احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (7) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

قانون رقم (7) لسنة 1978 م

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام الصادرة في خلال اجتماعاته في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396هـ الموافق 5 إلى 18 يناير 1976م.
  • ولقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي بتاريخ ذي القعدة 1397هـ الموافق أكتوبر 1977م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 1973م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون التقاعد لسنة 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النص الآتي:

المادة (16)

إذا زاول صاحب معاش الشيخوخة عملا يخضعه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودته إلى العمل ويستمر موقوفا طوال مدة عمله الخاضع للضمان الاجتماعي، فإذا انتهت خدمته أو عمله يعاد تقدير معاشه على أساس ضم جميع مدد عمله أو خدمته المحسوبة وفقا للقانون.

مادة (2)

تضاف إلى قانون الضمان الاجتماعي مادة جديدة رقمها (26) مكررة نصها الآتي:

مادة (26) مكررة:

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام

صدر في 26 شوال 1398 هـ

الموافق 28 سبتمبر 1978م

صنف النص:قانون
عدد النص:07
تاريخ النص:1978-09-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.