قانون رقم (8) لسنة 1989 ف
بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية
· بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
· وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
· وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .
· وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 ف .
· وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا .
· وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 ف ، التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبيــة واللجان الشعبيـة (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25/رجب/ 1398 و.ر الموافق 2/المريخ/ 1989 ف إلي 2/ شعبان/ 1398 و.ر الموافق 9/المريخ/1989 ف
صيغ القانون الآتي
مادة الأولى
يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل .
مادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
Law No. (8) of 1989 AD
on the right of women to hold judicial positions
Upon review of:
the following Law was formulated:
Article (1)
Women shall have the right to hold positions within the judiciary, the public prosecution, and the Lawsuits Authority under the same terms as those established for men.
Article (2)
Any provision that conflicts with those of this Law shall be repealed.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.