قرار المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م.
وعلى لائحة التفتيش القضائي رقم (4) لسنة 2008 م.
وعلى بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وعلى ما اقترحته إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وما تقتضيه الشريعة
الإسلامية من الحفاظ على النفس، وإعلاء المصلحة العامة.
والوطن العربي خاصة على كافة الصعد ومنها الشأن القضائي وما اتخذته مجالس
القضاء في الدول العربية من وسائل أمان للحد من انتشار هذا الوباء.
يكون عقد الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مقتصر على الهيئة أو القاضي المختص بحسب الأحوال والكاتب بدون حضور الأطراف مع إثبات حضور دفاعه إن وجد ويتم تأجيل الجلسات إلى بداية شهر (مايو) والجلسة التي تليها للأسبوع التالي وهكذا بحيث لا يترتب عليه انقطاع أو وقف للخصومة.
يتم النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للحكم في مواعيدها.
القضايا الجنائية تنظر دون حضور المتهمين ويؤذن للمحامين بحضورها وعلى أن تنظر الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراجات على الدائرة المختصة لتتخذ بشأنها ما تراه وعليها البث فيها على وجه السرعة.
يكلف قضاة في كل محكمة بالتناوب للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الولائية وقرارات مد الحبس الاحتياطي والإفراج، وعلى رؤساء المحاكم تنظيم جدول تناوبي بحيث لا يقل عدد القضاة المناوبين في كل محكمة عن أربعة قضاة يومياً.
فيما يتعلق بالأحكام المعلنة يتم تقرير بالطعن حفاظاً على المواعيد ويستمر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة و تحصيل وجباية النفقات.
يكون العمل بالنيابات بشكل تناوبي وفقاً لما يراه القائم بأعمال النائب العام وبما يضمن سير العمل ومصلحته.
تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة التنفيذ وإصدار المناشير والتعليمات اللازمة وتقديم تقييم إلى المجلس الأعلى للقضاء بشكل دوري وفي كل الأحوال يجوز لرئيس المجلس إذا اقتضت الضرورة وقف العمل كلياً توقياً من للمخاطر.
يستمر العمل بالشؤون الإدارية للمحاكم والهيئات القضائية وفروعها بتسيير العمل اليومي وفق جدول تناوبي يضعه رئيس الهيئة المختص مع تنظيم المراجعات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
تتولى وزارة العدل تزويد مقرات الهيئات القضائية بكافة وسائل مكافحة الوباء والوقاية منه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة بتنفيذه.
صدر في ليبيا: 20 / رجب / 1441 هـ
قرار المجلس الأعلى للقضاء
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973 م.
وعلى لائحة التفتيش القضائي رقم (4) لسنة 2008 م.
وعلى بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وعلى ما اقترحته إدارة التفتيش على الهيئات القضائية وما تقتضيه الشريعة
الإسلامية من الحفاظ على النفس، وإعلاء المصلحة العامة.
والوطن العربي خاصة على كافة الصعد ومنها الشأن القضائي وما اتخذته مجالس
القضاء في الدول العربية من وسائل أمان للحد من انتشار هذا الوباء.
يكون عقد الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مقتصر على الهيئة أو القاضي المختص بحسب الأحوال والكاتب بدون حضور الأطراف مع إثبات حضور دفاعه إن وجد ويتم تأجيل الجلسات إلى بداية شهر (مايو) والجلسة التي تليها للأسبوع التالي وهكذا بحيث لا يترتب عليه انقطاع أو وقف للخصومة.
يتم النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للحكم في مواعيدها.
القضايا الجنائية تنظر دون حضور المتهمين ويؤذن للمحامين بحضورها وعلى أن تنظر الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراجات على الدائرة المختصة لتتخذ بشأنها ما تراه وعليها البث فيها على وجه السرعة.
يكلف قضاة في كل محكمة بالتناوب للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الولائية وقرارات مد الحبس الاحتياطي والإفراج، وعلى رؤساء المحاكم تنظيم جدول تناوبي بحيث لا يقل عدد القضاة المناوبين في كل محكمة عن أربعة قضاة يومياً.
فيما يتعلق بالأحكام المعلنة يتم تقرير بالطعن حفاظاً على المواعيد ويستمر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة و تحصيل وجباية النفقات.
يكون العمل بالنيابات بشكل تناوبي وفقاً لما يراه القائم بأعمال النائب العام وبما يضمن سير العمل ومصلحته.
تتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة التنفيذ وإصدار المناشير والتعليمات اللازمة وتقديم تقييم إلى المجلس الأعلى للقضاء بشكل دوري وفي كل الأحوال يجوز لرئيس المجلس إذا اقتضت الضرورة وقف العمل كلياً توقياً من للمخاطر.
يستمر العمل بالشؤون الإدارية للمحاكم والهيئات القضائية وفروعها بتسيير العمل اليومي وفق جدول تناوبي يضعه رئيس الهيئة المختص مع تنظيم المراجعات وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
تتولى وزارة العدل تزويد مقرات الهيئات القضائية بكافة وسائل مكافحة الوباء والوقاية منه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة بتنفيذه.
صدر في ليبيا: 20 / رجب / 1441 هـ
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!