احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (8) لسنة 2012 بوضع ميزانية استثنائية

قانون رقم ( 8) لسنة 2012 م

بوضع ميزانية استثنائية

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في ( 22 ) فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ( 3) أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس .
  • وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
  • وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم (م.ر 0002/2012م) المؤرخ 25-01-2012م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 06-2-2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة ( 3) ثلاثة مليارات دينار ليبي.

مادة (2)

يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ 06-02-2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:08
تاريخ النص:2012-02-06
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:01
تاريخ الرائد الرسمي:2012-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:37 - 38

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.