قانون رقم (6) لسنة 2014م
بشأن تعديل القانون رقم (28) لسنة 2013م.
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
– الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011م وتعديلاته .
– النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام .
– القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا .
– القانون رقم (88) لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري وتعديلاته.
– القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
– القانون رقم (13) لسنة 2013م بشأن العزل السياسي ولإداري.
– القانون رقم (28) لسنة 2013م بشأن تعديل العزل السياسي
– وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العادي رقم (164) المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 4/ربيع الآخر/1435 هجرية الموافق 4/2/2013م .
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
تعدل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (28) لسنة 2013م ، الصادر في شأن تعديل مادة في القانون رقم (13) لسنة 2013م ، بشأن العزل السياسي.
بحيث يكون نصها على النحو الآتي :-
استثناء من أحكام المادة الثانية عشر من القانون تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب الترشح لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو لأية انتخابات عامة أو محلية وتفصل فيه خلال أثني عشر يوما من تاريخ تسلمها له من المفوضية العليا للانتخابات. ولذوي الشأن حق الطعن على القرار أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يفوضه من ذلك خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ نشر هذا القرار في الدائرة الانتخابية المختصة، ويفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقدمه .
ويستأنف أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، والتي تفصل فيه بهيئة مرافعة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه بحكم بات غير قابل للطعن وملزم لجميع الجهات وذوي الشأن.
مادة (2)
يعمل أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 5/ربيع الأخر/1435هـ
يوافق 5/2/2014م
Law No. (6) of 2014
amending Law No. (28) of 2013
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Article (1), Paragraph (2) of Law No. (28) of 2013 amending an article of Law No. (13) of 2013 on political isolation shall be amended.
The text thereof shall be as follows:
Notwithstanding the provisions of Article (12) of the law, the Commission shall examine and review the candidature application for the elections of the Constitutional Drafting Assembly or any public or local elections. It shall settle such application within twelve days from the date of receipt thereof from the HNEC. Concerned parties shall have the right to object to the decision before the president of the competent court of first instance or his delegate within seventy-two hours from the date this resolution is published in the competent electoral district. Such objection shall be ruled on within three days from its submission.
It may be appealed before the competent court of appeal within three days from its issuance. The court of appeal shall rule on the appeal in a hearing within five days from the date it is presented by a final, unappealable judgment that is binding on all entities and concerned parties.
Article (2)
The provisions of this law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 5 Rabi' al-Akhera 1435 AH
Corresponding to 05/02/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.