قانون رقم (67) لسنة 1974م
بتعديل قانون الطيران المدني
بأسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (
1
)
يستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم (2) لسنة 1965م المشار إليه النص الآتي:
(مادة (80) ـ يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطات الطيران المدني مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع مدير مصلحة الطيران المدني على ألا تزيد قيمة هذه الرسوم على خمسمائة دينار ليبي.)
مادة (
2
)
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
طه الشريف بن عامر
وزير المواصلات
صدر في 9 رمضان 1394هـ
الموافق 25 سبتمبر 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.