قرار المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني
بتقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
l وعلي القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (238) لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم (072) المؤرخ في 14 / 04 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول حظراً تاماً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2020 م وذلك لمدة (10) أيام.
يستثنى من حظر التجول المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها بالمادة (2) من القرار رقم (215) لسنة 2020 م الشار إليه.
يستثنى جزئياً من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها والعمل بالمحلات الصغيرة للمادة الغذائية بأنواعها والمخابز على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً فقط.
يسمح بالتنقل على الأرجل يومياً من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرارين رقم (215) و(238) لسنة 2020 م المشار إليهما سارية ونافذة.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 / 4 / 2020 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
قرار المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني
بتقرير بعض الأحكام بإعلان حظر التجول
l بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
l وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
l وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
l وعلى القانون رقم (106) لسنة 1973 بشأن إصدار القانون الصحي.
l وعلي القانون رقم (12) لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (4) لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (12) لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (207) لسنة 2020 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (209) لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم (238) لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام بقراره (215) لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول.
l وعلى كتاب السيد رئيس اللجنة ووزير الصحة المفوض رقم (072) المؤرخ في 14 / 04 / 2020 م.
l وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
بموجب أحكام هذا القرار يفرض حظر التجول حظراً تاماً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2020 م وذلك لمدة (10) أيام.
يستثنى من حظر التجول المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها بالمادة (2) من القرار رقم (215) لسنة 2020 م الشار إليه.
يستثنى جزئياً من حظر التجول والعمل أعمال شحن المواد الغذائية بكل أنواعها والعمل بالمحلات الصغيرة للمادة الغذائية بأنواعها والمخابز على أن تبدأ أعمالها من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً فقط.
يسمح بالتنقل على الأرجل يومياً من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.
تعد الأحكام الأخرى غير المعدلة والمنصوص عليها بالقرارين رقم (215) و(238) لسنة 2020 م المشار إليهما سارية ونافذة.
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 17 / 4 / 2020 م، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.