احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (50) لسنة 1972 باضافة فصل لقانون العمل

قانون رقم (50) لسنة 1972م

بإضافة مادة للقانون رقم (58) لسنة 1970م بشأن العمل.

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
  • وعلى القانون رقم (58) لسنة 1971م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم (21) لسنة 1968م بإصدار قانون الضرائب الدخل.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل و الشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تضاف مادة برقم 100 مكرر للقانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل نصها الآتي:-

مادة (100) مكرر:- لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.

مادة (2)

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

عبد العلي العبيدي

وزير العمل و الشؤون الاجتماعية

العقيد /معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 3 ربيع الأول 1392هـ

الموافق 17 ابريل1972م

صنف النص:قانون
عدد النص:50
تاريخ النص:1972-05-28
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.