداعه بدقه وأن يكون الإسم رباعيا.
مادة (10)
يجب على مدير مؤسسة الإصلاح و التأهيل أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان في المؤسسة أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة الثانية بالاستلام ويردها لمن احضر النزيل على أن يوقع الأخير على أصل الأمر.
مادة (11)
يسجل أمر إيداع النزيل فور وروده إلى المؤسسة بالسجل العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص أن يوقع في ذلك السجل .
مادة (12)
يتلى على كل نزيل عند دخوله المؤسسة بحضور مدير المؤسسة أو من يندبه ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم.
مادة (13)
يجب تفتيش النزيل قبل إيداعه المؤسسة و حجز ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو أشياء ممنوعة وقيدها بالسجلات الخاصة .
وإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت مما يوجد معه من نقود فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل به بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه من أشياء بالمزاد العلني للوفاء بالالتزامات المذكورة أو مابقي منها من ناتج البيع ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب وإذا تبقي للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة مالم يطلب أداءه كله أوبعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه .
مادة (14)
يجوز لمدير المؤسسة تحويل أمانات النزلاء المذكورة من الأشياء ذات القيمة إلى النيابة العامة كلما مر عليها سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب الأمانات على ذمة أصحابها.
مادة (15)
يقوم مدير المؤسسة بمصادرة ما يخفيه النزيل أو يمتنع عن تسليمه أو ما يحاول غيره توصيله إليه خفية على أن تباع الأشياء المصادرة بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة المؤسسة للصرف منه في مصلحة النزلاء.
مادة (16)
تعدم ثياب النزيل التي يتبن أنها مضرة بالصحة العامة أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها لمدة لاتزيد على سنة فإذا زادت مدة إيداعه على ذلك سلمت لمن يعينه أو الى القيم عليه فإذا لم يعين أحد أو امتنع القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع ثمنها بالأمانات لحساب النزيل .
مادة (17)
إذا نقل النزيل من مؤسسة إلى أخرى وجب إرسال ملفه بجميع محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى المؤسسة المنقول إليها واثبات ذلك في السجل المعد لهذا الغرض في المؤسسة المنقولة منها .
مادة (18)
إذا لم يتقدم النزيل أو ورثته بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة المحتفظ بها مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ وفاته أو الإفراج عنه أو هربه إذا لم يتم القبض عليه تؤول هذه النقود أو حصيلة بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في المادة (51) من هذا القانون دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء بذلك.
الفصل الثالث
في تقسيم النزلاء ومعاملتهم
مادة (19)
يقسم النزلاء بكل مؤسسة رئيسة أو محلية من حيث المعاملة أو المعيشة الى فئتين تعزل كل منهما عن الأخرى عزلا تاما وتشمل الفئة الأولى:
وتشمل الفئة الثانية باقي المحكوم عليهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين وكيفية النقل من فئة إلى أخرى.
مادة (20)
يجب أن يقيم النزلاء المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن غيرهم من النزلاء بالمؤسسة ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف مؤثثة بمقابل، وذلك و فق ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (21)
يجوز للنزلاء والمحبوسين احتياطيا إحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج المؤسسة أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الصحة أو الأمن وألا صرف لهم الغداء المقرر للنزلاء.
ويجوز لمدير المؤسسة أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة (19) من هذا القانون.
مادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في المؤسسة على أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تحدد اللائحة التنفيذية مدتها وكيفية معاملة النزيل خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا .
مادة (23)
يراعى في سكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام.
مادة (24)
تعزل النزيلات عزلا كاملا عن غيرهن من النزلاء، كما يعزل النزلاء الذين لم يتجاوز سن الحادية والعشرين عن الذين تجاوزها.
الفصل الربع
في إيواء النزيلات ومعاملتهم
مادة (25)
استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز بأمر من النيابة العامة إيواء النزيلات احتياطيا وكذلك المحكوم عليهن بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تنشأ لهذا الغرض .
ويجوز إعادة النزيلة إلى المؤسسة إذا ساء سلوكها أو خيف هربها .
وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها عليها .
مادة (26)
يجب أن تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغداء والتشغيل والنوم وذلك إلى أن تضع حملها وتمر على ذلك مدة أربعين يوما.
ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل وكذلك المرضع هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك.
مادة (27)
يبقى طفل النزيلة معها حتى يبلغ السنتين من عمره فإذا بلغها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة يسلم لأبيه أولمن له حق حضانته.
وإن لم يكن للطفل أب أو من يكلفه وجب على مدير المؤسسة إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
في تشغيل النزلاء
مادة (28)
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك .
ويجوز تشغيل النزلاء خارج المؤسسة بالشروط والكيفية المحددة لتشغيلهم داخل المؤسسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل .
مادة (29)
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمر وذلك مالم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية على العمل بتقرير من الطبيب .
مادة (30)
في غير حالات الضرورة لايجوز تشغيل النزلاء في أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية.
مادة (31)
يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل إيواء النزلاء في مواقع عمل تراعى فيها القواعد المقررة داخل المؤسسات من حيث النظام والغداء والصحة والتأديب واحتياطيات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم في جهات بعيدة عن موقع المؤسسة بعدا يتعذر معه إعادتهم يوميًا إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى المؤسسة فور الانتهاء من الإعمال التي كلفوا بها.
مادة (32)
يمنح النزيل مقابل عمله في المؤسسة أجرا تحدد اللائحة التنفيذية مقداره وشروط استحقاقه وأوجه التصرف فيه.
مادة (33)
لا يجوز الحجز على أجر النزيل والخصم منه إلا في حدود النصف وذلك وفاء لدين نفقة أو لسداد المبالغ التي تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (34)
إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقا له من أجر وإذا لم يكن للمتوفي ورثه آل ذلك إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (15) من هذا القانون .
مادة (35)
تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل على نزلاء المؤسسات الذين يجري تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل، وفي تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء هم العمال و اللجنة الشعبية العامة للعدل بمثابة صاحب العمل بالنسبة إليهم.
الفصل السادس
في تثقيف النزلاء وتعليمهم
مادة (36)
يكون التعليم إلزاميا للأميين من النزلاء وتعمل إدارة المؤسسة على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنيا مع مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة المحكوم بها وذلك وفقا للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدراسية بالدولة ويجب على اللجنة الشعبية العامة للعدل واللجنة الشعبية العامة أن توفر مقومات الدراسة و التدريب في كل مؤسسة.
مادة (37)
على جهاز الشرطة القضائية أن ييسر وسائل الاستذكار وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة .
ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بإذن من رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة النائب العام ويستعاض عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات لهم داخل المؤسسة وفقا للقواعد التي توضع لهذا الغرض .
مادة (38)
تنشأ في كل مؤسسة مكتبة تهدف إلى تثقيف و تهذيب النزلاء ولجميع النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم وللنزيل بموافقة مدير المؤسسة أن يحضر على نفقته الكتب والصحف و المجلات التي يريدها .
مادة (39)
على جهاز الشرطة القضائية أن يوفر وسائل الإعلام المختلفة للنزلاء وأن يعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية والترفيهية لهم.
مادة (40)
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء وجوده في المؤسسة حفظ القران الكريم أو نصفه، أو حصل على إحدى الشهادات العامة والجامعية أو العالية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل حالة .
مادة (41)
يكون لكل مؤسسة واعظ ديني أو أكثر يتولى الإرشاد والمعاونة في تقويم انحراف النزلاء وإعادتهم الى ساحة المجتمع مواطنين صالحين .
الفصل السابع
في الرعاية الطبية للنزلاء
مادة (42)
يكون في كل مؤسسة طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين توفر له الامكانيات والمعدات الطبية اللازمة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (43)
اذا تبين لطبيب المؤسسسة أن هناك ضررا قد يؤثر على صحة النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو العمل أولغير ذلك من الاسباب وجب عليه عرض الامر على مدير المؤسسة كتابة ليأمر بإتخاذ ما يلزم لدرء الضرر.
مادة (44)
إذا تبين للطبيب أن النزيل مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعرضه للعجز كليا مما يقتضى الإفراج عنه وجب عرض أمره على لجنة طبية برئاسة أحد الاطباء الشرعيين تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وذلك للنظر في أمر الإفراج عن النزيل المصاب.
وفي جميع الاحوال لايتم الإفراج عن النزيل المصاب الإ بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (45)
يجب على جهاز الشرطة القضائية مراقبة المفرج عنه صحيا وفقا لإحكام المادة السابقة وعرضه على طبيب المؤسسة كل ثلاثة اشهر، أو كلما دعت حالته لإجراء الكشف الطبي وتقديم تقريرعن حالته الصحية الى جهاز الشرطة القضائية فإذا تبين أن الاسباب الصحية التي دعت الى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامي العام قرارا بالغاء أمر الإفراج.
مادة (46)
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر وجب إبلاغ ذويه بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته، فإذا توفي النزيل وجب تسليم جثته اليهم إذا طلبوا ذلك ولايسمح بدفن الجثة الإ بإذن النيابة العامة، وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي .
ويجب إخطار رئيس النيابة المختص، وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة، ويجوز الدفن قبل هذه المدة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية .
الفصل الثامن
في الرعاية الاجتماعية للنزلاء
مادة (47)
يكون بكل مؤسسة قسم للرعاية الاجتماعية يعمل به عدد كاف من الخبراء والاخصائيين، ويختص بما ياتي :
مادة(48)
يقوم قسم الرعاية الاجتماعية في كل مؤسسة بإخطار الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بأسماء النزلاء قبل الإفراج عنهم بمدة شهرين على الأقل وعلى هذه الأخير أن تتولى الجهات المختصة بالتشغيل توفير العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية لهم .
مادة (49)
يجوز لمدير جهازالشرطة القضائية، صرف منحه مالية مقطوعة تحددها اللائحة التنفيذية للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة احتياجاته العاجلة بعد الإفراج عنه .
الفصل التاسع
في الزيارة والمراسلة
مادة (50)
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (51)
يجب التصريح لمحامي النزيل بمقابلته على إنفراد بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق حسب الأحوال سواء أكانت مقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب محاميه .
مادة(52)
لكل من رئيس النيابة المختص أو جهاز الشرطة القضائية أن يأذن لذوي النزيل أو وكيله أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية إذا دعت الضرورة لذلك .
مادة (53)
لمدير المؤسسة أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل مكاتبة ترد الى النزيل أو تصدر عنه، وان يمنع تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة أو يخل بالامن.
مادة (54)
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي زائر فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان الأسباب في سجل الزيارات .
ولمدير جهاز الشرطة القضائية أن يقرر منع الزيارة مؤقتا للأسباب المشار اليها في المادة السابقة .
الفصل العاشر
في أجازات النزلاء
مادة(55)
يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة سنوية مدتها ثمانية أيام في السنة تمنح على فترات لاتزيد كل منها على اربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفذية .
مادة (56)
يجوز منح النزيل إجازة طارئه في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وتكون مدة الاجازة 72 ساعة على الأكثر .
ويكون منح هذه الأجازة بقرار من مدير جهاز الشرطة القضائية .
مادة (57)
لاتحتسب فترة الإجازة من مدة العقوبة المحكوم بها، ويبدا احتساب الاجازة من ساعة مغادرة النزيل المؤسسة على أن تزاد مدة الاجازة في حالة بعد المسافة بين مقر المؤسسة والجهة التى يقصدها النزيل بما يتناسب مع ذلك ذهابا وإيابا بحيث لاتتجاوز هذه الزيارة بحال من الاحوال أربعة أيام .
الفصل الحادي عشر
في تأديب النزلاء
مادة (58)
إذا خالف النزيل لوائح الممؤسسة ونظمها وقعت عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
مادة (59)
لمدير المؤسسة توقيع الجزاءات التالية :
مادة (60)
يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ويجب إبلاغ المحامي العام به فور صدوره.
مادة (61)
لايجوز توقيع الجزاء على النزيل قبل إعلامه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يحرربذلك
وتقيد جميع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات.
مادة (62)
لايترتب على توقيع أي جزاء تأديبي تأخير الافراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى الحكم القضائى الصادر عليه.
مادة (63)
يعامل النزيل المحبوس احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة النزيل المحكوم عليه .
الفصل الثاني عشر
جهاز الشرطة القضائية
مادة (64)
ينشأ جهاز عام للشرطة القضائية يتولى إدارة مؤسسات الإصلاح والـتأهيل وفقاً لأحكام هذا القانون وتنفيذ الأحكام والأوامرالصادرة عن الهيئات القضائية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
ويخضع العاملون فيه للقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الشرطة من حيث التعيين و الترقية والتأديب وسائر الشؤون الوظيفية.
مادة (65)
يكون لضباط المؤسسات وضباط الصف من رتبة نائب عريف على الأقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (66)
يكون مدير المؤسسة مسؤولا عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أي نزيل وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد.
مادة (67)
على مدير المؤسسة إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة فوراً بما يقع في المؤسسة من هياج أو أعمال شغب أو عصيان، كما يجب عليه الأبلاغ عن وفاة أى نزيل أوإصابته اصابة بالغة أو فراره وبكل جناية أوجنحة تقع منه أوعليه.
مادة (68)
يجب على مدير المؤسسة قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو كتابية واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في السجل المعد للشكاوي والطلبات المقدمة من النزلاء فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه الى جهة أخرى كان على مدير المؤسسة رفعها الى النيابة أوإلى الجهة الموجهة إليها الشكوى.
مادة (69)
لايسمح لأي من رجال السلطات العامة بالإتصال بالمحبوسين احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، وعلى مديرالمؤسسة أن يدون في سجل الزيارات إسم الشخص الذى سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.
مادة (70)
يكون إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وغيرها من الأوراق بتسيلم صورة الإعلان لمدير المؤسسة أو من يقوم مقامه ،ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع النزيل فوراًعلي صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه وإفهامه مضمونها ،فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل .
يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال في سجل الطعون والإعلانات القضائية.
ويعتبر مدير المؤسسة مسؤولأ عن أي إهمال وتقصير يحول دون إبلاغ النزيل بتلك الإجراءات وتنفيذ طلباته بشأنها
مادة (71)
تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب النزيل في رفعها على النموذج المعد لذلك ويتم تحريرها بمعرفة مدير المؤسسة أومن ينيبه عنه في ذلك.
وعلى مدير المؤسسة أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل المخصص لها وتسليمها فوراً إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل أوبالمبرق إذا كان مقر المحكمة في مدينة بعيدة عن موقع المؤسسة .
مادة (72)
يكون في كل مؤسسة السجلات الأتية:
ويكون في كل مؤسسة سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر ما يراه من ملاحظات.
ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير جهاز الشرطةالقضائية ضرورة استعمالها ويكون مدير كل مؤسسة مسؤولأعن سلامة السجلات المشار إليها وانتظام القيد فيها.
ويجب على القاضي الإشراف وعلى النيابة العامة الاطلاع على هذا السجل ويدون مايراه من ملاحظات كل خمسة عشر يوما على الأقل وبمناسبة كل زيارة للمؤسسة.
الفصل الثالث عشر
في التفتيش والإشراف القضائي
مادة (73)
يكون للمؤسسات جهاز للتفتيش الإداري يعمل به عدد من المفتشين والمفتشات يتولى رئاسته أحد رؤساء النيابة العامة للتأكد من الألتزام بالنظم الموضوعة لها وتنفيذ كافة ما تنص عليه القوانين واللوائح وفحص ما يقدم من شكاوى ودراسة ما يطلب إليهم من موضوعات ويقدمون تقارير بنتائج أعمالهم الي النائب العام .
ولأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والنائب العام حق التفتيش على المؤسسات.
مادة (74)
مع مرعاة أحكام المادتين (33)، (32) من قانون الإجراءات الجنائية، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة حق الدخول في أي وقت الى جميع المؤسسات والأماكن التي يكون بها محبوسون وذلك للتحقق من:
أ-تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضي التحقيق والنيابة العامة وذلك على الوجه المبين فيها .
ب- عدم وجود شخص محجوز بغير أمر كتابي صادر من جهة قضائية .
ج-تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة .
د- فحص السجلات والاوراق القضائية للتأكد من مطابقتها للنماذج المقررة وسلامة استعمالها وانتظام القيد فيها.
ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكاواهم وبصفة عامة التأكد من مراعاة ما تقضي به القوانين و اللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات وعلى مدير المؤسسة أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات.
الفصل الرابع عشر
في الإفراج عن النزلاء
مادة (75)
يفرج عن النزيل صباح اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، وتتحمل الدولة نفقات سفره الى بلده بالجماهيرية أو إلى أية دولة أخرى يختارها بشرط ألا تكون أبعد من بلده، فاذا كان مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً تسليمه إليها لأي سبب قانوني أو لم تكن للمفرج عنه إقامة دائمة في الجماهيرية كان على مدير المؤسسة إخطار جهاز الشرطة القضائية قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل و تسليمه إليها فور الإفراج عنه.
مادة (76)
اذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس مناسبة طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس عشر
في تنفيذ الإفراج تحت شرط
مادة (77)
لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إلا إذا امضى في المؤسسة ثلاثة ارباع مدة العقوبة و كان سلوكه اثناء وجوده بها يدعو الى الثقة في تقويم نفسه و ألا يكون في الافراج عنه خطر على الامن العام و ان لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر.
فاذا كانت العقوبة السجن المؤبد لا يجوز الافراج إلا اذا كان المحكوم عليه قد امضى في المؤسسة مدة عشرين سنة على الاقل.
و في جميع الاحوال يجب ان يكون المحكوم عليه قد أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزه عن ذلك.
مادة (78)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه المؤسسة يكون طلب الافراج على أساس مجموع هذه العقوبات.
اما إذا ارتكب المحكوم عليه الجريمة أثناء وجوده في المؤسسة فيكون طلب الإفراج على اساس المدة الباقية وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا اليها مدة العقوبة المحكوم عليه من اجلها.
مادة (79)
يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير جهاز الشرطة القضائية وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره ويصدر الامر و ينفذ وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها و ذلك من حيث إقامته و طريقة تعيشه و ضمان حسن سيره.ويجب ان يتضمن الامر الصادر بالإفراج بيانا بتلك الواجبات .
مادة (81)
يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الافراج تذكرة تحمل صورته الشمسية تحرر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (82)
في حالة ما إذا كان المفرج عنه خاضعا للمراقبة يتعين عليه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله الى جهة الشرطة المنوط بها مراقبته.
مادة (83)
إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج وجب على الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى استصدار أمر بإلغاء الافراج.
فاذا ألغي أعيد المفرج عنه تحت شرط الى المؤسسة ليستوفي المدة الباقية من عقوبته و يجب على إدارة المؤسسة احتساب المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الافراج عنه بالاضافة الى المدة التي قضاها مفرجا عنه تحت شرط.
مادة (84)
يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشان الإفراج تحت شرط و فحصها و اتخاذ ما يراه كفيلا برفع اسبابها.
الفصل السادس عشر
في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (85)
مع مراعاة احكام قانون الإجراءات الجنائية يتولى مدير جهازالشرطة القضائية تحديد مكان و تاريخ و ساعة تنفيذ عقوبة الإعدام و يخطر النائب العام بذلك كتابة.
مادة (86)
إذا ثبت طبيا أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على مدير جهاز الشرطة القضائية إخطار النائب العام بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشان تاجيل التنفيذ.
مادة (87)
يجب على مديري المؤسسات إخطار اقارب المحكوم عليه بالتاريخ المحدد لتنفيذ عقوبة الإعدام و يجوز لهم أن يزوروه في اليوم السابق على ذلك التاريخ.
مادة (88)
على مدير المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام بعد تنفيذ الحكم لاقاربه فاذا لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشان دفنها و في جميع الأحوال يجب ان يتم الدفن بغير مراسم.
الفصل السابع عشر
في تنفيذ جرائم الحدود
مادة (89)
لايجوز تنفيذ عقوبة القطع إلا بعد إجراء كشف طبي على النزيل المحكوم عليه بمعرفة الطبيب الشرعي لتقرير عدم وجود خطورة من التنفيذ.
واذا رأى الطبيب تاجيل التنفيذ وجب عليه ان يحدد مدة التأجيل.
مادة (90)
ينفذ القطع في مستشفى المؤسسة او في مستشفى عام بمعرفة طبيب اخصائي و بعملية جراحية و باتباع الطرق الطبية.
و يكون قطع اليد من الرسغ و تقطع الرجل من مفصل العقب.
مادة (91)
لايجوز تنفيذ عقوبة الجلد إلا اذا أصبح الحكم الصادر بها باتا و لايجوز تنفيذ العقوبة إلا بعد الكشف على المحكوم عليه طبيا و تقرير إنتفاء الخطورة من التنفيذ.
و يكون التنفيذ بسوط متوسط من الجلد ذو طرف واحد و غير معقد و يجرد المحكوم من الملابس التي تمنع وصول الآلم الى الجسم و يضرب ضربا معتدلا و توزع الضربات على الجسم باستثناء الاماكن التي تكون خطرا على المحكوم.
مادة (92)
تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل أحكام أيسر المذاهب في الشريعة الاسلامية.
الفصل الثامن عشر
العقوبات
مادة (93)
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لاتزيد على خمسمائة دينار كل مدير مؤسسة او أي من العاملين قبل ايداع شخص دون أمر كتابي صادر من السلطات القضائية المختصة و كذلك إذا رفض إطاعة امرها بالإفراج عنه او اطال بدون وجه حق مدة بقائه بالمؤسسة أو حال أو أهمل في تمكين النزيل من المثول امام المحكمة المختصة لمحاكمته أو قصر في تنفيذ طلباته المتعلقة بالطعن في الحكم الصادر ضده.
مادة (94)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر و لا تتجاوز ستة اشهر و غرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تتجاوز الألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
– ادخل في المؤسسة شيئا على خلاف القانون و اللوائح المنفذة له.
– ادخل فيها او اخرج منها مكاتبات او مطبوعات على خلاف النظام المقرر.
– اعطى شيئا لنزيل اثناء نقله من جهة الى اخرى دون علم مدير المؤسسة.
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لاتزيد على الفي دينار إذا وقعت الجريمة من أحد العاملين بالمؤسسة أو من أحد المكلفين بحراسة النزلاء.
ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة و على الباب الخارجي بكل مؤسسة .
مادة (95)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل نزيل إمتنع عن العودة إلى المؤسسسة عقب إنتهاء الإجازة الممنوحة له.
مادة (96)
يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم في المؤسسات بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات الابعاد.
الفصل التاسع عشر
أحكام عامة و ختامية
مادة (97)
يجوز لأعضاء الشرطة العاملين بالمؤسسات وكذلك المكلفين بحراسة النزلاء داخل المؤسسة و خارجها أن يستعملوا اسلحتهم النارية في الاحوال الاتية:
أ- صد هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورهم صدها بوسائل اخرى.
ب- منع فرار اي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل اخرى.
وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد في الفضاء للإنذار فاذا واصل النزيل محاولته الهجوم أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النارعليه في اتجاه الساقين.
مادة (98)
يجب تنبيه النزيل الى ما نصت عليه المادة السابقة عند دخوله المؤسسة و عند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه.
ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ايدي النزيل بحديد لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع هياج أو تعد شديد مستمر أو خيف الحاقه ضررا بنفسه أو بغيره.
ولمدير المؤسسة أن يأمر بقيد ارجل النزيل بحديد إذا خيف هربه اثناء نقله و كان لهذا الخوف اسباب معقولة.
و في جميع الأحوال يجب على مدير المؤسسة إبلاغ أمر القيد فورا الى مدير جهاز الشرطة القضائية و النيابة العامة أو قاض التحقيق بحسب الأحوال و يجوز لأي من هؤلاء الامر برفع القيد الحديدي إذا تبين عدم ضرورته.
كما يجوز للنزيل التظلم من امر القيد الى قاض الاشراف أو النيابة العامة و يجب البت في التظلم على وجه السرعة و على من أمر بالقيد إنهاء القيد فور زوال اسبابه و يجب أن يثبت أمر القيد و أسبابه و إجراءاته في سجل الحوادث.
مادة (99)
لمدير المؤسسة أو من يفوضه من مأموري الضبط القضائي بالمؤسسة حق تفتيش كل شخص داخلها يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة سواء كان من النزلاء أو من العاملين او غيرهم.
مادة (100)
ينقل العاملون الحاليون بالإدارة العامة للشرطة القضائية إلى جهاز الشرطة القضائية و ذلك بذات اوضاعهم الوظيفية و يمارس آمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لهم كافة الاختصاصات و الصلاحيات المنصوص عليها للأمين المختص في قانون الشرطة و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (101)
يلغى القانون رقم (47) لسنة 1975 إفرنجي المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون و يستمر العمل باللوائح و القرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون و ذلك الى أن تلغى أو تعدل بما يتفق مع أحكامه .
مادة (102)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (103)
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات و يعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 2 ذي الحجة
الموافق : 12 أي النار 1373 و.ر
Law No. (5) of 1373 FDP
on correction and rehabilitation institutions
The General People's Congress :
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their ordinary session of 1372 FDP;
And upon review of:
drafted the following law:
Chapter (1)
Objectives and Types of Correction and Rehabilitation Institutions
Article (1)
Correction and rehabilitation institutions are places of reform and education aimed at correcting the behaviour of persons sentenced to criminal custodial penalties and rehabilitating them so that they become good members of society.
Article (2)
There are three types of such institutions:
Article (3)
A decision issued by the secretary of the General People's Committee for Justice shall establish correction and rehabilitation institutions of all types, determine their headquarters, and organise their management.
Article (4)
Custodial penalties may not be implemented outside of correctional facilities or rehabilitation institutions. Persons subject to provisional detention shall be held in local institutions and they may not be detained outside such institutions, unless the Public Prosecution, for the benefit of the investigation or in remote areas, decides to detain them in other locations prepared for such purpose, provided they meet the necessary requirements for accommodation.
In all cases, the detention period in such locations shall not exceed fifteen days.
Article (5)
The sentences of the following persons shall be served in main institutions:
Article (6)
The sentences of the following persons shall be served in local institutions:
Article (7)
The sentences of the following persons shall be served in private institutions:
All of these persons may be detained in local institutions if private institutions are unavailable, their conduct deteriorates, or it is feared based on serious reasons that they will escape.
Article (8)
Inmates may be transferred from a main institution to a local institution, and from a local institution to a private institution to spend the remaining period of the sentence, provided this period does not exceed two years in the first case and one year in the second and the inmate proved commendable and of a good behaviour throughout his stay in the institution.
Chapter (2)
Accepting Inmates
Article (9)
No one may be detained in correction or rehabilitation institutions except by virtue of a written order signed and stamped by the Public Prosecution and he may not be detained for longer than the period specified in this order. The order shall carefully specify the name of the person to be detained and it shall specify the full name.
Article (10)
The head of the correction or rehabilitation institution or his representative shall receive the detention order and sign the second copy to confirm receipt then return it to the person who brought the inmate. The latter shall sign the original copy of the order.
Article (11)
The detention order shall be recorded in the public register immediately upon its receipt, in the presence of the person who brings it. The latter shall place his signature in this register.
Article (12)
Upon his entry into the institution, the inmate shall be read a summary of the inmates' duties and rights in the presence of the head of the institution or his representative.
Article (13)
The inmate shall be searched before his entry into the institution. Money, valuable items, and contraband items in his possession shall be seized and recorded in relevant registers.
In the event the inmate has financial obligations to the State set forth in the sentence issued against him, they shall be collected from the money in his possession. If the money in his possession does not cover such obligations and the inmate does not honour such obligations after he is ordered to do so, the Public Prosecution shall undertake to sell his possessions in a public auction to fulfil the aforementioned obligations or what remains of them with the proceeds from the sale. The sale shall stop when it generates a sufficient amount to meet what is needed. If any sum is left for the inmate after the fulfilment of the obligations referred to in the previous article, it shall be deposited in his account in the register of deposits to spend from when needed, unless the inmate asks that it be given wholly or partially to the person he chooses or to his guardian.
Article (14)
The head of the institution may transfer the inmates' aforementioned deposited valuables to the Public Prosecution once a year has passed to sell them in public auction and keep their proceeds in the account of deposits at the disposal of their owners.
Article (15)
The head of the institution shall seize any item that inmates hide, refuse to hand over, or that third parties try to deliver to them in secret. Items seized shall be sold in public auction and the price shall be deposited in a special account in the institution's treasury to use in the interest of inmates.
Article (16)
Inmates' clothes that are found harmful to public health shall be disposed of, while other clothes shall be kept for a period not exceeding one year. If the inmate's detention period exceeds one year, clothes shall be delivered to the person he selects or his guardian. If he does not select anyone or the guardian refuses to take them, they may be sold in public auction and their price shall be deposited in the account of deposits for the inmate.
Article (17)
In the event a inmate is transferred from one institution to another, his file with all its contents and his deposits shall be sent to the institution to which he is transferred. This shall be recorded in the relevant register in the institution to which he is transferred.
Article (18)
In the event neither the inmate nor his heirs submit a request to retrieve the money or other valuable items kept in accordance with the provisions of Article (13) of this law within three years from the date of his death, release, or escape (if he is not recaptured), the money or the proceeds of the sale of such items shall be deposited in the account referred to in Article (15) of this law, without the need to take any action.
Chapter (3)
Division and Treatment of Inmates
Article (19)
In all main and local institutions, inmates shall be divided with regards to treatment and livelihood into two categories totally separated one from another. The first category shall include:
The second category shall include all other convicted persons.
Executive regulations shall determine the treatment of both categories and the transfer from one to another.
Article (20)
Inmates detained provisionally shall reside in locations separate from other inmates in the institution. They may be authorized to live in furnished rooms in exchange of a sum of money, in accordance with the provisions of executive regulations.
Article (21)
Inmates and prisoners detained provisionally may bring the food they need from outside the institution or buy it from the institution, provided this does not contravene health or security requirements. Otherwise, they will be served the food prescribed for inmates.
The head of the institution may grant this right to the convicted persons included in the first category stipulated in Article (19) of this law.
Article (22)
In the event the convicted person spends more than four years in the institution, he shall pass through a transitional period before release. Executive regulations shall determine the length of this period and the way inmates should be treated during this period, provided that a gradual approach is following to ease restrictions and grant benefits.
Article (23)
When classifying inmates, their prior convictions, the type of the charges, their readiness to reform, and their social and psychological circumstances shall be taken into account and the provisions of the executive regulations shall be implemented in this regard.
Article (24)
Female inmates shall be fully isolated from other inmates. Inmates who are younger than twenty-one years of age shall also be isolated from inmates who are above this age.
Chapter (4)
Accommodation and Treatment of Female Inmates
Article (25)
Notwithstanding Article (4) of this law, upon the order of the Public Prosecution, female inmates and women sentenced to custodial penalties and subject to freedom control in social welfare institutions established for this purpose may be lodged provisionally.
Female inmates may be returned to the institution if their behaviour worsens or it is feared that they will escape.
The period inmates spend in social welfare institutions shall be deducted from the sentence period.
Article (26)
Inmates pregnant in their sixth month or after shall receive the treatment prescribed by the specialist doctor in terms of food, occupation, and sleep until she delivers and forty days have passed from the delivery.
Pregnant inmates may receive such treatment at any stage of pregnancy or nursing if the doctor so decides.
Article (27)
The child of the inmate shall stay with her until he reaches two years of age. If he reaches this age or his mother does not wish that he stays with her during that period, he shall be given to his father or to whomever has the right to custody.
In the event the child does not have a father or caretaker, the head of the institution shall notify the competent authority to transfer him to a nursery, notifying the mother of such and facilitating their meeting periodically as stipulated by executive regulations.
Chapter (5)
Labour of Inmates
Article (28)
Labour shall be mandatory for all convicted prisoners whose health does not prevent them from doing so.
Prisoners may be asked to work outside of institutions in the same work conditions and duration of labour as inside the institutions.
Executive regulations shall determine the types and nature of the labour they perform, in accordance with the provisions of the Labour Law.
Article (29)
Inmates shall be exempt from labour once they reach sixty years of age, unless he wishes otherwise and his physical ability to work is proved by a medical report.
Article (30)
Unless necessary, inmates may not work on religious and official holidays.
Article (31)
By virtue of a decision from the secretary of the General People's Committee for Justice, inmates may be lodged in labour locations that respect the rules applied in the institutions in terms of order, food, health, discipline, and necessary security measures when they work in locations so far from the institution that it is impossible to return to it daily.
In all cases, inmates shall be brought back to the institution as soon as they complete the works assigned to them.
Article (32)
In exchange for their work in the institution, inmates shall be granted remuneration and executive regulations shall determine its amount, conditions of earning, and objects of use.
Article (33)
The inmate's remuneration may not be retained or reduced by more than half in fulfilment of an alimony debt or to cover the amounts owed by him for losses he causes to the institution. In the event of several debts as referred to, priority shall be given to alimony. The assessment of losses set forth in the preceding paragraph shall be undertaken by a committee formed by virtue of a decision from the Secretary of the General People's Committee for Justice.
Article (34)
In the event the inmate dies, his heirs shall be paid the remuneration due to him. In the event he has no heirs, the sum shall be transferred to the special account referred to in Article (15) of this law.
Article (35)
The provisions of the Social Security Act on work-related injuries shall apply to the inmates of the institutions who are being employed in accordance with the provisions of this chapter. In the application of the aforementioned provisions, inmates shall be the workers and the General People's Committee for Justice shall be their employer.
Chapter (6)
Educating and Teaching Inmates
Article (36)
Education shall be compulsory for illiterate inmates and the management of the institution shall work on educating other inmates and train them professionally, taking into account their age, the extent of their readiness, and the duration of the sentence, according to the methods prescribed in the various levels of education in the country. The General People's Committee for Justice and the General People's Committee shall provide the elements of education and training in every institution.
Article (37)
The Judicial Police shall facilitate the means of study and examinations for inmates who have a level of education that allows them to do so and desire to continue studying.
Inmates may only leave the institution to perform their exams with the permission of the competent Chief Prosecutor. This shall only be authorized in the case of offenses related to the security of the State after the approval of the Prosecutor General. The inmates' leaving the institution shall be replaced by assigning examination committees for them within the institution, in accordance with regulations established for this purpose.
Article (38)
A library shall be established in each institution with the aim of educating and improving the manners of inmates. All inmates may make use of it in their spare time. With the consent of the head of the institution, inmates may bring the books, newspapers, and magazines they want at their own expense.
Article (39)
The Judicial Police shall provide various media for inmates and shall work to hold educational and entertainment seminars and lectures for them.
Article (40)
Inmates shall be granted an incentive financial bonus if during their stay in the institution, they succeed in memorizing all or half the Holy Koran or if they receive a public, graduate, or post-graduate degree.
Executive regulations shall determine the value of the bonus for each case.
Article (41)
Every institution shall have one or more religious preachers in charge of guidance and assistance to correct the delinquency of inmates and bring them back to society as good citizens.
Chapter (7)
Medical Care for Inmates
Article (42)
A resident doctor, assisted by a sufficient number of assistants, shall be present in every institution. He shall be provided the necessary capabilities and medical equipment, in accordance with executive regulations.
Article (43)
If the doctor finds a damage that may affect an inmate's health because of the time spent in solitary confinement, in work, or other reasons, he shall present the matter to the head of the institution in writing so the latter may take the necessary measures to avert the damage.
Article (44)
In the event the doctor finds that an inmate is suffering from an illness that threatens his life or might cause his full disability, which requires his release, his case shall be presented to a medical committee headed by a forensic doctor and formed by virtue of a decision from the secretary of the General People's Committee for Justice to consider the release of the injured inmate.
In all cases, the injured inmate may only be released upon the order of the secretary of the General People's Committee for Justice.
Article (45)
The Judicial Police shall survey the inmate released for health reasons in accordance with the provisions of the preceding article and take him to the doctor of the institution every three months or whenever his condition requires a medical examination. A report on his health shall be submitted to the Judicial Police. If it is found that the health reasons that resulted in his release no longer prevail, the Prosecutor General shall issue a decision cancelling the release order.
Article (46)
In the event the condition of the sick inmate becomes critical, his parents shall be notified of such immediately and they shall be authorised to visit him. In the event the inmate dies, his body shall be handed over to them if they so request. The body may only be buried with the permission of the Public Prosecution. Necessary sanitary measures shall be taken in the event the death was caused by an epidemic disease.
The competent Chief Prosecutor shall be notified of the death. In the event more than three days pass since the death and the family does not come to receive the body, it may be buried at the expense of the State. The body may be buried before this period if required by health necessities.
Chapter (8)
Social Welfare for Inmates
Article (47)
A social welfare department shall be established in all institutions and a sufficient number of experts and specialists should work therein. It shall undertake the following:
Article (48)
The social welfare department in each institution shall notify the General Authority for Social Security of the names of inmates at least two months before their release. The latter shall entrust competent employment authorities to provide suitable jobs and financial assistance for released inmates.
Article (49)
The Head of the Judicial Police may give a fixed financial grant set by executive regulations for released inmates so they may meet their urgent needs after their release.
Chapter (9)
Visits and Correspondence
Article (50)
Subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, inmates shall have the right to exchange letters and receive visitors, according to what is indicated in executive regulations.
Article (51)
The attorney of the inmate shall be authorised to meet him privately after obtaining a written permission from the Public Prosecution or the investigating judge, as the case may be, whether the meeting is requested by the inmate or his attorney.
Article (52)
The competent Chief Prosecutor or the Head of Judicial Police may authorise the inmates' parents, agent, or caretaker to visit them outside regular visit timings if necessary.
Article (53)
The head of the institution or his delegate for this purpose shall review all the correspondence inmates receive or send. He shall prevent their delivery if he finds something that raises suspicion or affects security in their content.
Article (54)
For reasons related to security or public health, any visitor may be inspected. If he refuses, he may be barred from visiting and the reasons shall be recorded in the register of visits.
The Head of the Judicial Police may decide to stop visits temporarily for the reasons referred to in the preceding article.
Chapter (10)
Vacations of Inmates
Article (55)
Inmates sentenced to custodial penalties shall have an eight-day annual vacation granted at intervals of not more than four days, as per the conditions specified in the executive regulations.
Article (56)
Inmates may be granted an emergency leave in the case one of his relatives up to the second degree dies. The leave shall be of 72 hours at most.
The leave shall be granted by virtue of a decision from the Head of Judicial Police.
Article (57)
The leave period shall not be counted as part of the sentence. The leave shall start from the time the inmate leaves the institution and it shall be increased in the event the institution is far from the inmate's destination, in a manner commensurate with the trip back and forth, provided the leave does not exceed four days in any case.
Chapter (11)
Disciplining Inmates
Article (58)
In the event inmates violate the regulations and rules of the institution, he shall be punished by one of the following disciplinary sanctions:
Sanctions shall be imposed by virtue of a decision from the Head of Judicial Police.
Article (59)
The director of the institution may impose the following sanctions:
Article (60)
The decision issued to impose the sanction shall be reasoned and the Prosecutor General shall be notified of such as soon as it is issued.
Article (61)
Sanctions may not be imposed on the inmate before notifying him of the charge against him, hearing his statement, and recording his defence in minutes prepared for this purpose.
All sanctions imposed on the inmate shall be recorded in a special form retained in his file and recorded in the register of sanctions.
Article (62)
The imposition of disciplinary sanctions shall not delay the release of the inmate once the sentence determined by the court ruling issued against him is completed.
Article (63)
With regards to the disciplinary system, inmates detained provisionally shall be treated like convicted inmates.
Chapter (12)
Judicial Police
Article (64)
A public body for Judicial Police shall be established and it shall undertake the management of correction and rehabilitation institutions in accordance with the provisions of this law and the enforcement of judgments and orders issued by judicial bodies. It shall be subordinate to the General People's Committee for Justice. It shall be organised and its powers determined by virtue of a decision by the Secretary of the General People's Committee for Justice.
Its personnel shall be subject to the laws and regulations in force with regards to the police in terms of recruitment, promotion, discipline, and other professional affairs.
Article (65)
Commissioned officers and non-commissioned officers from the rank of corporal and above shall have the capacity of judicial officers regarding the implementation of the provisions of this law.
Article (66)
The head of the institution shall be responsible for implementing every order he receives from the Public Prosecution, the investigating judge, or the court to bring any inmate. He shall also send the inmate at the scheduled time.
Article (67)
The head of the institution shall promptly inform the Public Prosecution and competent authorities about any commotion, riots, or insurrection in the institution. He shall also report the death, serious injury, or escape of any inmate and any felony or offense any inmate commits or is subject to.
Article (68)
The head of the institution shall accept any complaint from the inmate, whether oral or in writing. He shall take necessary measures in this regard and document all this in the register of inmates' complaints and requests. In the event the inmate wishes to submit his complaint to another party, the head of the institution shall submit it to the Prosecution or to the party object of the complaint.
Article (69)
Public authorities may only contact inmates detained provisionally after obtaining a written permission from the competent Public Prosecution. The head of the institution shall note in the register of visits the name of the person who allowed the visit, the time of the meeting, and the date and content of the permission.
Article (70)
Inmates shall be notified of judicial documents and other documents by delivering a copy to the head of the institution or his representative. The latter shall make use of all means to immediately inform the inmate of the copy of any judgment or document sent to him and make him understand its content. If the inmate expresses his wish to send a copy of the notification to a specific person, it shall be sent by registered letter.
The notification and transmission procedures shall be documented in the register of appeals and judicial declarations.
The head of the institution shall be responsible for any negligence that prevents inmates from being informed of such procedures and implementing his demands in this regard.
Article (71)
Reports of appeals or other recourses inmates wish to submit shall be drafted on the form prepared for this purpose. They shall be prepared with the knowledge of the head of the institution or his delegate for such purpose.
The head of the institution shall ensure that these reports are registered in the relevant record and immediately delivered to the registrar of the competent court. They may be sent by registered mail or fax if the court is located in a city that is far from the institution.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.