مرسوم ملكي
بقانون رقم (8) لسنة 1964
في شأن الإدارة المحلية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت:
الباب الاول
الواحدات الإدارية ورؤساؤها
مادة (1)
تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية هي:
المحافظات والمتصرفيات والمديريات.
مادة (2)
تتكون المملكة الليبية من عشر محافظات هي:
طرابلس – بنغازي – سبها – مصراتة – البيضاء – غريان – الزاوية – درنة – الخمس – اوباري.
مادة (3)
تقسم كل محافظة إلى متصرفيات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
مادة (4)
تقسم كل متصرفية إلى مديريات تسمى ويحدد نطاقها بقرار من وزير الداخلية.
مادة (5)
يكون لكل محافظة “محافظ” يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه ونقله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة (6)
يقسم المحافظ أمام وزير الداخلية قبل مباشرة مهام وظيفته اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أحافظ على الدستور وقوانين البلاد، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق”.
مادة (7)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على المحافظين، فيما يتعلق بمرتباتهم وسائر شؤونهم الوظيفية الأحكام الخاصة بوكلاء الوزارات ويجوز منحهم علاوات أو بدلات أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
مادة (8)
يعتبر المحافظ ممثلا للحكومة في نطاق المحافظة ويتولى تحت إشراف وزير الداخلية العمل على تنفيذ سياستها العامة وتنفيذ القوانين ويعمل على صيانة الحقوق والحريات وحماية الأموال والممتلكات.
وللمحافظ في سبيل ممارسة اختصاصاته الاستعانة بقوة الأمن في المحافظة على النظام واستتباب الأمن وغير ذلك مما يدخل في اختصاصه، ويكون له الإشراف عليهم.
مادة (9)
يضع المحافظ النظام الداخلي لسير العمل في المحافظة وفي المتصرفيات والمديريات بموافقة وزير الداخلية.
ويشرف المحافظ على فروع الوزارات في المحافظة وعلى موظفيها ويعتبر الرئيس المحلي لهم باستثناء رجال القضاء والنيابة ويكون له في سبيل أداء أعمال وظيفته:
أ- أن يقوم بالتفتيش على أعمال الموظفين وله أن يضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ الى وزير الداخلية.
ب- توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة وذلك بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه على أن يكون قرار التأديب مسببا ونهائيا وعلى أن يبلغ به وزير الداخلية والوزير المختص وإدارة الخدمة المدنية.
جـ- اقتراح نقل أي موظف إذا ترأى له أن وجوده بالمحافظة لم يعد يتلاءم مع المصلحة العامة أو اقتراح تقديمه إلى المحاكمة التأديبية لدى الجهة التي يتبعها.
مادة (10)
يعتبر المتصرف ممثلا للحكومة في نطاق المتصرفية ويباشر في حدودها اختصاصات المحافظ المنصوص عليها في المادة الثامنة والفقرتين (أ) و (جـ) من المادة التاسعة. ويشرف على فروع الوزارات في المتصرفية وعلى موظفيها باستثناء رجال القضاء والنيابة.
مادة (11)
يعتبر المدير ممثلا للحكومة في حدود المديرية وتحدد اختصاصاته بقرار من وزير الداخلية.
مادة (12)
لكل من المتصرف والمدير في سبيل أداء أعمال وظيفته الاستعانة عند الاقتضاء بقوة الأمن في المتصرفية أو المديرية بما يكفل السلامة العامة وصيانة واستتباب الأمن والنظام.
مادة (13)
مع مراعاة نص المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية تعديل اختصاصات المحافظ أو المتصرف أو غيرهم من رجال الإدارة سواء بالزيادة أو النقض كما يجوز لوزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وضع نظام العمل وتحديد الاختصاصات في جميع المحافظات والمتصرفيات.
مادة (14)
تسري على المحافظين والمتصرفين والمديرين وغيرهم من موظفي الوزارة والإدارة المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه كما تطبق عليهم أحكام قانون التقاعد.
ويصدر وزير الداخلية القرارات المتعلقة بترقية المتصرفين والمديرين وموظفي الوزارة ومنحهم العلاوات والحرمان منها ووضع التقارير السنوية عنهم وكافة ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية بناء على اقتراح لجنة تسمى “لجنة الإدارة المحلية” يشكلها الوزير برئاسة أحد وكلاء وزارة الداخلية وعضوية اثنين من موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الثانية وعضو قانوني يعينه وزير العدل وعضو من إدارة الخدمة المدنية.
مادة (15)
تعتبر الوظائف بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية والإدارة المحلية وحدة واحدة وتنظم شروط التعيين في هذه الوظائف من الخارج وفق أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (16)
يكون تحديد الوظائف بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية والإدارة المحلية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
الباب الثاني
في مجالس الاستشارية
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الملكى بقانون رقم (8) لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية:
مادة (17)
يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها برئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
وللمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفي فروع المصالح الحكومية في المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة (18)
يشترط في عضو مجلس المحافظة:
1- أن يكون ليبيا بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
وألا يكون:
1- قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
2- من سبق فصلهم تأديبيا من الوظائف العامة.
3- المحجور عليها مدة الحجز.
4- من أشهر إفلاسهم ولم يرد إليهم اعتبارهم
مادة (19)
يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس توصياته بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (20)
مدة المجلس سنتان ويجوز لمرة واحدة تجديد من انتهت مدة عضويته.
مادة (21)
لمجلس المحافظة بحث ودراسة المسائل الآتية وتقديم التوصيات بشأنها:
1- شؤون التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية المتعلقة بالمحافظة.
2- وسائل النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي ونشر التعاون بين الأهالي وتوفير مياه الشرب والري في المحافظة.
3- ما يتعلق باستتباب الأمن كاقتراح إنشاء مراكز أو نقط لقوة الأمن أو زيادة القوات ومكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية.
4- شؤون التموين والأسعار والإجراءات التي تؤدي إلى تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الطبقات المحدودة الدخل.
5- ربط مختلف الجهات داخل نطاق المحافظة بالطرق ووسائل المواصلات.
6- المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي والتي تعود بالنفع العام على المحافظة.
7- وسائل مكافحة البطالة وتهيئة العمل للمتعطلين في دائرة المحافظة.
8- الأمور الأخرى التي يرى المحافظ عرضها على المجلس لأخذ الرأي فيها.
مادة (22)
يرفع المحافظ التوصيات التي يتخذها مجلس المحافظة في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقاً للمادة السابقة إلى وزير الداخلية وذلك خلال أسبوع من اتخاذها.
مادة (23)
يمنح عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (24)
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيسه وتعتبر نهائية من وقت قبول وزير الداخلية لها، فإذا لم يصدر القرار خلال ثلاثة أشهر اعتبرت مقبولة ويعتبر العضو في حكم المستقيل إذا تغيب عن جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول أو إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم مع واجبات عمله.
مادة (25)
في حالة خلو محل أحد الأعضاء سواء بقبول استقالته أو بغيرها يعين خلف له وفقا للمادة (17) ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
مادة (26)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجالس المحافظات وعضوية مجلس الأمة ومجالس البلديات والهيئات العامة الأخرى، كما لا يجوز للعضو أن يبرم مع المحافظة التي يتبعها بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلاً.
كما لا يجوز له تولي الوظائف العامة.
مادة (27)
تصدر لائحه المجلس الداخلية بقرار من وزير الداخلية وفقا للنموذج الذي يوضع لكافة مجالس المحافظات.
مادة (28)
يدرج في ميزانية الدولة اعتمادات لشئون الإصلاح المحلي تخصص للمشاريع المحلية التي لم تدرج في ميزانية التنمية والتي يوصي مجلس المحافظة بضرورة القيام بها.
الباب الثالث
المجالس البلدية
مادة (29)
يجوز بمقتضى قرار من مجلس الوزارة تشكيل مجالس بلدية في المدن التي تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجالس بلدية.
ويبين في القرار أسماء هذه المجالس ومقارها وحدودها وعدد أعضائها.
ويجوز أن تشمل دائرة اختصاص المجلس البلدي أكثر من بلدة في دائرة المحافظة أو المتصرفية أو المديرية.
مادة (30)
يكون لكل مجلس بلدي شخصية اعتبارية.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية:
مادة (31)
يشكل المجلس البلدي من:
أ- أعضاء عددهم بالنسبة لكل مجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ب- أعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الوزارات التي يتصل عملها باختصاص البلدية ويصدر بتحديد عددهم وبتعيينهم بالنسبة لكل بلدية قرار من مجلس الوزراء.
ويكون للمجلس البلدي رئيس يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس وبنغازي بمرسوم ملكي، ويكون تعيينه في البلديات الأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
وعند غياب العميد يقوم مقامه من يختاره المجلس البلدي من بين أعضائه (المشار إليهم في المادة ـ أ ـ من هذه المادة) بعد موافقة وزير الداخلية.
مادة (32)
تحدد مكافأة عمداء وأعضاء المجالس البلدية بقرار من مجلس الوزراء ويراعى في تقدير المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية.
بواسطة المادة 1 من قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية:
مادة (33)
تسري أحكام المواد (18)، (20)، (24)، (25)، (26) فقرة أولى على المجالس البلدية.
مادة (34)
يحلف رئيس المجلس البلدي وأعضاؤه في جلسة علنية قبل أن يؤدوا عملهم اليمين بالصيغة الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق”.
مادة (35)
رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه في حالة غيابه يمثل البلدية في علاقاتها مع الغير وفي التقاضي، ويوقع العقود التي يرخص المجلس في إبرامها ويشرف على جميع دوائر البلدية وأعمالها الإدارية، وعليه تنفيذ قرارات المجلس ولوائحه ويضع مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على المجلس ويباشر سائر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.
مادة (36)
يدعو رئيس المجلس البلدي الأعضاء للاجتماع مرة في الشهر على الأقل ويرأس الجلسات ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه وتبين اللائحة الداخلية كيفية تنظيم أعمال اللجان.
مادة (37)
لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة في موضوع المداولة وإلا كان قرار المجلس في هذا الموضوع باطلا.
مادة (38)
لا يجوز للعضو أن يبرم مع البلدية بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا.
مادة (39)
لا يجوز للعضو أن يرفع دعوى أو يباشرها أو يعمل فيها ضد البلدية بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متنازعاً عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأيه طريقة.
مادة (40)
تسقط العضوية بقرار مسبب من وزير الداخلية عن كل عضو يخالف أحكام المواد الثلاثة السابقة، ويبطل العمل أو التصرف، كما تبين اللائحة الداخلية أحوال السقوط الاخرى.
بواسطة المادة 2 من قانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية:
مادة (41)
على رئيس المجلس البلدي أن يرسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المتصرف الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى المحافظ في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغها إلى المتصرف.
ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من المحافظ فإذا أعترض المحافظ على هذه القرارات أو بعض منها أو لم ير المصادقة عليها فعليه أن يرسل ما اعترض عليه مشفوعا بالأسباب إلى وزير الداخلية الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
أما بالنسبة إلى كل من بلدتي طرابلس وبنغازي فيرسل رئيس المجلس قرارات المجلس ومحاضر جلساته خلال أسبوع من تاريخ صدورها موقعة منه إلى المحافظ الذي يحيلها مشفوعة بملاحظاته إلى وزير الداخلية خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها إليه ولا يجوز تنفيذ قرارات المجلس إلا بعد التصديق عليها من وزير الداخلية وفى حالة عدم التصديق عليها يعيدها الوزير إلى المجلس خلال شهر من تاريخ إحالتها إليه مصحوبة بأسباب الرفض وللمجلس أن يعيد القرارات مرة أخرى إلى وزير الداخلية فإذا رأى عدم التصديق عليها للمرة الثانية فعليه أن يعرضها على مجلس الوزراء الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة (42)
يكون للمجلس البلدي سكرتير عام يعينه وزير الداخلية ويعاونه عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين حسبما تقتضي حاجة العمل. وتطبق في شأن معاملته أحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من هذا القانون.
ويضع رئيس المجلس البلدي بموافقة المجلس كادراً لموظفي البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها ويحال عن طريق المحافظ إلى وزير الداخلية الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء للنظر في التصديق عليه.
مادة (43)
مع مراعاة حكم المادة (42) السابقة تختص “لجنة الموظفين” في المجلس بالنظر في تعيين جميع موظفي البلدية وتصنيفهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وتشكل اللجنة من رئيس المجلس البلدي وعضو يختاره المجلس سنوياً من بين أعضائه والسكرتير العام. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتحال إلى المحافظ للنظر في التصديق عليها.
مادة (44)
يسري على موظفي البلدية أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاها على أن الاختصاصات المعهودة في ذلك القانون إلى رؤساء المصالح أو مدير شؤون الموظفين يمارسها رئيس المجلس البلدي، والاختصاصات المعهودة إلى لجنة الخدمة المدنية أو إلى مجلس التأديب تمارسها لجنة الموظفين المشار إليها في المادة السابقة.
مادة (45)
يحظر على موظفي المجلس البلدي أن ينتفعوا بالذات أو بالواسطة من أي عمل أو تعاقد يجريه المجلس البلدي.
مادة (46)
تشمل موارد المجالس البلدية ما يأتي:
1- الرسوم والعوائد التي تنزل لها الحكومة عنها بمقتضى القوانين واللوائح أو التي يفرضها المجلس البلدي وفقا لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو غيره من القوانين واللوائح الأخرى.
2- الضرائب والرسوم التي تفرض لحساب البلديات.
3- إيرادات أموال وأملاك البلديات والمبالغ المتحصلة منها.
4- الإيرادات والإتاوات والأرباح الناتجة عن استغلال المرافق العامة التي تديرها بنفسها أو بطريق الالتزام أو أي طريق آخر.
5- الهبات التي تمنحها الحكومة لها والوصايا والهبات والأوقاف التي يتقرر قبولها على ألا تخرج في أغراضها عن اختصاصات البلديات.
6- الرسوم المتعلقة بمستخرجات قيد المواليد والوفيات والرسوم والعوائد الخاصة بالإجراءات الصحية والمحال العامة.
7- جميع الموارد الأخرى المرخص بها.
مادة (47)
تضع المجالس البلدية مشروع ميزانياتها للسنة المالية التالية مشتملة على الإيرادات والمصروفات. ويجب أن تكون السنة المالية في جميع المجالس البلدية موافقة للسنة المالية للحكومة. ولا يصبح مشروع الميزانية نهائيا ونافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وكل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها ويراد نقله من باب إلى باب يجب أن يوافق عليه المجلس البلدي ويصدق عليه المحافظ ويوافق عليه وزيرا الداخلية والمالية. فإذا كان النقل من بند إلى بند في الباب الواحد اختص بالموافقة وزير الداخلية بناء على توصية المحافظ.
مادة (48)
إذا لم يتم التصديق على مشروع الميزانية لأسباب قهرية استمر العمل على مقتضى ميزانية السنة المنقضية شهرا بشهر بنسبة 12/1 حتى يصدق على الميزانية الجديدة.
مادة (49)
يوضع الحساب الختامي عن السنة المنتهية خلال ثلاثة شهور على الأكثر من انتهائها ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.
مادة (50)
المبالغ التي تزيد عن حاجة البلديات تودع خزانة الحكومة (أمانات).
مادة (51)
يجوز للبلديات أن تحصل على قروض من الحكومة ومن المؤسسات المالية العامة لمواجهة النفقات اللازمة للمشروعات التي تقوم بها وذلك بقرار من مجلس الوزراء يبين في شروط منح هذه القروض ومقدارها وفوائدها وطريقة تحصيلها. وتكون أموال البلدية وأملاكها ضامنة لأداء هذه القروض.
مادة (52)
تخضع حسابات البلدية لمراجعة رئيس ديوان المحاسبة وعلى المجالس البلدية أن تضع تحت تصرف ديوان المحاسبة جميع ما لديها من سجلات ومستندات.
مادة (53)
إذا تبين لدى مراجعة حسابات البلدية أن أي مبلغ قد تم التصرف فيه بطريقة مخالفة للقانون فإن لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلب من الشخص المسؤول عن ذلك الصرف ما يقتضيه الأمر من بيانات خلال فترة يحددها له.
ومع عدم الإخلال بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون أخر إذا تبين أن في الأمر جريمة، يجوز لرئيس ديوان المحاسبة أن يلزم المسؤول عن الصرف المخالف للقانون برد المبالغ التي تم التصرف فيها أو جزء منها وفقا لما يراه مناسبا لظروف كل حالة.
ويجوز التظلم من قرار رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم التكليف بالأداء. ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
مادة (54)
تباشر المجالس البلدية بوجه عام في دائرتها الشؤون الاجتماعية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة والمجاري والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات في هذا الشأن كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس. وللمجالس أن تنشئ وتدير في دوائر اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها على أنه إذا تبين عجز المجلس البلدي عن القيام بأي من هذه الاختصاصات جاز بقرار من مجلس الوزراء أن يعهد بهذا الاختصاص إلى غير البلدية ولحين أن يرى خلاف ذلك وفقا لدواعي المصلحة العامة.
مادة (55)
يقوم المجلس البلدي في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصه وللجهات الحكومية المختصة أن تراقب حسن تنفيذها والتفتيش على المنشآت التي يقوم المجلس بإدارتها.
مادة (56)
للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً على الرخص التي يمنحها بمقتضى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له على أن يصدق وزير الداخلية عليها. وبحيث لا تجاوز قيمة الرسم خمسين جنيهاً.
مادة (57)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يجوز لوزير الداخلية أن يطلب إلى المجلس البلدي فرض رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلي.
كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء أو تعديل الرسوم البلدية بالتخفيض أو الزيادة أو تأجيل موعد سريانها تبعا لما يراه متفقا وحالة المجلس أو السياسة الاقتصادية أو المالية العامة فإذا رفض المجلس في الحالتين المتقدمتين إجابة الطلب عرض وزير الداخلية الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا.
مادة (58)
كل مخالفة للأحكام الخاصة الواردة بهذا الباب الثالث واللوائح الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصروفات إزالة أسباب المخالفة ما لم تنص اللوائح المذكورة على عقوبة أخف.
ولحرس البلدية وسلطات الأمن العام إزالة أسباب المخالفة في الحال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون اللجوء إلى المحاكم.
مادة (59)
يجوز للمجلس البلدي أن يقرر إلغاء أية رخصة سبق منحها من البلدية إذا حكم على صاحبها لمخالفة القوانين واللوائح المتضمنة للغرض الذي منحت الرخصة من أجله أو إذا اقتضى الصالح العام ذلك ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى المحافظ من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه به وعلى البلدية وقف تنفيذ قرارها إلى أن يفصل في التظلم. ويكون قرار المحافظ في التظلم نهائيا.
مادة (60)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام ما نص عليه القانون من قواعد خاصة بالمجالس البلدية وتنظيم السلطات المعهودة إلى المجالس بمقتضاه.
مادة (61)
للمجالس البلدية أن تكون حرسا للبلدية للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة السلطات التي لرجال الضبط القضائي في حدود اختصاص المجالس البلدية.
ويضع وزير الداخلية لائحة بتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.
مادة (62)
تعفى المجالس البلدية من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها باستثناء الرسوم الجمركية وضريبة الدمغة.
الباب الرابع
احكام عامة واحكام وقتية
مادة (63)
استثناء من حكم المادتين (20) و (33) من هذا القانون، يجوز عند الضرورة بقرار من مجلس الوزراء حل وإعادة تشكيل أي من مجالس المحافظات أو المجالس البلدية رغم عدم انتهاء مدته.
مادة (64)
تستمر المجالس البلدية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتشكيلها الحالي إلى أن يتم تشكيل المجالس البلدية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في ظرف سنه من تاريخ العمل به.
ومع ذلك إذا انتهت مدة أي مجلس بلدي خلال هذه المدة وقرر مجلس الوزراء بقاءه وجب إعادة تشكيله طبقاً لأحكام هذا القانون قبل انتهاء السنة المشار إليها.
مادة (65)
الموظفون والمستخدمون بالمجالس البلدية القائمة فعلا وقت العمل بهذا القانون وكذلك أفراد الحرس الخاص بهذه المجالس يبقون في وظائفهم كل بدرجته أو رتبته وراتبه الحاليين ويعتبرون كأنهم قد عينوا وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون.
مادة (66)
يصدر خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من مجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الداخلية – بإعادة التعيين في وظائف الإدارة المركزية بوزارة الذين لا يشملهم القرار المشار إليه من الموظفين الحاليين فيحتفظون بدرجاتهم ووفئاتهم وبمرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر يعفون بعدها من الخدمة أو ينقلون إلى وظائف أخرى بقرارات تصدر من مجلس الوزراء.
ويجوز خلال مدة الأربعة الأشهر المشار إليها في الفقرة السابقة شغل الوظائف الشاغرة بالإدارة المركزية أو الإدارة المحلية الواردة بالجدول الملحق دون التقيد بالشروط الواردة في هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية.
وتكون القرارات المنصوص عليها في هذه المادة نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن.
مادة (67)
يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
مادة (68)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إدريس
صدر بقمر دار السلام العامر في 19 ربيع الثاني 1384هـ
الموافق 27 أغسطس 1964م
بأمر الملك
محمود المنتصر
رئيس مجلس الوزراء
محمود البشتي
وزير الداخلية
جدول (أ)
جدول الوظائف والدرجات
بالإدارات المحلية |
بالإدارات المركزية |
الوظيفة |
|
محافظ |
وكيل وزارة |
متصرف أول |
وكيل مساعد أو مدير عام |
متصرف |
نائب مدير |
مساعد متصرف |
مساعد مدير |
مدير ناحية |
رئيس قسم |
نائب مدير ناحية |
مساعد رئيس قسم |
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.