احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء إدارة القانون

قانون رقم (6) لسنة 1992

بإنشاء إدارة القانون

مؤتمر الشعب العام ،،،

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1401 و.ر.الموافق 1992م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية )مؤتمرالشعب العام( في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 ذي الحجة الى 22 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من13 من شهر الصيف إلى 23 من شهر الصيف 1992م.

· وبعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 76م.

· وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 م. بشأن إدارة القضايا .

· وعلى القانون رقم (4) لسنة1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.

· وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976م.

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

· وعلى قانون النظام المالي للدولة.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ إدارة تسمى إدارة القانون تتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل وتعتبر من الهيئات القضائية.

مادة (2)

تختص ادارة بما يلي:-

-1مراجعة مشروعات القوانين التي تحال عليها من الجهات العامة.

-2صياغة ومرجعة القرارات و اللوائح ذات الصبغة التشريعية.

-3تفسير القوانين و اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.

-4مراجعة وصياغة مشروعات المعاهدات و الاتفاقيات.

-5إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليها اللجان الشعبية أو الامانات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو التي تساهم في رأسمالها الجهات المشار اليها وغيرها من المصالح العامة و الاجهزة القائمة بذاتها.

-6إعداد نماذج العقود اللإدارية .

-7المشاركة في اللجان التي تقضي التشريعات بحضور رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو إدارة القانون أو أحد أعضائها في اجتماعاتها.

-8الإشراف على إصدار الجريدة الرسمية وترتيب ونشر التشريعات واستخلاص المبادئ القانونية من الفتاوي التي تصدر عن الإدارة وإعداد فهرس التشريعات.

-9الفصل في التظلمات من القرارات الإدارية.

-10النظر في دعاوي التأديب المرفوعة ضد موظفي الإدارة العليا عن المخالفات الإدارية .

-11المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات على اختصاص إدارة الفتوى و التشريع أو إدارة القانون بها.

مادة (3)

تشكل لجنة التظلمات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل تختص بنظر التظلمات من القرارات الإدارية النهائية

المرفوعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويستثنى من ذلك القرارات التأديبة.

وللجنة أن تلغى القرار كلياًّ أو جزئياًّ أو تجرى التسوية بما يتفق وأحكام القانون ويكون قرارها مسبباً ونهائيا .

مادة (4)

يشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتي :-

1- رئيس إدارة القانون

رئيسا

2- أحد المستشارين بدائرة القضاء الإداري

عضوا

3- أحد رؤساء النيابات الإبتدائية

و يصدر بندبهما قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل

عضوا

4- أحد مو ظفي الإدارة العليا ترشحه أمانة اللجنة الشعبية العامة

عضوا

مادة (5)

مع مراعاة أحكام المادة (89) من القانون رقم (55) لسنة 1976م.المشار إليه يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة موظفي الإدارة العليا تأديبيً عن المخالفات الإدارية ويتحدد اختصاص مجلس التأديب الأعلى تبعاً للدرجة التي يشغلها الموظف وقت إقامة الدعوى.

فإذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة وكان من بينهم من يشغل وظائف الإدارة العليا ووظائف تقل عن تلك الدرجات اختص هذا المجلس بمحاكمتهم جميعا.

وتطبق في شأن إقامة الدعوى التأديبية والمحاكمة والأحكام الإجراءات الواردة بقانون الخدمة المدنية.

مادة (6)

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تحال إلى مجلس التأديب الأعلى ولجنة التظلمات المنصوص عليهما في هذا القانون الدعاوى التأديبية والتظلمات التي لم يتم الفصل فيها عند نفاذ هذا القانون.

مادة (7)

تكون التبعية الفنية للمستشارين والباحثين القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية العاملين لدى الوحدات الإدارية و المؤسسات و الهيئات و الشركات والمنشأت العامة وما في حكمها لإدارة القانون.

مادة (8)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل ويجب أن تتضمن على الأخص الأسس الآتية:-

أ ( الاختصاصات التفصيلية للإدارة وأسلوب عملها .

ب ( الهيكل التنظيمي للإدارة.

ج ( تحديد أسلوب عمل المستشارين والباحثين القانونيين وكيفية الإشراف عليهم ومتابعتهم .

د ) الأسس والقواعد الخاصة بتعيين ونقل وندب وإعارة المستشارين القانونيين وترقياتهم وتأديبهم وغيرها من الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بهم .

مادة (9)

يعمل بجدول المعادلة لوظائف أعضاء الهيئات القضائية المرفق بهذا القانون ويلغى كل ما يخالف ذلك.

مادة (10)

تلغى المواد 87، 113، 114، من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) سنة 1976 م. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.

مادة (11)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 ذي الحجة 1401 و.ر .

الموافق 30 الصيف 1992 م .

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1992-06-30
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1992-08-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:850 - 854

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.