احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن تقرير حكم في القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط

قانون رقم (9) لسنة 1375 و.ر

بتقرير حكم في القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن

مؤتمر الشعب العام:-

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
  • وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.

مادة (1)

يستبدل بعبارة (مجلس التخطيط العام) عبارة (مجلس التخطيط الوطني) أينما وردت في القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ :3 المحرم

الموافق :22 أي النار 1375 و.ر

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:2007-03-08
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.