احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (64) لسنة 1957 بشأن أمن الدولة

قانون أمن الدولة

رقم (64) لسنة 1957

· نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

تدل العبارات الواردة في هذا القانون على المعاني التالية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

أ- كلمة “شخص” تشمل الفرد والشركة، والجمعية، والاتحاد والمنظمة وأية جماعة أخرى من الأفراد ارتبطت لتحقيق هدف معين.

ب- عبارة “الجهات الأجنبية” تشمل:

1- حكومة أية دولة أجنبية، أو أي حزب سياسي أجنبي.

2- أية هيئة أو جماعة مما أشير إليه في الفقرة (1) تكون قد تشكلت بموجب قانون دولة أو اتخذت من هذه الدولة الأجنبية مركزا رئيسيا لنشاطها.

3- أي فرد توجهه أو تموله أو تؤثر به أو ترتبط به كليا أو جزئيا أية جهة أجنبية حسب التعريف الوارد بالفقرة (ب) 1 و 2 من هذه المادة.

ج- عبارة “العامل لحساب الجهة الأجنبية” تشمل:

1- كل شخص يقوم في داخل المملكة الليبية المتحدة بخدمة جهة أجنبية أو الوكالة عنها أو تمثيلها يكون لها خادما أو وكيلا أو ممثلا أو يعتبر نفسه كذلك.

2- كل شخص يقوم داخل المملكة الليبية المتحدة بجمع الأخبار أو إرسال التقارير لحساب جهة أجنبية وكل شخص يقبل نقودا أو أشياء أخرى ذات قيمة على سبيل التبرع أو القرض من جهة أجنبية، أو يطلب شيئا من ذلك أو يجمعه لحسابها أو يصرف نيابة عنها سواء كان ذلك كله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

مادة (2)

1- لا يجوز لأي شخص أن يكون “عاملا لحساب جهة أجنبية” ما لم يودع لدى وزير العدل حسب الأوضاع المقررة بهذه المادة، إقرار شهر كامل وحقيقي على النموذج الذي يقرره الوزير، وذلك ما لم يكن معفي من الشهر بموجب أحكام المادة (3).

ويشمل إقرار الشهر المذكور كافة البيانات التالية المتعلقة بمن قدمه:

أ- اسم الشخص وعنوان المركز الرئيسي لأعماله وعناوين كافة ما له من محلات للإقامة أو مراكز للعمل في ليبيا أو في أي مكان آخر.

ب- جنسيته، وحالته الشخصية، وإذا كان المقدم شركة أو جمعية، أو اتحاد أو منظمة أو أية جماعة أخرى من الأفراد مما أشير إليه في المادة 1/ أ- فيجب بيان اسم وجنسية كل شريك أو مدير أو موظف فيها وعنوان محل إقامته، مع نسخة حقيقية كاملة من قانونها أو ميثاقها أو دستورها وأنظمتها.

ج- تقرير تفصيلي كامل عن وجوه نشاطها يشمل اسم وعنوان كل جهة يعمل لحسابها الشخص طالب الشهر.

د- نسخة من كل اتفاق مكتوب ونصوص وأحكام كل اتفاق شفوي يعمل الشاهر بموجبه لحساب الجهة الأجنبية وإذا لم يوجد هذا الاتفاق، فبيان شامل يفصل الظروف التي اقتضت أن يعمل هذا الشخص لحساب الجهة الأجنبية.

هـ- طبيعة ومقدار التبرعات وسائل الإيرادات سواء كانت بالنقود أو الأشياء الأخرى ذات القيمة الواردة من الجهة الأجنبية خلال الستين يوما الأخيرة.

و- بيان تفصيلي عن النقود والأشياء الأخرى ذات القيمة التي أنفقها أو تصرف فيها الشخص خلال الستين يوما الأخيرة فيما يتعلق بالأغراض التي تقتضي الشهر أو الأعمال التي يؤديها بوصفه عاملا لجهة أجنبية، أو لنفسه أو لحساب أي شخص آخر.

مادة (3)

لا تسري أحكام المادة (2) عملا على عملاء الجهات الأجنبية الآتي بيانهم:

1- المبعوثون الدبلوماسيون أو القنصليون الأجانب المعتمدون لدى المملكة الليبية المتحدة ورجال الحكومات الأجنبية المعترف بهم من قبل الحكومة الليبية وذلك خلال تفرغهم للأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.

2- الموظفون والمستخدمون لدى مبعوثي الدول الدبلوماسيين أو القنصليين المعتمدين لدى المملكة الليبية المتحدة، وذلك خلال تفرغهم للقيام بالأعمال التي تعتبرها الحكومة الليبية ضمن نطاق المهام الخاصة بكل منهم.

3- كل شخص يتجنب السياسة ويتفرغ بنية حسنة للعمل في شئونه الخاصة المالية أو التجارية أو غير ذلك مما يساعد على دعم تجارة الجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها.

4- كل شخص يتفرغ بنية حسنة للعمل في سبيل دعم ما للجهة الأجنبة التي يعمل لحسابها من أغراض مدرسية أو جامعية أو علمية أو ذات صلة بالفنون الجميلة.

مادة (4)

على كل عامل لحساب جهة أجنبية تم شهرة طبقا لأحكام المادة (2) أن يحتفظ طول مدة عمله لحساب تلك الجهة بدفاتر حسابات وسجلات أخرى يضمنها تفصيل أعماله ووجوه نشاطه، وتكون هذه الدفاتر والسجلات خاضعة للرقابة التي يرى وزير العدل لزومها لتنفيذ أحكام هذا القانون ويفرضها بقرار منه توخيا للمصلحة العامة. وعلى العامل أن يكون مستعدا لإبراز تلك الدفاتر والسجلات لمدة ثلاث سنين بعد انتهاء مهمته.

كما يجب أن تكون الدفاتر والسجلات المذكورة خاضعة للتفتيش في الأوقات المعقولة من قبل أي موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز لأي شخص أن يتعمد أخفاء أي من الدفاتر أو السجلات المذكورة أو تبديدها أو تغييرها أو التزوير فيها.

مادة (5)

يحظر على كل ليبي أن يتقبل أو يقوم بأية وظيفة أو خدمة لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة تابعة لها أو غير ذلك من المؤسسات المنشأة بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات دولية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل.

ويجب الحصول على هذا الإذن سواء أكانت الوظيفة أو الخدمة المذكورة براتب أو مكافأة أو بدون ذلك. وعلى كل شخص يقوم حاليا بمثل هذه الوظيفة أو الخدمة أن يتقدم بطلب الإذن المنصوص عليه في هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

ولا يجوز لوزير العدل أن يمسك الإذن عن الطالب إلا إذا توافرت لديه الأدلة الكافية للاعتقاد بأن قيام مقدم الطلب بالوظيفة أو الخدمة من شأنه أن يهدد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية أو يعرضها للخطر.

مادة (6)

أ- على كل عامل لحساب جهة أجنبية يقوم أو يكون سببا في القيام بإرسال أية دعاية سياسية بواسطة البريد الليبي سواء في شكل مطبوعات أو أي شكل آخر معد أو مقصود للتوزيع على شخصين أو أكثر أن يودع لدى وزير العدل خلال 48 ساعة من بداية الإرسال نسخة من الرسائل المذكورة مع إقرار موقع منه أو ممن ينوب عنه يتضمن الإيضاحات اللازمة عن مواعيد الإرسال ومداه والأماكن التي يشملها.

ب- لا يجوز لأي عامل لحساب جهة أجنبية أن يرسل بواسطة البريد الليبي أية دعاية سياسية أو يعمل على أساسها, سواء أكانت بشكل مطبوعات أو أي شكل آخر معد للتوزيع على شخصين أو أكثر أو مقصود به ذلك، ما لم ترفق تلك الدعاية السياسية أو يؤشر بصورة واضحة عند مطلعها ببيان مكتوب باللغة أو اللغات المستعملة في الدعاية يفيد أن الشخص المرسل لتلك الدعاية قد تم تسجيله لدى وزير العدل وفقا لأحكام القانون بوصفه عاملا لحساب جهة أجنبية. ويتضمن البيان اسم العامل وعنوانه واسم وعنوان كل من الجهات الأجنبية التي يعمل لحسابها.

مادة (7)

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يدير حركة للتجسس السياسي أو يستخدم آخر في هذه الحركة أو يساندها أو يؤيد إدارتها أو استخدام أي شخص فيها وذلك بقصد النفع لأية جهة أجنبية والإضرار بأي شخص مقيم في ليبيا.

مادة (8)

لا يجوز لأية هيئة ليبية أن تقبل معونة أو تبرعا أو قرضا أو مساعدة مادية أيا كانت من حكومة أجنبية أو ممن ينوب عنها – إلا بعد الإذن في ذلك من وزير العدل.

مادة (9)

1- كل من يخالف حكم أحدى المواد 2و 4 و5 و6 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (100) جنيه أو بالعقوبتين معا.

2- كل من يخالف حكم المادتين 7 و8 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على (200) جنيه أو بالعقوبتين معا.

مادة (10)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إدريس

صدر بقصر دار السلام

في 28 ذي القعدة سنة 1376 هـ

الموافق 26 يونيه سنة 1957م

(عبد الحميد عطية الديبائي)

وزير العدل

(عبد المجيد كعبار)

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:1957-08-17
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.