قانون رقم ( 8) لسنة 2012 م
بوضع ميزانية استثنائية
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة ( 3) ثلاثة مليارات دينار ليبي.
مادة (2)
يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا
صدر في طرابلس يوم الاثنين
بتاريخ 06-02-2012م
Law No. (8) of 2012
on establishing an extraordinary budget
The National Transitional Council (NTC):
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
An extraordinary budget of (3) three billion LYD shall be established for emergency expenditures.
Article (2)
As an exception to the provisions of the Law of the Financial System of the State of Libya, and budget, accounting and inventory regulation, the budget stipulated in this Law shall be disbursed through a special committee formed by virtue of a decree from the Prime Minister, provided the decree of its formation specify the budget items and means of disbursement.
Article (3)
This Law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary article shall be repealed. Each person shall implement it within his mandate. The transitional government and local councils and it shall be published in media outlets.
National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Monday 06/02/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.