قانون رقم (6) لسنة 1992
بإنشاء إدارة القانون
مؤتمر الشعب العام ،،،
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر.الموافق 1992م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية )مؤتمرالشعب العام( في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة الى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992م.
· وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م.
· وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا .
· وعلى القانون رقم (4) لسنة1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
· وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976م.
· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
· وعلى قانون النظام المالي للدولة.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.
مادة (2)
تختص ادارة بما يلي:-
-1مراجعة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الجهات العامة.
-2صياغة ومرجعة القرارات و اللوائح ذات الصبغة التشريعية.
-3تفسير القوانين و اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.
-4مراجعة وصياغة مشروعات المعاهدات و الاتفاقيات.
-5إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها اللجان الشعبية أو الامانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار اليها وغيرها من المصالح العامة و الاجهزة القائمة بذاتها.
-6إعداد نماذج العقود اللإدارية .
-7المشاركة في اللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون أو أحد أعضائها في اجتماعاتها.
-8الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وترتيب ونشر التشريعات واستخلاص المبادئ القانونية من الفتاوي التي تصدر عن الإدارة وإعداد فهرس التشريعات.
-9الفصل في التظلمات من القرارات الإدارية.
-10النظر في دعاوي التأديب المرفوعة ضد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية .
-11المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات على اختصاص إدارة الفتوى و التشريع أو إدارة القانون بها.
مادة (3)
تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية
المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك القرارات التأديبة.
وللجنة أن تلغى القرار كلياًّ أو جزئياًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائيا .
مادة (4)
يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي :-
1- رئيس إدارة القانون |
رئيسا |
2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري |
عضوا |
3- أحد رؤساء النيابات الإبتدائية و يصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل |
عضوا |
4- أحد مو ظفي الإدارة العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة |
عضوا |
مادة (5)
مع مراعاة أحكام المادة (89) من القانون رقم (55) لسنة 1976م.المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيً عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى.
فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا.
وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية.
مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون.
مادة (7)
تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية و المؤسسات و الهيئات و الشركات والمنشأت العامة وما في حكمها لإدارة القانون.
مادة (8)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية:-
أ ( الاختصاصات التفصيلية للإدارة وأسلوب عملها .
ب ( الهيكل التنظيمي للإدارة.
ج ( تحديد أسلوب عمل المستشارين والباحثين القانونيين وكيفية الإشراف عليهم ومتابعتهم .
د ) الأسس والقواعد الخاصة بتعيين ونقل وندب وإعارة المستشارين القانونيين وترقياتهم وتأديبهم وغيرها من الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بهم .
مادة (9)
يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة (10)
تلغى المواد 87، 113، 114، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) سنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
مادة (11)
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
|
مؤتمر الشعب العام
|
صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر . الموافق 30 الصيف 1992 م . |
|
Law No. (6) of 1992
on the establishment of the Law Department
The General People's Congress,
In implementation of the resolutions of the Basic People's Congresses in their second ordinary session of 1401 FDP, corresponding to 1992 AD, drafted by the General Forum of People's Congresses, the People's Committees, the professional syndicates, unions, and associations (the General People's Congress) in its ordinary session from 12-22 Dhu al-Hijja 1401 FDP, corresponding to 13-23 June 1992 AD;
Upon review of:
· Justice System Law issued under Law No. (51) of 76;
· Law No. (87) of 1971 on the Lawsuits Department;
· Law No. (4) of 1981 on the Department of People's Legal Defence;
· The Civil Service Law issued under Law No. (55) of 1976;
· Law No. (15) of 1981 on the regulation of salaries for national employees of the Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya;
· The Law of the Financial System of the State;
the following law was formulated:
Article (1)
A department called the Law Department shall be established. This department shall be a judicial entity afflilated to the Secretariat of the General People's Committee for Justice.
Article (2)
The department shall hold competence to perform the following:
1. Review drafts of laws transferred thereto by public bodies.
2. Draft and review resolutions and regulations of a legislative nature.
3. Interpret the laws, regulations, and decisions issued pursuant thereto.
4. Review and formulate draft treaties and agreements.
5. Provide legal opinions on submissions made thereto by the people's committees, secretariats, entities, institutions, public companies, or companies in which the aforementioned entities hold shares in the capital and other public agencies and stand-alone agencies.
6. Prepare administrative contract forms.
7. Participate in the committees that determine legislation, with the head of the Fatwa and Legislation Department or the Law Department or one of the members thereof in attendance at its meetings.
8. Oversee the publication of the Official Gazette, organize and publish legislation, derive legal principles of the fatwas issued by the Department, and prepare the legislative index.
9. Issue rulings on grievances filed against administrative decisions.
10. Review disciplinary cases brought against employees of senior management for administrative violations.
11. Other matters that legislation places within the competence of the Fatwa and Legislation Department or the Law Department.
Article (3)
A grievance committee shall be formed pursuant to a decree issued by the General People's Committee for Justice that shall have competence to review grievances against final administrative decisions filed by employees subject to the Civil Service Law, with the exception of disciplinary decisions.
The committee may annul a decision in full or in part or reach a settlement in accordance with legal provisions. Committee decisions shall be substantiated and final.
Article (4)
A Supreme Disciplinary Council shall be formed as follows:
1. Head of the Law Department | Chairman |
2. A counsellor at the administrative judiciary circuit | Member |
3. A chief prosecutor from a first instance prosecution, to be appointed by a decree issued by the General People's Committee for Justice | Member |
4. An employee of senior management nominated by the Secretariat of the General People's Committee | Member |
Article (5)
Without prejudice to the aforementioned Article (89) of Law No. (55) of 1976, the Supreme Disciplinary Council shall hold competence to conduct disciplinary trials of senior management employees for administrative violations. The competence of the Supreme Disciplinary Council shall be determined in accordance with the grade of the employee at the time the case is filed.
If a number of employees are accused of having committed a violation or related violations and such number includes an employee who works in senior management or a position of a lower grade, this Council shall hold competence to try all of them.
The procedures set out in the Civil Service Law shall apply to instituting, trying, and ruling on disciplinary cases.
Article (6)
Without prejudice to the previous article, disciplinary cases and grievances for which a ruling has not been issued upon implementation of this Law shall be referred to the Supreme Disciplinary Council and the Grievance Committee provided for under this Law.
Article (7)
Legal researchers and counsellors who are not members of judicial bodies and who work for administrative units and public establishments, companies, entities, institutions, and the like shall be technically subordinate to the Law Department.
Article (8)
The implementing regulations of this Law shall be issued by a decree of the General People's Committee based on a submission from the General People's Committee for Justice and must contain in particular the following elements:
a. Detailed comptencies and workflow of the Department.
b. The organizational structure of the Department.
c. Definition of the work flow and manner of supervision and monitoring of counsellors and legal researchers.
d. The special rules and principles for appoinment, transfer, delegation, and secondment of legal counsellors as well as their promotion, discipline, and the like with regard to the relevant administrative and financial affairs.
Article (9)
The job equivalency table for members of judicial bodies attached hereto shall hereby come into force and any contrary provision shall be repealed.
Article (10)
Articles (87), (113), and (114) of the Civil Service Law issued under Law No. (55) of 1976 is hereby repealed. Any provision that conflicts with this Law is also hereby repealed.
Article (11)
This Law shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
| The General People's Congress - Libya |
Issued on 29 Dhu al-Hijja 1401 FDP Corresponding to 30 June 1992 |
|
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.