احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (87) لسنة 1974 بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية

قانون رقم (87) لسنة 1974م

بشأن إضافة بعض الأحكام إلى قانون الإجراءات الجنائية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وعلى قانون العقوبات،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية فقرة أخيرة إلى المادة (26) وثلاث مواد جديدة برقم (187) مكرراً (أ) و (187) مكرراً (ب) و (187) مكرراً (ج) وفقرة ثانية إلى المادة (189) نصها الأتي:

مادة (26) فقرة أخيرة:

على أنه بالنسبة إلى المتهمين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات يكون إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة في خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه.

مادة (187) مكررا (أ):

تباشر النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها ويتولى مباشرة التحقيق والدعوى الجنائية أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة من الدرجة الأولى.

ويكون للنيابة العامة عند تحقيق الجرائم المشار إليها وإحالتها إلى المحاكمة كافة السلطات المخولة للنيابة العامة ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام.

ولا يتقيد تحقيق هذه الجرائم بالقيود المبينة في المواد (40)، (42)، (43)، (45)، (66)، (75)، (76)، (81)، (84)، (106)، كما لا يسري في شأنه أحكام المواد (58) و (61) و (68) و (122) و (123) و (131) و (133) و (135) و (136) و (175) فقرة أولى و (176) و (177) و (179).

مادة (187) مكررا (ب):

الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) مكرراً (أ) لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الخمسة عشر يوماً التالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل ومع ذلك يجوز للنيابة العامة بعد سماع أقوال المتهم أن تصدر أمراً بمد الحبس مدة خمسة عشر يوماً أخرى، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ذلك وجب عليها قبل انقضاء هذه المدة عرض الأوراق على محكمة الجنايات المختصة أو على إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة إذا كان العرض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات وذلك لتصدر أمرها بما تراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، وللمحكمة المذكورة مد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إلى أن ينتهي التحقيق، ولها أن تأمر بالإفراج عن المتهم بغير كفالة أو بكفالة تقدرها وفقا لحكم المادة (126)، كما يكون لها ذلك بعد إحالة القضية إليها إن كان المتهم محبوساً، ولها أن تحبسه إن كان مفرجاً عنه.

مادة (187) مكررا (ج):

يعين رئيس محكمة الاستئناف المختصة مدافعاً عن المتهم في إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادة (187) مكررا (أ) وذلك طبقاً للمادة (162).

مادة (189) فقرة ثانية:

كما تحكم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكذلك في الجرائم المرتبطة بها.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مجلس قيادة الثورة


(محمد علي الجدي) الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 6 من ذي القعدة 1394هـ

الموافق 20 نوفمبر 1974م

صنف النص:قانون
عدد النص:87
تاريخ النص:1974-11-20
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.